الكفيل يحال على الجنح إذا تعذر عليه إحضار المتهم – تعليقات لقضاة عراقيين
تعد الكفالة إحدى الجوانب الإنسانية التي ابتكرها القانون، فهي تمنح المتهم الحرية خارج التوقيف أثناء التحقيق شرط جلبه كفيلا ضامناً، لكن للكفالة شروطاً ومحددات فصلها قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يقول قاضي التحقيق نصير حسين إن “قانون أصول المحاكمات الجزائية، فصّل موضوع الكفالة وكيفية إتمامها وشروطها، إذ تناولتها المواد من 114 لغاية 120 من القانون”.
وعن الآلية أضاف حسين في تعليقه إلى “القضاء” أن “المحكمة تنظر نوع الجريمة ووقعها، فهناك جرائم بسيطة كفالتها تكون مبالغ بسيطة أو قد تكون جرائم تتعلق بالمال العام فهنا تكون بمبالغ عالية”.
ويرى حسين أن “قناعة المحكمة هي الفيصل بمسألة مقدرة الكفيل على إحضار مكفوله فالغاية من الكفالة هو إحضار المتهم امام المحكمة عندما تطلبه فيكون الكفيل هو الضامن بإحضاره”.
لكنه استدرك أن “الواقع العملي كشف عن العديد من الحالات التي يكون فيها الكفيل عاجزا عن إحضار مكفوله ما يجعله أمام إجراءات قانونية او قد تترتب عليه التزامات مالية”.
أما في ما يخص الإخلال في إحضار المكفول للمحكمة ذكر حسين أن “المحكمة اغلب الأحيان تصدر أمرا بإلقاء القبض أو الاستقدام على الكفيل لإخلاله بإحضار مكفوله، والمحكمة تتخذ قرارها بإحالة الكفيل إلى محكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيق”.
ويوضح حسين أن “محكمة الجنح لها مطلق الحرية في تحصيل مبلغ الكفالة او تقسيطه او تعفيه حسب ما تراه من ظروف دعت الكفيل للإخلال بكفالته”.
أما إذا تعذر على الكفيل وجود أموال لحجزها أفاد حسين بأن “لمحكمة الجنح التصرف إذ قد تقرر حبسه مدة لا تتجاوز الستة أشهر ولا تعفيه من المبلغ الذي يكون هنا دينا، حيث يرى فيه القاضي التزاما فيه جانب جزائي وجانب مدني”.
وفي حالة وفاة الكفيل، يقول قاضي التحقيق سعد طاهر “إذا توفي الكفيل او ظهر ضعف في اقتدار أو غش الكفيل هنا القاضي يصدر امرا للمتهم ويكلفه بتقديم كفيل آخر”.
أما إذا توفي المتهم حتى وان كان محالا الى محكمة الجنح تقف الإجراءات ضده وتقف أي معاملات تخصه والكفالة والتقسيط وكل ما يترتب عليه، بحسب طاهر.
القاضي دريد قحطان من جانبه، يتحدث عن الكفالة بتفصيل الجرائم حسب نوعها “كأن تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، والمعروف أن الجنايات أحكامها الإعدام والمؤبد وهي التي لا تقبل الكفالة في بعضها، اما حكم الحبس لخمس سنوات أو أقل فهو جنحة وكذلك الحبس البسيط تقبل الكفالة”.
ويذكر قاضي الجنح قحطان في حديث إلى “القضاء”: “أحيانا يأتي موقوف للمحكمة على اعتبار أن الجريمة فيها جواز إطلاق سراحه بكفالة مشروطة إذا كانت الجريمة المعاقب عليها لمدة اكثر من ثلاث سنوات او تخضع لحكم السجن المؤبد أو المؤقت، فان لقاضي التحقيق في هذه الحالة صلاحيات عديدة منها أن يقرر توقيفه لمدة لا تتجاوز الـ 15 يوم قابلة للتجديد أو يطلق سراحه بكفالة”.
ويضيف قحطان “اذا طلب القاضي المتهم لإجراء معين وتعذر حضوره يبلغ الكفيل وهو ملزم بإحضاره واذا لم يحضره يعتبر اخلالا بالكفالة عندها يحرك دعوى وفق المادة 119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويحيله بقرار إلى محكمة الجنح”.
ويذكر القاضي ان “اختلاف العقوبة له دور في قبول الكفالة من عدمه فاذا كانت جناية وتحكم وفق قوانين الإعدام لا يجوز إطلاق سراح المتهم بأي كفالة كالجرائم التي تحكمها المادة 406 من قانون العقوبات وهي جرائم القتل إذ تتجدد موقوفيته تلقائيا”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً