نموذج وصيغة صحيفة استئناف في حكم حراسة قضائية
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
بنــــــاءاً على طلب السيدة / =====
المحامون بالقاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت :
[1] السيــــــــدة / ====
مخاطباً مع :
[2] السيــــــــدة / ====
مخاطباً مع :
[3] السيده /=====
مخاطباً مع :
[4] السيد ====
مخاطبا مع
[5]- السيد/ مدير إدارة شبرا التعليمية ويعلن
وأعلنتهم بالاستئناف بالأتى
باستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة مدنى مستعجل القاهرة بجلسة 31/5/2006 والقاضى منطوقه ( حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعيتان بالمصاريف و75 ج أتعاب محاماة )
الواقعــات
أقامت المستأنفتان دعواهما بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناًَ للمستأنف ضدهما طلبتا فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة بفرض الحراسة على مدرستى شيكولانى وإبن الفرات الخاصتين بشبرا وتعيين المستأنفة لأولى حارسا تتولى أدارتهما بلا أجر أو ندب حارس قضائى من الجدول مع إلزام المستأنف ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذلك على سند من صحيح الواقع والقانون أنه بمقتــضى عقد الاتفاق المبرم فى 1/7/2002 بين المستأنفتين والمستأنف ضدهم الأولى والثانية والذي اتفقوا خلاله على إدارة وتشغيل مدرستـــــى شيكولانى وإبن الفرات الخاصتين بشبرا بالتناوب فيما بين الأطراف الأربعة دون سواهم من باقي الشركاء ( المستأنف ضدهما الثالثة والرابع ) باعتبار أنهما يمثلون أغلبية الأنصبة فى الشركة
ææ و استطردت المستأنفتين للقول بان الاتفاق قد تضمن على أن تكون الإدارة سنوية بالتناوب فيما بين أطراف التعاقد بحيث يختص المستأنف ضدهما الأولى والثانية” الطرف الثالث والرابع بالعقـــد ” بالإدارة والممثل القانوني للمنشأتين خلال العام الدراسى الأول 2002 / 2003 ثم تنتـــــقل الإدارة والممثل القانونى فى العام التالى 2003 / 2004 إلــى المستأنفتين ” طرفى العقد الأولى والثانية ” بحيث تبدأ المدة فى 1/6 لمدة عام واحد
وكان قد تم الاتفاق بالبند الثالث على قيام الأطراف القائمة على الإدارة والممثل القانونى لدى انتهاء مدتهم بالتنازل للأطراف التى حل عليها الدور عن الممثل القانونى لدى الإدارة التعليمية بشبرا التابعين لها عن العام الذى يليه
كما تم الاتفاق بالبند السادس من العقد على قيام الأطراف المباشرة للإدارة بأداء كامل ماهو مستحق عن تأمينات خلال مدة إدارتهم عن باقى الشركاء . إلى جانب الاتفاق بالبند التاسع على قيــــــــــام الطرف المختص بالإدارة بتحرير الضمانات المالية لحقوق فردى الطرف الذى لم يحــــــل عليه الدور فى الإدارة على قسطين فى 30/10 والأخر فى 30/5 فى العام المحدد لإدارتها
وأخيــــراً فقد تم الاتفاق بالبند الثاني عشر بالتعاقد على أنه في حال إخلال أي من
أطرافه بما ورد بالبنــود السابق تجليتها فإنه يلتزم بدفع مبلغ وقدره مائة ألف جنيه لباقي الأطراف بالتساوي فيما بينهم
بيـــــد أن المستأنف ضدهما الأولى والثانية ” طرفى التعاقد الثالثة والرابعة ” قد أخلوا بتلك الالتزامات أنفة البيان حين استمروا فى الاستيلاء على الإدارة والممثل القانونى للمدرستـــــين محل الاتفاق لعام أخر يزيد عن المدة المتفق عليها بالتعاقد وبالحلول محل المستأنفتين فى مدة إدارتها عن عام 2003 ، 2004 وفقاً للتعاقد
وليــــت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد لكن المستأنف ضدهما قد امتنعا أيضاً عن سداد التأمينات المستحقة عن باقى الشركاء خلال مدة إدارتهما لعاميـــــن متتـالين وكذا امتنعا عن محاسبة المستأنفتين عن ريع المدرستين خلال تلك الفترة بما يعد وبحـــــــق إهدار لكافة بنود التعاقد فيما بينهما من قبل المستأنف ضدهم الأولى والثانية
الأمر الذى دعى المستأنفتين لأعذار المستأنف ضدهما الأولى والثانيه بتاريخ 2/10/2004 بأحقيتهامطالبتهم بالأتى :
أولاً : بتنـازل المستأنف ضدهما الأولى والثانية للطالبة عن حق الإدارة والتمثيل القانونى لمدرستى شيكولانى وإبن الفرات الخاصتين بالإدارة التعليمية التابعة لها عن العامين الدراسيين 2004 / 2005 ، 2005 / 2006 أسوة بماقامت به المعلن إليهما الأولى والثانية عن العامين السابقين
ثانياً :مطالبة المستأنف ضدهما الأولى والثانية بسداد قيمة التأمينات المستحقة عن
المدرستين خلال عامى 2002 / 2003 ، 2003 / 2004 وموافــــــــــاة المستأنفتين بمايفيد سدادها
ثالثاً :مطــالبة المستأنف ضدهما الأولى والثانية بمحاسبة المستأنفتين بالمستندات عن ريع مدرستى شيكولانىوإبن الفرات عن عامى2002/2003 ، 2003/2004التى إستولى خلالها المنذر إليهما الأولى والثانية على إدارة المدرستين
رابعاً: وينبــنى على إخلال المستأنف ضدهما الأولى والثانية بالتزاماتهم الواردة بالعقدأحقــــية الطالبة فى المطالبة بإعمال البند الثانى عشر من التعاقد وإلزام كل
منهـــــــما بأداء مبلغ مائة ألف جنيه للطالبة والمنذر إليها الرابعة بالتساوى فيمابينهما
بيد أن المستأنف ضدهما الأولى والثانيه قد ظلا مستأثرين بأدارة المدرستين دون باقى الشركاء سواء المستأنفتين أو المستأنف ضدهما الثالثه والرابع بالمخالفه لعقد الأدارة المبرم بين المستأنفتين والمستأنف ضدهما الأولى والثانيه بأعتبارهم أصحاب الأغلبيه فى الأنصبه بين الشركاء بما يهدد بضياع أموال الطالبين الأمر الذى حدى بهم لاقامة دعواهم بصفه مستعجلة بطلب فرض الحراسة على مدرستى شيكولانى وإبن الفرات الخاصتين بشبرا وتعيين الطالبة الأولى حارسا تتولى أدارتهما بلا أجر أو ندب حارس قضائي من الجدول .
وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت قضاءها أنف البيان ولما كان هذا لقضاء قدران عليه الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب ألغاءه للأتى
السبب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
البين من مطالعة الحكم المستأنف نه قد تنكب جادة الصواب حين أنتهى للقضاء بعدم اختصاص ا لمحكمة نوعياُ بنظر الدعوى لعدم توافر ركن الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل فيما أبدته المستأنفتين بصحيفة دعواهما من أن المستأنف ضدهما الأولى والثانية قد استأثرتا بإدارة المدرستين مدار التداعي وبريعيهما دون المستأنفين بالمخالفة لعقد الاتفاق المبرم فى 1/7/2002
بيد أن قضاء الحكم المستأنف لم يفطن لكون استئثار المستأنف ضدهما الآولى والثانية بالريع وعدم قيامهما بأداء التزامات المدرستين مدار التداعي من تأمينات وخلافة للجهات الإدارية المختصة يتذر بخطر داهم ينم عن أهمال فى الأدارة والمحافظة على المال الشائع وكذا محاولة الإضرار بصوالح باقى الشركاء ومنهم المستأنفتين والعبث بأموالهم بما يتوافر به ركن الاستعجال والخطر المحدق بالشركاء وبالمدرستين على حد سواء بما يستتبعه من عواقب قيام الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم وقد أستقر الفقه بهذا الشأن فى غير ما أبهام على أنه :-
بتوافر الاستعجال فى حالة المال المشترك على الشيوع إذا قام خلاف بين الشركاء على الإدارة او على الانصباء او عند تعارض المصلحة بينهم او إذا أستأثر بعضهم بالريع دون الباقين وترتب على ذلك خطر أو ضرر من استحالة او تعذر الانتفاع ويتوافر الاستعجال *اذا كان الخلاف بين الشركاء من شأنه أن يجعل الأعيان المشتركة عرضة لنزع الملكية , كأن يمتنع احدهم عن سداد الأقساط المستحقة عليه
راجع الحراسة القضائية فى ضوء القضاء والفقه د/عبد الحميد الشواربى –ص25
وقيل أيضاً:-
يبين من استقراء أحكام المحاكم أنها قد استقرت على وجوب فرض الحراسة كلى كان أستمرار يد الحائز على المال يهدد مصلحة طالب الحراسة كأن يكون الحائز مغتصباً أو مسلوب الإرادة او غير أمين او مهملاً أو أى عملاً تدليسياً يضر بمصلحة طالب الحراسة
راجع الحراسة القضائية فى ضوء الفقه والقضاء
المستشار /أحمد عزمى البكرى ص177
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بالأوراق بما لا يمارى منه المستأنف ضدهما الأولى والثانية أنهما قد أستأثرتا بإدارة المدرستين ولم يقم أى منهما بالوفاء بالتزاماتهما قبل باقى الشركاء ولم يتم أداء الألتزامات المقررة للجهات الأدارية الأمر الذى يهدد صوالح الشركاء ومنهم المستأنفتين بخطر داهم ومحدق بشركتهما ويوجب أتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير لحف المال وأدارته وألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالطلبات
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصوره من هذا وكلفته بالحضور أمامحكمة – الكائن مقرها بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / / أمام الدائره ( ) ليسمع المستأنف ضدهما الحكم لصالح المستأنفات
أولاً:-بقبول الاستئناف شكلاً
ثانياً :-بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً. بصفه مستعجله بفرض الحراسة على مدرستى شيكولانى وإبن الفرات الخاصتين بشبرا وتعيين المستأنفه الأولى حارسا تتولى أدارتهما بلا أجر أو ندب حارس قضائى من الجدول مع الزام المستأنف ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل …….. ،،
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً