نموذج و صيغة مذكرة طعن بالنقض – استعراض قوة – نماذج قانونية مصرية
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ====……………( المتهم – طاعن )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور فى قضية النيابة العامة رقم 28502/2014 ج ايتاى البارود والمقيده برقم 1548 كلى جنوب بجلسة 26/8/2015والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم/ ====بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه خمسه ألاف جنية نظير ما اسند اليه من اتهامات وألزمته المصروفات الجنائية وأحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصه”
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن لأنه فى يوم 1/10/2014 بدائرة مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة .
قام بإستعراض القوة والتلويج بالعنف والتهديد بهما ضد المجنى عليه/ ====وذلك بقصد ترويعه بغرض السطو عليه بأن اطلق المتهم اعيره نارية من سلاح النارى (مسدس) وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد القاء الرعب فى نفسه وتكدير امنه وسكينته على النحو المبين بالتحقيقات .
احرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً “مسدس”
احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته او احرازه .
وبتاريخ26/8/2015 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم/ =====بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه خمسه ألاف جنية نظير ما اسند اليه من اتهامات وألزمته المصروفات الجنائية وأحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصه”
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه ====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول
فساد الحكم فى الاستدلال
وقصور الحكم فى التسبيب
نعى دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية على التصور المطروح بالاوراق لواقعة الدعوى وفقاً لما جاء بأقوال شهود الاثبات بعدم معقوليته و أستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وخلو الدعوى من ثمة معاينة للدراجة البخارية التى قيل بأن العيارين الناريين المنسوب للطاعن اطلاقهما قد أستقرا فى أرضيته و أخترقا الدراجة النارية و جلباب المجنى عليه الشاهد الاول وقد أسس دفاعه الجوهرى على أن الثابت من واقع أقوال شاهدى الاثبات بالتحقيقات أنهما قد أجمعا على أن الطاعن قد شوهد على يسار الدراجة النارية حاملاً عصا فى يده و انه طرق بها على جانب السيارة الايسر و أن المجنى عليه قد أمر قائدها الشاهد الثانى بعدم التوقف مطلقاً والسير السريع مبتعداً وبالفعل أستمر فى مسيره ليبتعد لمسافة قدرها الشاهد بستة أمتار تزداد بأطراد مبتعداً حيث سمع الشاهدين دوى الأعيرة النارية و قد قرر الدفاع بأن هذا يعنى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الطاعن بحسب هذا التصور كان خلف الدراجة النارية و يستحيل أن يطلق عيار نارى من هذا الموضع ليستقر العيار فى ارضية الدراجة النارية و يخترق جلبابه لأن خلفية الدراجة النارية المتعارف على تسميتها ” توك توك” تحوى المحرك و مغلقة بصفيح حديدى سميك لا يمكن أن يصطدم به عيار نارى و يخترقه إلا أن يتلف المحرك فوراً أو يقل تسارع الطلقة تماماً بحيث لا تخترق الصفيح الحديدي أو تستمر فى التسارع لتخترق الجلباب كذلك أخذاً فى الأعتبار مسألة علمية أن سرعة الطلقة ستكون فى ادنى مستوياتها نظراً لتباعد الدراجة النارية فى ذات الأتجاه بسرعة لتصبح سرعتها الحقيقية تساوى سرعتها مخصوم منها سرعة الدراجة النارية و عوامل الجاذبية و الرياح ومن ثم فان يكون لها تأثير قوى بعد أصطدامها بجسم صلب لتصبح جزء متحور من طلقة عديم التأثير و من المرجح أن يرتد بعيداً .
و أستطرد الدفاع بأنه لو فرض أن الطلقات كانت فى مستوى عال عن حدود الدرع الصفيحى للموتور والدراجة النارية لترتب على ذلك أصابة أحد الشاهدين غى رأسه بدلاً من أختراق جلباب أحدهما من طرفه فى موضع يعد فى حكم المحال المطلق وفقاً لهذا التصور المطروح بالاوراق ومن ثم فان هذا الدفاع الذى أطرحه الحكم الطعين قد أصابه بالفساد فى الاستدلال والقصور من وجهين تمثلا فى الاتى :
الوجه الاول :
لما كان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به التشكيك فى أقوال شاهدى الواقعة والتصور المطروح من لدنهما برمته وأطراحه جملة وتفصيلاً إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال الشهود اللذين قصد من وراء أبداء هذا الدفاع تكذيبهم وتصورهما للواقعة برمتها وأنها تحمل صورة أخرى تخالف الوارد بالأوراق وعد هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم رداً بما ينطوى على مصادره على المطلوب والمقرر بقضاء النقض أنه:
أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه
نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأقبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المبدى بين يديها والذى قصد من وراءه تكذيب أقوال شاهدى الاثبات و هو ما يقتضى تمحيص هذا الدفاع والرد على عناصره الجوهرية المتعلقة بصحة الدليل المطروح بين يديه بالاوراق رافعة لواء التأييد للتصور و ما جاء به من عناصر تجعل الواقعة مستحيلة الحدوث وفقاً لهذا التصور ومن ثم فأن الحكم الطعين قد جاء فاسداً فى الاستدلال.
الوجه الثانى :
غاية القصد أن الطاعن قد تمسك بعدم وجود معاينة فنيه يثبت من خلالها صحة التصور المطروح من عدمه يبين من لاله مسار الطلقات وموضع دخولها و أثاره و زاوية الأطلاق و مكان أستقرارها حتى يعزز الدليل الفنى الواقعة أو ينفيها برمتها وهو ما كان يقتضى من محكمة الموضوع ما دامت هى المكلفة بتقصى الحقيقة والكشف عنها وإثباتها على وجه يقينى أن تقوم بمعاينة لمكان الضبط بصحبة المختصين فنياً تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى قصد منه تكذيب أقوال شهود الإثبات حتى ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب ما دام تحقيق الدفاع يقتضيه وما دام الإسناد لا يستقيم إلا به و بخاصة أن الامر يعد منازعة فى مسالأة فنية لا يمكن الوثوف عليها إلا بواسطة الخبراء فى الأسلحة النارية من الفنيين لبيان أمكانية حدوث الواقعة وفقاً لهذا التصور المطروح بالاوراق إلا أن محكمة الموضوع قد ألتفتت عن هذا الدفاع معلنه أطمئنانها لأقوال الشهود بالرغم من أنه متعلق بمسألة فنية لا يمكن الخوض فيها إلا على هدى من تقرير الفنيين المتصين و بمعاينة الدراجة النارية و بيان موضع دخول الطلقات وموضع الطاعن و بحث التصور برمته والمقرر بقضاء النقض أنه:-
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يقدح فى أعتبار دفاع الطاعن جوهرياً أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن وصراحة – ذلك أن منازعه فى تحديد مكان الحادث الذى وقع فيه يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده “.
” وأنه إذا الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة التقديرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون تلك المسأله ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع بنفسها ان تشق طريقها لإبداء الرأى فيها “.
نقض 1/4/1973 – س 34 – 126 – 451 – طعن 11238 / 59 ق
نقض 17/5/1990 – س 41 – 92 – 727 – طعن 123/ ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شهود الأثبات دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى محضر الضبط مع منازعه الدفاع فى ذلك فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .
السبب الثانى
القصور فى التسبيب
ذلك أن دفاع الطاعن قد تمسك بالدفع بأنعدام التحريات وكونها ليست سوى ترديداً لما جاء بالبلاغ ولا تحمل أى دليل على أرتكاب الطاعن للجريمة أو معلوم .
بيد أن محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها معرضة عن ما أبداه دفاع الطعن بشأنها من مناعي يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات حال كونها أفتقدت كافة العناصر الجوهرية التى تدل على الجريمة ومرتكبها .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه أن ما يظنه قضاء الحكم الطعين مواجهة من جانبه لعناصر التحريات وتقدير لكفايتها يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو المسطور بالأوراق .
ذلك أن دفاع الطاعن قد نعى على التحريات عدم جديتها فى رصد حقيقة الواقع وعدم كفايتها لإصدار إذن النيابة العامة حين قرر بان مجرى التحريات ” الشاهد الأول ” لم يحدد العناصر الجوهرية للجريمة ويكشف عنها حال كونه حين سئل بالتحقيقات لم يستطع الأجابة عن عدة مسائل جوهرية تمثلت فى الأتى :
1- حين سئل الشاهد الثالث مجرى التحريات عن وصف السلاح المزعوم المعزو للطاعن و العصا عجز عن وصفها .
2- حين سئل عن عدد الاعيرة النارية التى أطلقت قرر بان تحرياته لم تتوصل إلى عدد الأعيرة النارية التى جرى أطلاقها .
3- حين سئل عن مصدر السلاح المعزو إلى الطاعن قرر بأن تحرياته لم تستطع أن تتوصل إلى مصدر هذا السلاح المزعوم .
4- حين سئل عن مكان أخفاء السلاح النارى الذى دارت حوله تحرياته قرر بأن تحرياته لم تتوصل إلى مكان تواجد هذا السلاح .
5- حين سئل عن مكان تواجد الدراجة النارية “التى وقع عليها الحادث ” وأغلب الظن أن النيابة العامة كانت تبتغى معاينتها حتى يستقيم الدليل قرر بانه لا يعرف مكان تواجد هذه الدراجة النارية .
6- حين سئل عن الخلافات التى زعم أنها كانت سبباً للواقعة ومضمونها قرر بأنه لا يعرف طبيعة تلك الخلافات .
و حاصل القول أن ضابط الواقعة لم يتحرى عن الواقعة تحرياً جدياً وعن عناصرها الجوهورية ليقودنا إلى فصل الخطاب فيها بأعتباره يمثل الطرف المحايد فى الدعوى فيكشف عن أسباب الخلاف ومكان السلاح المزعوم ومكان الدراجة النارية التى جرى الأطلاق عليها ونوع السلاح المستخدم وعياره سيما وان الدليل الفنى لم يقطع بشأنه بشىء حتى يمكن الجمع بين الدليلين الفنى والقولى ولم تورد تحرياته سوى البيانات العامة التى أوردها المجنى عليه وهو الأمر الذى لم تستطع محكمة الموضوع مجابهته فلاذت بسلطتها التقديرية فى الوقوف على مدى صحة التحريات دون أن تفطن لأن لزوم تلك السلطة أن تجابه ما أورده الدفاع من مناعى محددة على عناصر التحريات بالقصور أو عدم الجدية او عدم مطابقة الواقع مظهرة ما بان لها من تكامل لعناصر التحريات لا أن تقف على أعلانها الأطمئنان للتحريات وكفايتها وكفاية ماورد بها بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية .
ولم يستطع الحكم الطعين من جانبه التصدي لما أبداه دفاع الطاعن بشأنها على الرغم من ثبوتها يقيناً
ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المستندات المطروحه عليها إيراداً ورداً على عناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات
وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
” الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة التى أسفر عنها تنفيذه “.
نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل بما يؤكد أن مجريها لم يقم بالتحرى عن الطاعن وإلا لعرف تلك البيانات الجوهرية للواقعة، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات من معلومات عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن كل شخص و هى متاحة للكافة و يمكن معرفتها بيسر دون أدنى عناء وأحجام الحكم الطعين عن أبداء الرأى فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن محكمة الموضوع لم تكلف ذاتها مؤنة أيراد مضمون ما قدمه الطاعن من مستندات قد تنفى الأتهام بل احجم عن ايراد مضمون الدفاع والرد عليه وفحوى المستندات المقدمة و دلالتهاو كأنها قدمت فى دعوى أخرى بما يشى بان المحكمة لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تفطن لدفاع الطاعن المبدى بشأن الواقعة و إلا لتنبهت إلى ما قدمه من مستندات بين يديها تنفى أرتكابع الواقعة و يكفينا أن نورد فحوى تلك المستندات التى طرحت بين يدى المحكمة ولم تعنى بالاطلاع عليها أو ايراد ثمة أشارة لها بمدونات قضاءها و المممثلة فى الاتى :
1- المستند مؤرخ 26/2/2015 صوره ضوئية بالحكم الصادر بالبراءه لصالح المتهم فى القضية رقم 24409 سنة 2013 جنح ايتاى , 3058 سنة 2013 مستأنف ايتاى .
2- صورة ضوئية من القضية موضوع الحكم السابق يبين منها مدى تلفيق روايات ودأب عائله يعقوب فى خلق صور حقيقية لعديد من القضايا مستضلين وجود عدد محامين بمقدورهم صياغه وتلفيق الأتهامات ولو تفضلت المحكمة للإطلاع على صورة القضية لتبين لهيئتها الموقره صدق واثبتناه على وجه الحافظة .
*حافظه مستندات رقم 2 – المستند مؤرخ 21/5/2015 صورة رسمية من المحضر رقم 13691 لسنة 2014 وقد انطوى هذا المحضر على العديد من الجنايات المرتكبه فى حق المتهم وشقيقه ووالده من قبل الأستاذ/نايف حمدى عبد العزيز , محمد حمدى عبد العزيز , احمد حمدى عبد العزيز , كرم فاروق عبد العزيز ووالدهم حمدى عبد العزيز يعقوب . مستغلين ثرائهم وعزوتهم ومستعنين بأبن عمهم (ضابط مباحث) فى مساعدتهم لدى الشرطة ومهابه اخرى .وفى سياق القضية محل الإتهام وقد لفتت التحريات واصبح المجنى عليه متهماً والمتهم اصبح مجنياً عليه .
ولكن (ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور) فقد رزق المتهم واهله من يخاف الله من ضباط المباحث اللذين قرروا بالواقع واعادوا الصور المقلوبه الى وضعها الصحيح .
مستند مؤرخ 26/5/2015 صورة من الجناية المقيده ضد اولاد حمدى عبد العزيز يعقوب الأربعه وقد ارتكبوا جنايات حيازه اسلحه وذخائر وترويع واستعراض القوة بإطلاق الأعيره النارية على شقيق المتهم واشقاءه ووالدهم دون الأكتراث بحياه السيدات والأطفال والرجال وكذلك ايكفوا منزلهم بإطلاق الرصاص صوبهم وبشكل عشوائى دون الأكتراث بالقصد الإجتمالى ورحمه الله ورعايته هى التى حفظت ارواح الكافه .
حافظة مستندات رقم 3 تاريخ المستند 2/3/2015 صورة ضوئية من تحقيقات قد جرت فى القضية رقم 4581 لسنة 2015 جنح ايتاى يتهم فيها المدعو حمدى عبد العزيز يعقوب من يدعى بالمجنى عليه فى الأتهام موضوع جلسه اليوم ويتهم ابناء عمه برهام عبد اللطيف يعقوب وشقيقه بأنهما تعديا على بإطلاق ثلاثه طلقات عليه واحداث اصابته فى فخده وقد تلاحظ الأتى :-
اولاً:- التناقض فى اقواله بشأن الإصابة .
ثانياً:- تناقض شهاده الشاهدين للأثبات فى الواقعه وشبهه تواجدهما مبكراً للعمل فى شقه من المذكور المجنى عليه .
ثالثاً:- اثبتت التحريات التى اجرتها المباحث وكذلك سؤال النقيب احمد المراكبى معاون المباحث ان المذكور هو الذى احدث الإصابة بنفسه حتى يجبر اولاد عمه على التنازل عن اتهامهما لأبنه لسرقه مواشى .
رابعاً:- ان المذكور اعتاد شقيقه الأتهامات لأى من خصومه بمساعده ابنه المحامى فى الصناعه والمدعو نايف حمدى عبد العزيز يعقوب .
بيد أن محكمة الموضوع فيه قد أعرضت ونأت بجانبها عن تلك المستندات المتعددة التى قدمت بين يديه ولم تفطن لحقيقتها الواضحة التى نادى بها الطاعن فى مرافعته بأن الطاعن الأتهام كيدى و أن هذا دأب المجنى عليه المزعوم و لم تفطن لحقيقة هذا الدفاع ومستنداته أنفة البيان فلم تعرها أهتماماً ولم تورد لها ذكراً فجاء الحكم قاصراً عن أستظهار فحوى دفاع الطاعن والمقرر بقضاء النقض أنه:
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يكلف نفسه مؤنة الرد على ما جاء بحوافظ مستندات الطاعن ولم يبين محتواها وما اشتملت عليه من مستندات قاطعة فى الدعوى قد يتغير بها وجه الرأى فيها ومن ثم فقد حجب محكمة النقض عن تبين مدى جوهرية الدفاع المتساند فيه إلى تلك المستندات المقدمة بين يدى محكمة الموضوع الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب .
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن رب أسره و هو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الشرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .
بنـــــــــــــا ء عليــــــــــــــــه
يلتمـــس الطـــاعـــــــن :-
أولاً :– قبول الطعن شكلاً
ثانياً :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن .
ثالثـــاً :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .
وكيل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً