تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 30/1/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / ح
المدعى عليه / 1 ـ ش ـ إضافة لوظيفته
2ـ ن ـ رئيس مجلس ادارة مصرف ش
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بأنه باع إلى المدعى عليه عشرة مليارات وتسعمائة مليون سهم من اسهمه في شركة ب ببدل مقداره (1,070) دينار واحد سبعون فلس للسهم الواحد وبموجب العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه وقام المدعي بنقل ملكية الأسهم للمدعى عليه في سوق العراق للأوراق المالية (الدائرة المختصة) على وفق القانون، وحيث ان المدعى عليه ملزم بإعادة السهام إلى ملكية المدعي وبنفس البدل المسمى في العقد أعلاه خلال فترة سنة على ان يضاف إليه سعر بدل السهم مع فائدة مصرفية معتادة .

إلا أن المدعى عليه يمتنع عن تنفيذ التزامه أعلاه ، لذلك يطلب المدعي الحكم بإبطال بيع الأسهم أعلاه استنادا لأحكام المادة (139) مدني وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية . وبعد المرافعة استمعت المحكمة إلى وكلاء الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم، ثم اطلعت على ورقة متوجة بعنوان (بيع) وفيها إقرار ينسب إلى المدعي جاء فيه بأنه باع سهامه في شركة بغداد للمشروبات الغازية والبالغة عشرة مليارات وتسعمائة مليون سهم بسعر (1,070) دينار وسبعون فلس للسهم الواحد إلى مصرف ش وذلك لتغطية تسهيلات مصرفية ممنوحة في مصرف ش لمجموعة شركات وأشخاص العائدة للمدعي ومذيلة بتوقيع يعزى إليه كذلك تضمنت الورقة ملاحظة بان للمدعي حق لشراء الأسهم أعلاه خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ توقيع الورقة وبذات السعر مضافا إليها بعد الاحتساب الفوائد المصرفية ،

ومذيلة هذه الملاحظة بتوقيع يعزى إلى ن رئيس مجلس الإدارة لمصرف ش، كما اطلعت المحكمة على الإنذار المسير بتوسط الكاتب العدل في الكرادة إلى المدعى عليهم بالعدد 45636 في 14/11/ 2011 ويخطره بضرورة تنفيذ التزامه الوارد في عقد البيع وإعادة تسجيل ملكية السهام باسمه خلال الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 20/11 /2011 لدى سوق العراق للأوراق المالية (الدائرة المختصة) كما اطلعت المحكمة على ورقة تبلغ المدعى عليهم بالإنذار أعلاه بتاريخ 14/11/2011 وعلى وفق مصادقة الكاتب العدل، ثم اطلعت المحكمة على تفويض بيع باسم شركة نسيم الشمال للوساطة المالية وفيه إقرار بالتفويض للشركة أعلاه ببيع (13,700,000,000) ثلاثة عشر مليار وسبعمائة مليون سهم من أسهم شركة ب وعلى وفق الشروط المدرجة فيه بسعر لا يقل عن (1,070) دينار واحد وسبعون فلس للسهم الواحد ومذيل ذلك التفويض بتوقيع يعزى للمدعى،

كما اطلعت على عقد بيع السهم متوج باسم شركة نسيم الشمال للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية المحدودة الطرف الأول البائع فيه الوكيل ن بموجب الوكالة الصادرة من الكاتب العدل في الكرادة المرقمة 49794/246 في 28/11/2010 لبيع ثلاثة عشر مليار وسبعمائة مليون دينار والطرف الثاني المشتري مصرف ش عدد الأسهم المشتراة (205, 126,846, 3) سهم وذلك عن سهام شركة ب ومذيل بتواقيع تعزى إلى الطرفين وتصادق وكلاء الطرفين على صحة الوثائق أعلاه وعملية البيع المذكورة فيه، كما اطلعت على كتاب سوق العراق للأوراق المالية العدد 184 في 24/1/2012 وفيه عمليه تنظيم عقود بيع الأسهم وعلى وفق التفصيل الوارد فيه وتاريخ جلسات بيع الأسهم كانت للفترة من 5/1/2011 ولغاية 13/1/2011 والبائع المدعى عليه الثاني بموجب وكالته عن المدعي المشار إليها في أعلاه والمشتري المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته، ومن خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة وجدت إن المدعي طلب إبطال بيع الأسهم أعلاه على وفق أحكام المادة 139 مدني وحدد أسباب البطلان في ثلاثة أسباب وعلى وفق الآتي :

أولا : أشار في عريضة الدعوى وفي لوائحه المبرزة ضبطا في محاضر الجلسات من كون المدعى عليه ملزم بإعادة نقل الملكية السهام إليه وامتناعه عن ذلك يعد سبب في بطلان التصرف لأنه اخل بالتزامه وامتنع عن التنفيذ وهذا الدفع تجده المحكمة مردود لان التصرف بالأسهم والحصص وانتقال ملكيتها لان نص الفقرة (4) من المادة (9) من القانون المؤقت لسوق الأوراق المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 74 لسنة 2004 التي جاء فيها الآتي (تكون تعاملات الاوراق المالية في السوق او اذا ما نصت أنظمة الهيئة على خلاف ذلك والتي اجريت عليها المقاصة والتسوية من خلال دوائر مركز الإيداع خاضعة لفرضية الحسم) بمعنى إن كل بيع بواسطة السوق بكون نهائي وغير قابل للنقض والإبطال ولا يعتد بأي اتفاق أخر والثابت من خلال عقد بيع السهام بواسطة الشركة الوسيطة وكتاب سوق العراق للأوراق المالية إن البيع تم بموجب قواعد العمل في السوق وعزز ذلك التفويض الممنوح من المدعي إلى الشركة الوسيطة والمشار إليه في اعلاه.

ثانيا : دفع وكيل المدعي بان المدعى عليه الثاني مساهم ورئيس مجلس الإدارة في مصرف ش وبيعه للأسهم بموجب الوكالة عن المدعي يعد بمثابة بيع الوكيل لنفسه وهو سبب آخر للبطلان وعلى وفق ما جاء في لائحته المبرزة ضبطا في محضر جلسة يوم 29/1/2012 وهذا الدفع تجده المحكمة غير متوفر على أسبابه القانونية لان المدعى عليه حينما تصرف بوصفه وكيلا عن المدعي كان مخول بالبيع على وفق ما ورد في الوكالة التي اطلعت عليها المحكمة المرفقة بالدعوى والتي لم يرد فيها تخصيص او تحديد جهة البيع، فضلا عن المدعى عليه الثاني تصرف كوكيل بصفته الشخصية بينما الطرف الذي اشترى هو مصرف ش وله شخصية معنوية على وفق حكم المادة (5) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ويكون البيع بين طرفين مستقلين ولا يوجد اندماج أو توحد بين صفاتهم حتى وان كان المدعي عليه الاول مساهم ورئيس مجلس الإدارة للمصرف أعلاه . ولا ترى المحكمة في ذلك بيعا للوكيل باسم مستعار او بيعا لنفسه . كذلك تجد المحكمة إن هذا الوصف المشار إليه إن توفر في الادعاء فان المدعي كان عليه أن يطلب نقض التصرف خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العلم على وفق حكم المادة (136) مدني وحيث أن المدعي علم بالتصرف على وفق التفويض الموقع لدى شركة النسيم للوساطة والإنذار الذي سيره إلى المدعى عليه المؤرخ في 21/6/2011 الذي لم يطلب فيه نقض البيع كذلك في طلب المدعي في الدعوى البدائية العدد 2809/ب/2011 التي دفع عنها الرسم القانوني في 4/10/2011 والتي صدر فيها الحكم البدائي العدد 2809/ ب/2011 في 2/11/2011 الذي قضى برد الدعوى من الناحية الشكلية، وبذلك فان الدعوى أقيمت بعد فوات المدة أعلاه . ويكون ذلك بمثابة قبول وإجازة منه لتصرف المدعى عليه الثاني في البيع بموجب الوكالة إلى مصرف ش ، ويصبح دفع المدعي غير ذي جدوى قانونية.

ثالثا : دفع وكيل المدعي بوجود الضرر الذي لحق به من جراء بيع المدعى عليه الثاني لأسهم بأقل من السعر المتفق عليه في العقد وتجد المحكمة ان عقد بيع الأسهم الذي تم في سوق العراق للأوراق المالية المبرز ضبطا في محضر جلسة يوم 18/1/2012 كان بسعر(1,070) دينار واحد وسبعون فلس للسهم الواحد وهو ذات السعر المثبت في العقد الذي تأسست عليه الدعوى ويكون الدفع غير وارد لعدم وجود أي تغير في سعر البيع .

رابعا : تمسك وكيل المدعى عليهم بدفع يطلب فيه رد الدعوى يتمثل بان البيع تم وأصبح نافذ ولازم وعلى وفق نص المادة (66) شركات وتجد المحكمة إن هذا الدفع ليس له محل ففي هذه الدعوى لان بيع الأسهم التي تتم بواسطة سوق العراق للأوراق المالية يكون نهائي لا يعتد بالشكلية المنصوص عليها في المادة (66) شركات لأنها تكون معطلة تجاه هذه البيوع وبموجب الفقرة (4) من المادة (9) من القانون المؤقت لسوق الأوراق المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 74 لسنة 2004 التي جاء فيها الآتي ( تكون تعاملات الاوراق المالية في السوق او اذا ما نصت انظمة الهيئة على خلاف ذلك والتي اجريت عليها المقاصة والتسوية من خلال دوائر مركز الإيداع خاضعة لفرضية الحسم . وهذا القسم يبطل المادة 66 (http://www.iraq-ild.org/LoadArticle.aspx?SC=270920072433008) , الفقرة الأولى من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1977 . التحويل القانوني في سجلات الإيداع للسندات المودعة يبطل شروط المادة 68 (http://www.iraq-ild.org/LoadArticle.aspx?SC=270920075833017) من قانون الشركات).

وبعد العرض أعلاه تجد المحكمة إن أسباب بطلان عقد البيع للأسهم محل بحث هذه الدعوى غير متوفرة في الادعاء وان البيع كان مستوفياً لشروطه القانونية وتكون دعوى المدعي خالية من أسبابها القانونية مما يوجب ردها لذلك ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليهم المحامي ح مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون إلف دينار استنادا لأحكام المواد 21, 25, 56, إثبات 161, 163, 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 30/1/2012 الموافق 5/ربيع الأول/ 1433 هـ .

القاضي

سالم روضان الموسوي