نموذج وصيغة مذكرة طعن بالنقض مدني – إيجارات
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
محكمه النقض
الدائره المدنيه
صحيفه طعن بالنقض
قيد بجدول المحكمة برقم لسنه
أودعت هذه الصحيفة قلم كـتاب محكمـه النقــــض فى يــوم الموافق / /
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وكيلآ عن السيد / ****** عن ورثة المرحوم/ **** * * ومحله المختار مكتب وكيله الرسمى الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد الكائن 94 أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم لسنه توثيق
ضــــد
(1) السيد / ******مخاطباً مع :-
وذلك
عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم *****5 لسنة 14ق أستئناف القاهرة بجلسة 18/1/2013 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة فى الموضوع الإستئناف باإلغاء الحكم الطاعن بإمتداد عقد الإيجار المؤرخ فى 1/10/61 المحرر فيما بين مورث الطاعن ومورث الطاعن ضده بذات شروطه وبنوده وألزمت الطاعن ضده بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 175 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بجلسة 30/12/2009 فى الدعوى رقم 3951/2009 إيجارات كلى شمال كلى القاهرة بالمنطوق الأتى : حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعى بالمصاريف”
الواقعات
تتحصل الواقعات إستخلاصاً من الحكم الطاعن وسائر الأوراق فى أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 3951/2003 إيجارات كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإمتداد عقد الإيجار المؤرخ فى 1/10/61 إليه والمحرر بين مورثه ومورث الطاعن عن العين الموضحة بالصحيفة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة
وذلك على سند من الزعم أن مورث الطاعن أجر لمورثه عين التداعى بموجب عقد الإيجار سالف الذكر وأنه ظل مقيماً مع والده المستأجر الأصلى بعين التداعى حتى وفاة والده وبعدها وأنه تزوج بها وأنجب بها مسدداً للطاعن أجرتها وأخذ إيصالات بذلك
وكانت الدعوى قد أمام محكمة أول درجة بالجلسات و التى قضت بجلسة 30/12/2009 برفض الدعوى بحالتها
بيد أن المطعون ضده لم يرتضى ذلك الحكم فطعن عليه بالإستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 7/2/2010 وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء له بطلباته الوارده بصحيفة الدعوى المبتدأة لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون لأحقيته على حد زعمه فى الإمتداد القانونى لعقد الإيجار والإخلال بحق الدفاع إذ لم تمهله محكمة أول درجة إجلاً لإستخراج إعلام الوراقة رغم طلبه ذلك تداول الإستئناف وقدم وكيل المطعون ضده حافظتى مستندات
وبجلسة 7/9/2011 قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى ما دون بمنطوق حكمها , ونفاذاً لحكم التحقيق إسمتعت المحكمة لشهود
وقدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير خبره مودع فى الدعوى رقم 5409/2008 مدنى كلى شمال القاهرة كما قدم المطعون ضده حافظتى مستندات طويتا على أصل شهادة تثبت وفاة والده بتاريخ 12/12/98 , صورة من وثيقة عقد زواجة بتاريخ 24/8/2000 . وكما قدم مذكرة بدفاعه والمحكمة قررت حجز الإستئناف للحكم حيث أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ولما كان ها القضاء قد ران عليه الفساد فى الأستدلال والقصور فى البيان الأمر الذذى يوجب نقضه للأسباب الأتيه .
أسباب الطعن
السبب الأول
قصور الحكم فى التسبيب
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن مستند جازم الدلالة ينادى بثبوت أنتفاء شروط الأمتداد القانونى للمطعون ضده لعقد الإيجار مدار التداعى تمثل فى تقرير الخبير المودع فى القضية رقم 5490 لسنة 2008 شمال القاهرة والذى أنتهى وفقاً لأقوال جميع الجيران المقيمين فى العقار والملاحقين لعين النزاع إلى أنه ليس للمطعون ضده الأحقية فى الأمتداد القانونى للعلاقة الإيجارية وقد حمل التقرير المقدم بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة المرافعة الأخيرة عده حقائق أهمها أن المطعون ضده مقيم بأمبابه عماره وزارة الوقاف وهو العنوان الذى يجرى عليه الإعلان للمطعون ضده
بيد أن الحكم الطعين قد غفل عن هذا المستند دلالته وألتفت عنه كلياً بالرغم مما حمله من أقوال لعدة شهود جميعهم جيران للشقة محل التداعى الأمر الذى وصفه بالقصور للمقرر بقضاء النقض من أنه:-
متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ألتفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو انها فحصته وأطلعت على الدليل الذى أستندوا إليه فيه فأن الحكم يكون معيباً بالقصور .
(نقض 16/1/1964 الطعن رقم 140 لسنة 49 ق)
والمقرر كذلك أنه:-
إذا كان الحكم بعد أن أستعرض الأدلة والقرائن التى تمسك بها الخصوم تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً مثبتاً عدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع فأنه لا يكون حسيباً التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلاً متعيناً نقضه .
(نقض 10/12/1942 الطعن رقم 29/12ق)
فإذا ما تقرر ذلك وكانت المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره حتى يتبين لها فحوى هذا التقرير الذى يناقض تماماً ما جاء بأقوال شهود المطعون ضده ويطيح بها المقدم إليها الأمر الذى يصم قضائها بالقصور المبطل ويوجب نقض الحكم .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الأستدلال
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد غض الطرف عن أقوال شاهدى الطاعن بشأن ترك المطعون ضده للعين محل التداعى وأنتقاله للعيش خارجها ثم عودته إلى المسكن عقب ذلك بعد وفاة مورثه متسانداً فى ذلك إلى ماقرره بمدونات قضائه إلى أن الأنقطاع عن الإقامة كان لسبب عارض ولم تتصرف نيته إلى التخلى صراحه أو ضمناً عن سكناه الأمر الذى وصمه بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الطعين إذ ركن إلى أقوال شهود المطعون ضده فيما أدعوه من أن المطعون ضده لم يترك عين التداعى مطلقاً ثم إذ به يناقش ما أورى به شهود الطاعن من أن المطعون ضده أختفى لفترة عن المسكن ولم يعد إلا بعد وفاة مورثه مدعياً كون هذا الأختفاء لم يكن مقصوداً منه التخلى عن الأقامة دون أن يدلل عن ذلك بأسباب قضائه فإنه يكون قد تضارب فى مدونات قضائه و شابه القصور فى التسبيب
وقد قضى بشأن مفهوم الاقامة المعول عليه بالأتى :
الأقامة المستقرة المعتادة و أنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بجيث لا يعول على ماوى دائم وثابت سواه .
الطعن رقم 1187 لسنة 49 ق جلسة 31 يناير سنة 1985 وبذات المعنى الطعن رقم 1118 لسنة 51 ق جلسة 10/3/1982
بيد أن الحكم الطعين لم يستطيع أن يقيم ثمه قرينه على أن الطاعن عندما ترك المسكن حتى وفاة والده ثم عودته بعد وفاته لم يكن ذلك منه بقصد التخلى عن المسكن وإتخاذ مسكن أخر مغداً ومراحاً له بدلاً عنه فلم يورد ثمه دليل على إطمئنانه لعدم توافر نيه التخلى عن الإقامة لديه الأمر الذى وصمه بالقصور .
بنــــــــاء عليـــــه
يلتمس الطاعن
أولا :- قبول الطعن شكلاً
ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحالة
وكيل الطاعن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً