نموذج و صيغة صحيفة استئناف لحكم إخلاء – إيجارات 

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

 

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1105 لسنة 2011 أسرة المرج بجلسة 28/3/2012

كطلب المستأنف

وكيل المستأنف

 

المحامى
انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد/ —-ومحله المختار مكتب الأستاذ/عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد احمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان / هند حمدي / ريهام سلام/يوسف سليمان/عبد العزيز محمد /أيه حمدى/شيماء حمدى/ عماد حمدى المحامون بالقاهرة.

انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية أعلنت:-

السيدة ====

مخاطباً مع :-

وأعلنتها بالاستئناف الأتي

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم1116 لسنه 2011 أيجارات كلى جنوب القاهرة بتاريخ 27/3/ 2012 والقاضي منطوقة

” حكمت المحكمة ” بأخلاء المدعى عليه من الشقة عين التداعى و المبينة الحدود والمعالم بأصل الصحيفة وعقد الأيجار المؤرخ 1/2/1982 و تسليمها للمدعى خالية من المنقولات و الاشخاص وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة0

الواقعات

حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى فان المستأنف ضدهاقد أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بأخلاء المستأنف من العين المبينة بصدر الصحيفة وعقد الأيجار وفسخه وتسليم الشقة موضوع الدعوى خالية من المنقولات والأشخاص

وذلك على سند من القول أنه بموجب العقد المؤرخ 1/2/1982 أستأجر المستأنف من المستانف ضده الشقة الكائنة بالدور الثانى بالأرضى والمقيم بالعقار رقم 4 شارع خالد بن الوليد من شارع على عبدالعزيز – فايدة كامل البساتين وقد تقاعس عن سداد القيمة الايجارية فى الفترة من 1/1/2010 حتى 31/8/2011 و قد قام باعذار المستأنف بالساداد بتاريخ 11/8/2011 بما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء بالطلبات أنفة البيان.

وقدمت سنداً حافظة مستندات طوت على أصل عقد الأيجار سند الدعوى و أصل الأنذار بالسدادا

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت المستأنف ضده بوكيل عنها وطلب حجز الدعوى للحكم ولم يمثل المستانف بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها انف البيان ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الانعدام لعدم أنعقاد خصومته و الأجحاف بحقوق المستأنف 0 الأمر الذى بادر لأستئنافه بمجرد علمه بامر هذا الحكم للأسباب التالية :

السـبب الأول

أنعدام الحكم المستأنف

لعدم أنعقاد خصومته قانونا

البين من مطالعة الحكم المستأنف وصحيفة الدعوى و كافة الاعلانات القضائية التى تمت فيها أن الحكم الصادر فى دعوى منعدم قانونا لعدم أعلان المستأنف بأى من أجراءاته أو تسلمه أى من أعلاناته قانوناً ما يؤكد أن كافة تلك الإعلانات قد تمت عن طريق الغش من جانب المستانف ضده بالتواطؤ مع المحضر بما ترتب عليه عدم علمه بأمر الدعوى وما تم فيها من إجراءات و ترتب على ذلك عدم أنعقاد الخصومة فيها و أنعدام الحكم .

وقد أستقر الفقه والقضاء بهذا الشأن أن الحكم فى حال ثبوت عدم الأعلان به أو بأى من أجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونيه ولا الأحترام للازم للأحكام القضائيه بأعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا ولكن المستقر عليه فى قضاء النقض من قديم فقيـل فى ذلك أنه :

من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائى تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى وفى هذه الحاله يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الأصليه أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعه فى تنفيذه كما يمكن أستخدام طرق الطعن القانونيه للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر أنعدامه من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب ” الأنعدام ” تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح

د / وجدى راغـــــب النظـــريــه العــامه للعـــمل القضــائـى فى قـانون المـرافعــات سنـه 1974- ص 403

وعن طبيعة الانعدام يقول الفقه :-

انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا

ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه (3) .

الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – مجلة المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه ص 631

ويؤكد شراح القانون هذا الرأى ووجاهته له فقيل فى ذلك انه :- :-

حالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا.

الدكتور / محمد ماهر أبو العنين – المرجع السابق

ويقــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-

يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المستأنفعليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل

وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب

معلقاً على أعلانها إلى المستأنفعليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح .ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور – ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له ومواجهته . … ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى

. مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص

وقد نحت محكمة النقض هذا المنحى وظلت تواظب عليه فى أحكامها :

” من المقــــــــرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة إفتتاح الدعوى هما الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم إنعقاد الخصومة ، ومن ثم لاتترتب عليها إجراء أو حكــم صحيح ، إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعـــدماً ، ومن ثم لاتكون له قوة .. الأمر المقضى ولايلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطـــــــــلان أصلــــــــية بل يكفى إنكاره أو التمسك بعدم وجوده “

( الطعن رقم 772 لسنة 45 ق جلسة 21/4/1981 س 432 ص 1200 )

فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت عدم صحة كافة أجراءات الأعلان فى الدعوى حتى تمام الحكم وقد صدر الحكم فى غيبته وبدون حضوره أو أبداءه أى دفاع ولم يتسلم أى من الأعلانات فى الدعوى وكان مؤدى ذلك أنعدام الحكم الصادر فيها بما يتمسك به المستأنفه بأعتبار هذا القضاء غير موجود قانونا ومنعدم قانونا وفقا لما سبق بما يترتب على ذلك من أثار.

السبب الثانى

توقى المستأنف الأخلاء بسداد القيمة الأيجارية

لما كان المستأنف قد قام بسداد القيمة الأيجارية قبل أغلاق باب المرافعة فى الدعوى بحكم نهائى بأعتبار أن مواعيد الأستئناف لم تنقضى فى الدعوى لعدم الأعلان بأى من إجراءاتها و أنعدام الحكم الصادر فيها وكان المستانف قد بادر بمجرد علمه لأستئناف هذا القضاء وسداد القيمة الأيجارية بما يعد توقياً منه للأخلاء من العين مستأجره ويترتب على ذلك ألغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

والمقرر بقضاء النقض أنه :

مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، أنه يشترط لطلب الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة مضى خمسة عشر يوماً بعد تسليم المستأجر التنبيه بإيفائها دون أن يقوم بالسداد ، و الأجرة التى يتعين على المستأجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى بالإخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، و على الرغم من أن المشرع رتب للمؤجر الحق فى إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد إنقضاء المدة السابقة فإنه رغبة منه فى التيسير على المستأجر بعد رفع الدعوى أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المستحقة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة فيها ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صياغة المادة 23 المشار إليها جاءت عامة مطلقة و لا يجوز قصر نطاقها على إغلاق باب المرافعة أمام المحكمة الإيتدائية دون محكمة الإستئناف ، لما فيه من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مقتض و هو ما لا يجوز مما مؤداه أنه لتوقى طلب الإخلاء و لإسقاط حق المؤجر فيه يتعين أداء الأجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية المستحقة حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف أيضاً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بوفاء الأجرة المستحقة حتى تاريخ إغلاق باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 668 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 478

بتاريخ 15-02-1978

بنـــــــاء عـــلـــيـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هــذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم لصالح المستأنف : –

أولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

مع حفظ كافة حقوق المستأنف الاخرى.

ولأجل العلم ,

إعادة نشر بواسطة محاماة نت