نموذج و صيغة مذكرة طعن بالنقض – إثارة فتنة طائفية
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
السبب الأول
بطلان الحكم الطعين لأنعدام التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بادانه الطاعن عن جريمة التحريض بإذاعة اخبار واشاعات كاذبة لإثاره العنف والتمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الدين والعقيدة وتكدير الأمن والسلم العام تسانده إلى دعامة واحدة دون سواها جعل منها مرجعه الوحيد بصدد ثبوت الجريمة فى حق الطاعن تمثلت فى تحريات الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص حين اعلن اطمئنانه الى فحوى شهادته على ما توصلت إليه تحرياته كمسوغ لقضائه بالادانه بما ننقلة عنه بحصر لفظة ” …… شهد الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص ان تحرياته السرية موثوقه المصدر دلته أن شجار نشب بين فريقين من المسلمين والمسيحين على أثر قيام صبيان بالعبث على جدران المعهد الدينى بالخصوص قام خلاله نجيب سمير أسكندر , هانى فاروق عوض بإطلاق أعيره نارية من سلاحين ناريين كان بحوزتهما فأخذ الول إصابة محمد محمود محمد التى أودت بحياته وكذا إصابة محمد محسن شعبان بينما أحدث الثانى إصابة محمد محمود السيد عبد العظيم على أثر تلك الواقعة بادر كل من مصطفى العجلاتى وأسمه مصطفى عبد البارى عثمان, محمود محمود الألفى , عبد ربه عبد النبى النجار وأسمه عبد النبى فتحى عبد الرازق النجار , رفعت أبو عوف وأسمه رفعت محمد عبد الرحمن بإثاره المسلمين وتحريضهم على الأعتداء على ممتلكات المسيحين وقد أستعان محمود محمود الألفى بمكبر صوت المسجد وسيلة لإذاعه ذلك التحريض الذى تم عنه حريق وأتلاف عقارات وحوانيت وسيارات تخص المسيحين بالمدينة وأتلاف الكنيسه الأنجيلية العمرانية ……..”
لما كان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد للتحريات و اقوال مجريها وكفايتها وما اسفرت عنه على نحو ما اورده بمدوناته واتخذ عمدته فى قضائه بأدانه الطاعن تلك التحريات التى اعتبرها دليلا كاملا وعول عليها فى قضائه بالادانه كسند وحيد وأوحد فيما نسبه للطاعن من جرائم مع عدم موافقة ذلك لصحيح القانون حال كون التحريات لا تعدوا كونها رأيا لمجريها استمدها من مصادر غير محددة بما لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل فى الدعوى يمكن ان يسند به وحده اتهام , وقد عرفت محكمة النقض التحريات بأنها عملية تجميع للقرائن و الأمارات تفيد فى كشف حقيقة جريمة معينة و نسبتها إلى شخص معين (الطعن رقم 1558 لسنة 71 ق جلسة 4/5/2001 )
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بان التحريات وحدها لا تصلح دليلا اساسيا على ثبوت التهمة ولا يجوز اقامة الاحكام على مجرد راى محرر محضر التحريات او الضبط إذ أن الاحكام انما تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى بادانه او براءه صادرا فيها عن عقيدة تحصيلها هو مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة التحريات التى اقام عليها قضاءه او عدم صحتها حكما لسواه والتحريات وحدها لا تصلح لان تكون قرينه او دليلا اساسيا على ثبوت التهمة لان ما تورده التحريات دون بيان مصدره لا يعدوا ان يكون مجرد رأى لقائلها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحقق القاضى منه و يبسط رقابتة عليه ويقدر قيمته من حيث صحته وفساده ومن هنا لا تعد التحريات دليلاً قولياً معتبراً لعدم بيان المصدر الذى الذى استقى منه تحرياته وحجبه بالمخالفة لقوله تعالى ” ولا تكتموا الشهادة وانتم تعلمون ” وفى ذلك تقول محكمة النقض فى واحد من عيون واحكامها :
ولما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى بادانة المتهم او ببراءته صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بما يجريه من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى اقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة طالما انها كانت مطروحة على بساط البحث الا انها لا تصلح وحدها لان تكون قرينه معينة او دليلا على ثبوت التهمة ولما كان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفتها وما اذا كان من شانها ان تؤدى الى صحة ما انتهى اليه فانها بهذه المثابة لا تقدوا ان تكون مجرد راى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق القاضى منها بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابة على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده اتاجة فى الدعوى او عدم انتاجه واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بنى على ما جعله الشاهد من تحريه لاعلى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والاحالة بعز حاجة الى بحث باقى ما يشيره الطاعن .
نقض 17/3/1983 – س 34/79/392
نقض 18/3/1968 س 19-62-334
ولا ينال من هذا النظر وصحته ما تساند اليه الحكم المطعون فيه وما اورد بمدوناته من تحصيل لشهادة مجرى التحريات متخذا منها دليلا كاملا وشهادة معتد بها فى قضائه بالادانة وذلك لكون شهادة مجرى التحريات التى اتخذ الحكم المطعون فيه منها اساس قضاء بادانة الطاعن الوحيد لا ينطبق عليها وصف الشهادة كما هى معرفة قانونا إذ أن الشاهد المعول على أقواله كدليل هو من أدرك الجريمة باحدى حواسة.
ومما لا شك فيه ان الدليل عموما والشهادة كفرع منه قد شغل شرائع السماء وشرائع الناس منذ عرفوا تطبيق القانون واختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. واذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم باعتباره قوام الاسناد ، فان للشهادة باعتبارها قوليا اهمية خاصة مردها انها عرضة باكثر من باقى الادلة للتزييف والتدليس والكذب والافتراء مكتوبة كانت او شفوية ام بالنقل او السماع وعلى ذلك الاهتمام فقد تلاقت شرائع الارض والسماء فيما تلاقت عليه على ان الادلة الصحيحة الجارية هى وحدها قوام الاسناد اما غيرها من الاستدلالات او قرائن لا تفيد الجزم والتعيين ولا تجرى مجرى الدليل .
وقد اتفق الصفة والقضاء من ناحية أخرى على انه لاغناء للاسناد الجنائى عن دليل واحد على الاقل قد يعزز وقد لا يعزز بقرائن او استدلالات ولكن توافر الدليل شرط لاقامة الاسناد ولا يقوم الاسناد يعتبر دليل .
يقول الدكتور / محمود مصطفى فى كتابة الاثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن – ” النظرية العامة – ط 1 سنه 1977 صـ43 وتحت عنوان الاستدلال والدليل يقول باطنه .
” من المسلم ان حكم الادانة يجب ان بينى على دليل على الاقل تقتنع به المحكمة بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الادانة على مجرد الاستدلال فالاستدلال قديم عم الادلة ولكنه صلح ومدة سندا للادانة .
وقد عززت محكمة النقض هذا الراى باحكامها المستقر عليها من بانه :
يجب ان يتوافر لدية دليلا كاملا على الاقل ولا مانع من ان يعززه بالاستدلالات .
نقض 3/10/1990 مج احكا النقض س 11 رقم 122 صــ652
وقضى أيضا :
وان كان اساس الاحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الادلة القاعة فى الدعوى الا انه يرد على ذلك يقود منها ان يدلل القاضى اى بالدليل وليس بالاستدلال على صحة عقيدته فى اسباب حكمة بالادلة وليس بمحض قرائن او الاستدلالات تؤدى الى مارتبه عليها لا يشوبها خطا فى الاستدلالال او تناقض او تعادل .
نقض 2/4/1957 – س 8 – 93 – 352
الطعن رقم 5333 لسنه 73 ق تاريخ 18/2/2004
ومن ذلك ايضا ما جرت عليه احكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من ادلة فقضت بانة للمحكمة ان تقول فى عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( ققط ) لما ساقته من الادلة .
نقض 3/10/1960 س 11-122-652
وغنى عن البيان ان هذه القاعدة ليس مصادرة على حق وسلطة القاضى فى تكوين عقيدته من مصادرها التى يطمئن اليها فله كامل الحرية فى قبول الدليل كدليل او اطراحه وفى الاطمئنان الى القرينة كقرينه او العزوف عنها ، وفى قبول الاستدلال كاستدلال او رفضة وان قصارى الامر – ولا مصادره فيه – انه يشترط لا قامة الاسناد توافر دليل صحيح على الاقل تقتنع به المحكمة وعنه فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال ، ويجب ان يكون الدليل صحيحا متولدا من اجراء صحيح وفى تعريف الشهادة تقول محكمة النقض انه :
الشهادة قانونا تقوم على اخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح .
نقض 6/1/1964 – س 15 رقم 1 ص – 1
وقد استقر قضاء النقض من قديم على انه :
الشاهد الذى تبنى الاحكام الجنائية على اقواله هو من شاهد الواقعة المشهود بها عليها ، اما اراء الناس وتصوراتهم وتاويلاتهم وتعبيراتهم للاحداث فظنون لاتبنى عليها الادانه قط – والشهادة فى الاصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه او سمعه بنفسه أو ادركه بحواسه على وجه العموم .
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق
وهديا بتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء النقض وتواتر عليها بمبادئه قديما وحديثا فانه لامناص من القطع بان التحريات التى تساند اليها الحكم المطعون كسند وحيد وأوحد و شهادة مجرى التحريات لا يمكن قبولها قانونا او الاستدلال بها أو عدها بمثابة دليل لكونها لا تخرج بشأن الطاعن عن مجرد الترديد للتحريات التى لا ترقى لمرتبه الدليل ولا تعدوا تلك الشهادة فى جانب الطاعن سوى رأى شخصى لا يرقى الى مرتبة الدليل المعول عليه قانونا أستقاه مجرى التحريات من الغير ومن ثم فأنه يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام مدى عوار الحكم الطعين حين ركن الى تلك التحريات وشهادة مجريها كدليل كامل قانونا و تساند اليها فى قضاءه بالادانة بمفردها ولا يصح للحكم الطعين ان بينى عقيدته فى ادانة المتهم على راى لغيرة سيما وان الدليل القولى الوحيد الذى تساند إليه الحكم الطعين بشان واقعة التحريض على الجرائم موضوع الاتهام المتمثل فى شهادة جرجس سامى صبحى قد جاءت خلوا من ثمة ذكر للطاعن و أنما أسند الفعل لأخرين وثمة فارق بين أن يثبت الحكم واقعة قيام الطاعن بأستخدام مكبر الصوت فى التحريض كواقعة مادية يلزمها دليل قولى معتبر و بين حريتها أن تستنبط من قرائن الأحوال أتصال هذا التحريض بالجناة الفاعلين الأصليين و أثره فيهم فالأولى يتعين أن تثبت بدليل و الثانية يكفيها القرائن و الاستدلال فإذا لم يرد الحكم الدليل على واقعة قيام الطاعن بأستخدا مكبر الصوت بالمسجد فأنه ينبنى على ذلك أن الحكم الطعين قد أقيم على أسباب لاتصلح لأن يؤسس عليها قضاءها الامر الذى يشوب الحكم بالبطلان لخلوه من الأسباب بما يعيبه ويوجب نقضه .
السبب الثانى
تناقض أسباب الحكم الطعين
ذلك أن الحكم الطعين قد شابه التناقض والتضارب بين مدوناته فى معرض تقديره للأدلة المطروحة بين يديه إذ أن الحكم الطعين قد جعل عماد قضاءه الوحيد بإدانة الطاعن ركونه إلى التحريات و أقوال مجريها دون سواها معلناً الأطمئنان لها ولفحواها كتصور للواقعة فى حين أنه سرعان ما نكص على عقبيه متناقضاً مع هذا التقدير للتحريات و أقوال مجريها ليقرر بأنها لا تصلح بمفردها كأساس للإدانة فيما يخص الجرائم المسندة إلى المتهمين الأخرين بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه :-
” ……….وبشأن ما نسب للمتهمين نجيب سمير أسكندر , هانى فاروق عوض , كرم فاروق عوض , نسيم فاروق عوض , عوض فاروق عوض , وفاروق عوض أسكندر بشأن الشروع فى قتل المجنى عليه محمد على موسى الشناوى فالأوراق خلت من دليل ما يقطع بإرتكابهم لتلك الواقعة سيما وقد نفى المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة علمه عنها وكيفية حدوثها أو الأداه المحدثة لها وقد خلت الأوراق من شهود بشأن تلك الواقعة ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه تحريات الشرطة فى هذا الشأن وما شهد به مجريها إذا انها لأترقى لمرتبه الدليل ولا تصلح بمفردها لإدانه المتهمين فلا تطمئن المحكمة لإدانه المتهمين عن تلك الواقعة ………..”
وحاصل القول أن المطالع لمدونات قضاء الحكم الطعين لا يستطيع الوقوف على الاساس القانونى الذى شيد قضاء محكمة الموضوع عقيدته عليه حال كونه قد خالف مبدء مطرد دستورياً وقانونياً حملته أحكام القضاء وأرسته محكمتنا العليا فى أجكامها تمثل فى عدم التمييز بين المتهمين دون أساس موضوعى وقد بدا من تسبيب الحكم الطعين آنف البيان أنه قد ناقض نفسه حين قرر بصلاحية التحريات وأقوال مجريها لتكون الأساس الوحيد لإدانه الطاعن بأعتبارها أنها قد حملت تقريراً لم يورده ثمة شاهد أخر بأن الطاعن أستخدم مكبر الصوت بالمسجد فى التحريض على الجرائم من ناحيه ومن ناحيه أخرى يقر بأنها لا تصلح لإدانة باقى المتهمين- لا لأساس موضوعى مبناه قصور ما شابه التحريات بشأن موقف متهم دون أخر وهو أمر من سلطة المحكمة الموضوعية فى أجتزاء الدليل وتقديره- لكن لكون هذا الدليل لا يصلح كسند وحيد للأدانه مطلقاً وفقاً للقانون بإعتبار كون التحريات بمفردها لا تكفى لحمل أتهام أى كان شخص المتهم أو التهمة أو الفعل المسند إليه أو عناصر التحريات المطروحة بشأنه جديه أو قاصره فهى لا تصلح بإطلاق بمفردها لأدانه قضائيه لأى تهمة ولأى شخص .
وهذا الأهدار للتحريات ينسحب بلا ريب على كافة الجرائم التى أوردت التحريات معلومات بشأنها و أشخاص مرتكبيها –ما دامت تخلو الأوراق من ثمة دليل يؤازرها- وكأن هذا الأهدار عينى الأثر متعلق بعدم صلاحية التحريات بإطلاق وليس لسبب شخصى يخص ما حوته التحريات من معلومات بشأن متهم بعينه وهو ما عبرت عنه محكمة الموضوع عن قناعتها بعدم صلاحية التحريات فى صحيح القانون للأدانه بمفردها .
بيد أن محكمة الموضوع قد ناقضت هذا المبداء الذى لا خلاف عليه حين دانت الطاعن متسانده إلى التحريات بمفردها فى حين أنها لم تقم بمثل ذلك بشأن باقى المتهمين ومايزت بينهم فى قضائها على غير صحيح القانون فحملت مدوناتها تناقض شاب عقيدتها بنبنئ عن أختلال فكرتها حول واقعة الدعوى وكانت واقعة قيام الطاعن بأستخدام مكبر صوت المسجد للتحريض واقعة مادية يلزمها دليل ثبوت أبتداء بشهادة قولية على تلك الواقعة ثم للمحكمة أن تستدل من قرائن الأحوال ما إذا كان هذا التحريض قد لاقى صداه فى نفوس مرتكبى الجرائم الأصليين من عدمه والمقرر بقضاء النقض أنه:
” الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
فإذا ماتقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد دانت الطاعن ركوناً إلى التحريات بمفردها وأقوال مجريها بشأنها فى حين أبت أن تتخذ من ذات التحريات سنداً يتيح لها إدانه باقى المتهمين مفصحه فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام عن عقيدتها بعدم صلاحية التحريات بمفردها لحل الأتهام وهو ما يجعل حكمها مشوباً بالتهاتر والتناقض بشأن تقدير الأستدلال المستقى من التحريات وقيمته فى الأثبات ما بين عده غير صالح للأستدلال به منفرداً و كونه الأساس الوحيد للأدانة الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم والأحالة .
السبب الثالث
تناقض أخر فى الحكم و فساد فى الأستدلال
من المقرر أن الأسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ولا يعرف منطق معاملة المتهمين ككتله واحدة بغير تحديد أو تفريد وقد حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .
وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن الدليل القولى الوحيد و الشهادة المعول عليها قانوناًَ التى حملت دليل الادانة عن التهمة المنسوبة إلى الطاعن قد جاءت خلو من ثمة أشارة إليه وأسندت الجريمة لدونه من المتهمين وأخرين مجهولين وفقاً لما جاء بمدونات قضاء الحكم الطعين وننقله عن مدوناته بحصر لفظه مثلاً فى الأتى :
“…..حيث شهد جرجس سامى صبحى أنه تناجى لسمعه صوت أطلاق أعيره نارية ثم علم بمقتل المجنى عليه/ محمد محمود محمد وعقب ذلك قام كلا من:- مصطفى العجلاتى , رفعت أبو عوف السمكرى وآخرين مجهولين بتحريض وأثاره عامه المسلمين على إيذاء المسيحين وقد لجأ أحدهم للمسجد داعياً من خلال مكبر صوت بذات التحريض فقام بأغلاق حانوته ولم يلبث أن علم بحرقه وأتلافه نتيجه ذلك التحريض بداعى الأنتقام لواقعة مقتل المجنى عليه ………”.
ولما كان ذلك محكمة الموضوع بهذا التحصيل لمؤدى أقوال الشاهد الوحيد عن جريمة التحريض قد أفصحت عن كونها لم تألو جهداً فى سبيل إدانه الطاعن إذ راحت تؤول مؤدى أقوال الشاهد على نحو يخالف حقيقة مرامه منها بحيث يفهم منها ضمناً للمطالع لمدونات قضاءه ضلوع الطاعن فى الجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن تصديقاً لما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات إذ أن الحكم الطعين قد عمد لأيراد فحوى أقوال الشاهد على نحو مبتسر أدعى خلاله كما سلف بيانه أن المحرضين هم مصطفى العجلاتى , رفعت أبو عوف السمكرى وآخرين مجهولين فى حين أن حقيقة أقوال الشاهد كما وردت فى التحقيقات تخالف هذا التأويل من كافة الأوجه ويكفينا أن ننقل فحوى أقوال الشاهد فى تحقيقات النيابة العامة صفحة 160 على النحو التالى:-
س/ومن الذى تتهمه تحديداً بإحداث التلفيات والحريق الذى حدث بالحانوت الخاص بك؟
جـ/ بتهم مصطفى العجلاتى , محمود الموان , رفعت أبو عوض السمكرى , محمود محمد وشهرته محمود الهزاز , محمد جريشه , بلال الصينى .
س/ وعلى أى أساس تتهم سالفى الذكر تحديداً؟
جـ/ قبل ما أنا أمشى وأقفل المحل الناس دى كانت بتحرض الناس فى الشارع أنهم ينزلوا يموتوا المسيحيين وواحد منهم راح الجامع ونادى فى ميكرفون الجامع وبيقول كل المسلمين اللى فى أرض الشركة ينزلوا بالسلاح بتاعهم يموتوا المسيحيين وأن أول ما سمعت كده قفلت ومشيت على طول علشان أنا خفت من الكلام اللى بيحصل ده .
مما مفاده أن جميع المحرضين معلومين يقيناً للشاهد بأسمائهم وصفاتهم وأن الطاعن وأن الطاعن وفقاً لشاهد الرؤية الوحيد المعتبره شهادته قانوناً لم يقارف الجريمة ولم يكن من ضمن المحرضين مطلقاً حتى يعاقب عن هذا الفعل جنائياً إلا أن الحكم الطعين قد أول أقوال الشاهد على نحو مغاير تماما لقصده ذكر فيه أن باقى المحرضين مجهولين للشاهد وليس ذلك إلا سعياً من ورائه للتوفيق بين أدلته على نحو متعسف بهدف الجمع بين أقوال الشاهد والتحريات وأقوال مجريها بحث يوهم المطالع لقضائه أن المجهول الذى صرخ بالتحريض فى مكبر صوت المسجد هو الطاعن فيكتمل الدليل بالأستدلال غير عابئ بأن الشاهد قد حدد على نحو حصرى أسماء المحرضين بل وشهرتهم فى المنطقة ونسب إليهم صراحة التحريض بمكبر الصوت فى المسجد وليس من بينهم الطاعن المعرف بأسم ( الشيخ الألفى) مطلقاً مع كونه معلوماً لديه فجمع بذلك الحكم الطعين على غير هدى من أوراق الدعوىبين دليلين متناقضيين تماماً بهذا الأبتسار والتجزئه لأقوال الشاهد بل والإضافة إليها بأن باقى المحرضين مجهولين للشاهد وهو ما لم يقل به مطلقاً ومن ثم فأنه قد تدخل فى رواية الشاهد وأحالها عن مضمونها ومؤداها ولو نقلها نقلاً أميناً معتبراً لمبتغاه منها لأستحال عليه الجمع بينها وبين التحريات وأقوال مجريها التى دان بموجبها الطاعن وعده مسئول جنائياً عن فعل لم ينسبه إليه شاهد الرؤية الوحيد وقد كان لمحكمة النقض رأيها السديد بشأن هذا المسلك حين قضت بأنه :-
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وقضى كذلك بانه
من المقرر أنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تغير فحواه بما يحيله عن المفهوم من صريح عباراته ، وأنه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بتجزئتها بغير بتر لفحواها ، إذ أن وقوف المحكمة عن هذا الحد يتصرف إلى أنها لم تفطن الى ما يعيب شهادة الشاهد مما يصمه إستدلالها بالفساد
نقض 25/11/1974 أحكام النقض – س 25 ق165 ص 765
نقض 22/6/1964 س 15ق 99 ص 499
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
والمقرر بقضاء النقض كذلك انه :
أن الشخص لا يسأل جنائياً بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ، و لا مجال للمسئولية الإفتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء بنص القانون و فى حدود ما إستنه
الطعن رقم 668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978
بتاريخ 13-11-1973
السبب الرابع
القصور فى التسبيب
ذلك أن الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لما جاء بأقوال مجرى التحريات الرائد/ شريف محمد نبيل شوقى رئيس وحده مباحث قسم شرطة الخصوص والتى بموجبها منفردة قضى بغدانة الطاعن .
وكان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع الطاعن وما حوته أوراق الدعوى من مستندات قاطعة الدلالة تكذب تلك التحريات وتطيح بها برمتها حيث قدم بين يديه حافظة مستندات تحوى شهادة موقعة من أهالى الخصوص الأقباط تفيد بأن السيد/ محمود محمود محمد الألفى يتمتع بحسن الخلق وكذلك بأنه ليس هو صاحب الفتنه المدعى بها عليه وأنه دائماً يعامل الأقباط مثل المسلمين ولا يفرق بين أحد .
كما تساند دفاع الطاعن كذلك إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الخصوص محافظة القليوبية بتاريخ 5/8/2013 وما ورد به من أقوال لشهود الواقعة بصفحة 400 ومابعدها وتحت عنوان المقابلات وشهود العيان وما ورد بها على النحو التالى .
(1) ما قرربه الأنبا/ سريال يونان جبرائيل – راعى كنيسة مار جرجس بالخصوص بأنه قام أحد الشيوخ ويدعى الشيخ أبو على بالنداء فى ميكرفون المسجد بضرورة مساندة المسلمين والدفاع عنهم بالنزول والتصدى للمسحيين بالسلاح وكان ذلك بعد صلاة العشاء يوم واقعة وفاة المواطن المسلم وقد شجع ذلك النداء المسلمين على التمادى فى حرق وتكسير والإعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم .
(2)وقرر الشاهد/ أحمد على (ابن خاله القتيل) بصـ 405
بالتقرير أن فى الوقت ده الشيخ أبو على نده فى الجامع أن المسحيين بيضربوا نار على المسلمين وأستغاث عشان حد يجيى ينجدنا .
(3) كما قرر الشاهد/ مصطفى كاوتش (ابن خاله القتيل) بصـ 406
أن الشيخ أبو على هو اللى نده فى الجامع وهو راجل متدين ويعرف ربنا وهو كان قصده بس أن يستغيث بالناس عشان يصدوا ضرب النار اللى جاى من عائلة إسكندر وبالمناسبة الشيخ أبو على مات إنهارده (8/4/2013) أثناء صلاة الفجر يعنى هو لو كان راجل وحش كان هيموت وهو بيصلى !!
وقد تمسك الدفاع بدلالة هذه المستندات وما حوته من أقوال وشهادات فى ثبوت أن من قارف الجريمة شخص أخر هو أمام المسجد المرحوم / و أن الطاعن ليس له أدنى صلة بالواقعة كدليل جازم يؤكد كذب التحريات وعدم جديتها سيما و أن الدفاع قد نعى عليها كونها قد أسندت الجريمة إلى أحد المتهمين و ثبت أنه متوفى منذ سنوات مضت بما يؤكد
بيد أن محكمة الموضوع فى مدونات قضائها لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك المستندات قد طرحت بين يديها من دفاع الطاعن وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت لوجود هذا المستند لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمة و ظرفها المشدد – وإن كان الباعث ليس بقرينة على سبق الأصرار عليها – إلا أنه باى حال من الاحوال فإن أخذ الحكم بتلك التحريات دون أن يبدى ثمة أشارة إلى المستندات التى قدمت إليه تكذيباً لها و لاقوال مجريها يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى ومستنداتها ودلالتها وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “
.نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وثابت من حافظة مستندات لطاعن أنفة العرض بنصها ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
تقول محكمه النقض :-
” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66″
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “
” نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وهدياً بتلك المبادىء الراسخة من قديم بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد غفل عن مؤدى المستندات التى تمسك الطاعن بدلالتها ولم يعنى بأيراد فحواها أو ثمة أشارة إلى أنها قد قدمت بين يديه بالأوراق وكأنها لم تقدم بين يديه ولم يتمسك بها دفاع الطاعن ودلالتها بما يستحيل معه معرفة مبلغ أثر تلك المستندات فى عقيدته لو فطن لوجودها طى الأوراق وأنها تطيح بالتحريات التى أعتنق مؤداها فى قضاءه الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه .
السبب الخامس
عول الحكم الطعين فى قضائه بأدانه الطاعن على ما وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه أن مانسب إلى الطاعن من تحريض بواسطة مكبر الصوت بالمسجد قد آتى ثماره المرجوه منه بأن قام مجهولين بالأعتداء على ممتلكات المجنى عليهم من الأخوة المسيحيين منتيجة لهذا التحريض بأقتراض من لدنه لا سند له بالأوراق .
ذلك أن الحكم الطعين لم يفطن لكون الدليل القولى الذى حملته الأوراق المتمثل فى شهادة السيد/ هانى محمد محمود قد أنطوى على واقعة قيام المتهم/ عبد النبى النجار بإستدعاء بعض الأشخاص بواسطة هاتفه المحمول لأغاثته بالسلاح والرجال وأنه قد أعقب ذلك قدوم مجهولين بناء على هذا الأتصال وقيامهم بإرتكاب الجرائم محل التحريض .
ولما كان ذلك وكان من المتعين أن يبين من مدونات الحكم الطعين رابطة السببية بين فعل التحريض من قبل الطاعن وبين النتيجة المترتبة عليه وقد أستلزم المشرع ذلك صراحه بما نفى عليه فى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية .
والتى نصت على أنه ((يعد شريكاً فى الجريمة كل من حرض على أرتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض سيما وأن الحكم الطعين قد قضى ببراءه جميع المتهمين الوارد أسمائهم بالتحريات من أهالى المنطقة بما فيهم الطاعن من جرائم الأتلاف والحريق وأستعراض القوة وعزى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام فى غير موضع من مدونات قضائه تلك الجرائم إلى مجهولين حضروا إلى موقع الأحداث بل وأرتكبوا الوقائع محل الجديه .
وقد خلا الحكم الطعغين من ثمه دليل يبين من خلاله أتصال التحريض الصادر عن الطاعن بالمتهمين مقارفى الجريمة على غرار ماأظهره الحكم بصدد المتهم/ عبد النبى النجار فإذا كان التحريض لم يؤثر وكان فعل أحد المتهمين الأخدين هو ما كان سبباً لأرتكاب تلك الجرائم فإن الحكم الطعين إذ لم يقف على ثمه دليل يؤكد أتصال تحريض المنسوب للطاعن بالجنا الأصليين فإنه يعد قاصراً عن بيان رابطة السبيبة بين الفعل المنسوب للطاعن والجريمة لكون ذلك شرط المسئولية والمقرر بإنقضاء النقض أنه:-
علاقة السببية عنصر فى كيان الجريمة وشرط المسئولية عنها وإذا === رابطة السببية أتعرضت الجريمة لعدم توافر أخر العناصر القانونية المكونه لها .
(نقض 26/4/1955 مج أحكام النقض س 6 – رقم 263 – ص 871)
وغاية القصد أن الحكم الطعين إذا نسب إلى الطاعن وآخرين القيام بالتحريض على الجرائم موضوع الأتهام بوسائل متعددة دون ثمه أتفاق جنائى سابق بينهم على هذا التحريض سوى التوافق اللحظى عليه أن صح جدلاً الأتهام أوقام دليل عليه بالأوراق فى حين أنه عنى بإظهار دليل على مفارقة أحد المتهمين خلاف الطاعن لجريمة التحريض ورابطة السببية بينها والجريمة المترتبة عليها بدليل قولى حوى شهادة شاهد رؤية لفعل التحريض لعناصر بعينها وأستجابتها لهذا التحريض بوسيلة تمثلت فى الأتصال التليفونى فى حين أن الحكم لم يستظهر ثمه دليل على أن صوت الطاعن قد وصل إلى الجناه وتأثروا به وقارفوا الجريمة كنتاج لهذا التحريض سوى أفتراض من لدنه بأن الجناه قد وصل إليهم صوت الطاعن وكانت الأحكام الجنائية لا تقوم سوى على الدليل اليقينى ولا سبيل للأدله ==== فيها الأمر الذى معه الحكم الطعين فاسداً فى الأستدلال وقاصراً فى التسبيب .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً