للزوجة حق في موجودات الدار من مهرها المعجل و الهدايا
أفاد قضاة بأن محكمة التمييز الاتحادية حسمت النزاع حول الاثاث الزوجية، لافتين إلى ان المرأة تستحق جميع ما موجود في المنزل ضمن مهرها المعجل وما يعود اليها على سبيل الملكية الخاصة وكذلك الهدايا، منوهين إلى أن لها إثبات ما تصرف به زوجها بكافة الوسائل القانونية.
ويقول قاضي الاحوال الشخصية غيث جبار أبو ناصرية في تصريح خص به صحيفة القضاء إن “محكمة التمييز الاتحادية في العراق حسمت موضوع استحقاق المرأة لأثاث الزوجية”.
واكد أبو ناصرية أن “المرأة تستحق ما موجود في المنزل شرط إثباتها أنه جاء ضمن مهرها المعجل (أي الذي تلقته قبل الدخول بها)، كغرفة النوم وتجهيزات المنزل المطبخية”.
كما تستحق المرأة -والقول لقاضي الاحوال الشخصية- “الموجودات في الدار التي اشترتها من مالها الخاص، وكذلك ما تلقته من هدايا سواء من زوجها أو اشخاص اخرين”.
وأفاد بأن “اثبات ما يدخل ضمن اثاث الزوجية ممكن بجميع الطرق القانونية من بينها أقوال الشهود، أو تقديم وثائق لاسيما في ما يخص المصوغات الذهبية“.
وأورد أبو ناصرية أن “لقاضي المحكمة أن يضع الحجز على موجودات المنزل قبل البت بالدعوى في حال وجود خشية من التصرف بها“.
وفي مقابل ذلك، ذكر أبو ناصرية أن “ممتلكات الرجل الخاصة، كجهاز نقاله أو حاسوبه الشخصي لا يعد من الاثاث الزوجية ولا تستحقها المرأة”.
-وفي حال اخفاء الرجل أو تصرفه ببعض الاثاث، يعلّق أبو ناصرية “حينها تكلف المرأة باثبات ذلك، ومن بعدها يجري تقويم ما جرى التصرف به وفقاً للاسعار السائدة في السوق”.
وتابع أن “المرأة تضع اقيام الاثاث المتصرف بها، وإذا اعترض الرجل على تلك القيمة تقوم المحكمة بتكليف خبراء لحسم النزاع وفي ضوء تقريرهم تتخذ المحكمة المختصة قرارها وتضمنه سعر الاثاث”.
من جانبه، ذكر نائب المدعي العام القاضي ناصر عمران لـصحيفة القضاء الصادرة من مجلس لقضاء الاعلى، أن “دعوى اثاث الزوجية الواقعة بين الزوجين تنظر من قبل محكمة الاحوال الشخصية”.
واضاف “أما اذا كانت خصومة المرأة متوجهة إلى شخص غير الزوج، كأن يكون زوجها متوفيا وأدعت أرملته بأن احد اقاربه كاخيه أو ابيه أو امه، فتكون الدعوى من اختصاص محكمة البداءة”.
وعن سبب تكليف محكمة الاحوال الشخصية بدعوى الاثاث بين الزوجين، أجاب عمران أن “محكمة التمييز الاتحادية ايدت توجه المشرّع العراقي بهذا الصدد”، وأرجعه إلى “رغبة القضاء العراقي في تسوية الخلافات العائلية في نطاق محكمة متخصصة بدعوى الاحوال الشخصية لديها أدوار إصلاحية تنطلق من السعي لرأب الصدع داخل الأسرة الواحدة“.
هذا واشار قال قاضي الاحوال الشخصية سعد محمد في حديث لـلصحيفة ان “اثاث الزوجية هي الاغراض التي تدخل ضمن المهر وكل ما كانت تمتلكه الزوجة قبل الزواج اصلا والتي حصلت عليها بعد الزواج من هدايا او غيرها”.
ولفت محمد الى ان “طبيعة الاسرة في مجتمعنا تفرض ان تشترك الزوجة في امور المنزل ومتطلباته وبالتالي قد يكون كثير من أثاث المنزل مشترك بينهم”.
وأوضح محمد بأنه “في حال الشراكة في شراء أثاث البيت بين الزوجين فان كل شخص له الحق في ان يداعي بالجزء الذي ساهم فيه”، منبهاً الى ان “الزوجين يتقاسمان سعر الأثاث بينهم”.
خاتما حديثه بالقول إلى ان “للرجل أيضا الحق في رفع دعوى أثاث الزوجية إذا كانت الزوجة قد غصبت الأثاث المشترك بينهم”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً