الشروط القانونية لاستحقاق الزوجة المطلقة في السكنى
المحامية / منال داود العكيدي
هناك عدة شروط ينبغي توافرها كي تتمتع بحق السكنى وهذه الشروط هي : أن تطلب الزوجة حق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق ، فقد نصت المادة الأولى / الفقرة أولا ً من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 انه : على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق أو التفريق أن تسال الزوجة عما إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة إذا كانت مملوكة له كُلا ً أو جزءا ً أو كانت مستأجرة من قبله وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى .
وبهذا فقد اشترط المشرع أن تتوفر الرغبة لدى الزوجة في البقاء في دار الزوجية بعد الطلاق أو التفريق فلا تستطيع المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها للزوجة بحق السكنى كما لو أبدت الزوجة عدم رغبتها بحق السكنى أو كانت المرافعة تجرى غياباً بحقها وصدر حكم غيابي بتصديق الطلاق أو التفريق ، ولكن المحكمة من جهة أخرى ملزمة بسؤال الزوجة – في حال حضورها المرافعة – عن هذه الرغبة وإلا سيكون قرارها عرضة للطعن .
ولا يكفي سؤال الزوجة أثناء نظر الدعوى عن رغبتها بحق السكنى وتثبيت إجابتها في محضر الجلسة أو في حيثيات قرار الحكم وإنما يجب إصدار فقرة حكمية مستقلة بهذا الحق سواء بالحكم به أم رده ، ويجب على الزوجة أن تبدي رغبتها بحق السكنى أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق حيث لاتجوزالمطالبة بهذا الحق في دعوى مستقلة حتى إن لم تبادر المحكمة عن سؤال الزوجة وقد استقر قضاء محكمة التمييزعلى هذا الاتجاه . أن الاتجاه الحالي لمحكمة التمييز له سنده القانوني وله ما يسوغه من عدة نواحي ، فمن جهة فأن المحكمة تذكّر الزوجة بهذا الحق على فرض أنها تجهله ومن جهة أخرى فأن احتفاظ الزوجة بالمطالبة بحق السكنى في دعوى مستقلة سوف يؤدي إلى بقاء الزوج تحت رحمة الزوجة إذ ليست هناك مدة محددة لكي تطالب الزوجة خلالها بهذا الحق مما يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات وتحميل الطرفين أعباء دعوى أخرى وما تحتاجه من جهد ومصاريف .
ومن الجدير بالذكر ان قضاء محكمة التمييز الاتحادية استقر على الحكم بحق السكنى في دعوى الطلاق سواء كانت الدعوى هي دعوى إيقاع طلاق – وهي التي تقام من قبل الزوج ابتدءا ً أمام المحكمة لإيقاع الطلاق – أم دعوى تصديق الطلاق الخارجي – الطلاق الذي يقع خارج المحكمة ثم تقام الدعوى لتصديقه .
وتجدر الإشارة إلى أن قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى لم يشترط الدخول بالزوجة بغية الحكم لها بحق السكنى عند الطلاق أو التفريق حيث أن النص قد جاء مطلقا ً والمطلق يجري على إطلاقه ، لذلك لا يوجد ما يمنع من الحكم للزوجة غير المدخول بها بحق السكنى عند الطلاق أو التفريق إذا طلبت ذلك وكانت تسكن مع زوجها بصورة مستقلة في دار أو شقة سكنية مملوكة للزوج أو مستأجرة من قبله ، ومع ذلك اعتادت محكمة التمييز الاتحادية على تصديق الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية بالطلاق أو التفريق قبل الدخول رغم عدم التطرق فيها لحق السكنى .
اما الشرط الثاني هو أن يكون سكن الزوجين قبل الطلاق أو التفريق في دار أو شقة سكنية مملوكة للزوج كُلا ً أو جزءا ً أو مستأجرة من قبله حيث ينشأ حق الزوجة المطلقة في السكنى نتيجة وجود دار أو شقة يملكها الزوج كلا ً أو جزءا ً – اي سهاما شائعة – أو تكون مستأجرة من قبله ، وقد يعمد الزوج قبل أو أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق إلى تخريب الدار أو الشقة أو هدمها بحيث تصبح غير صالحة للسكن بقصد حرمان الزوجة من حق السكنى ، فالمحكمة في هذه الحالة لا تحكم للزوجة بحق السكنى وإنما تحكم لها بالتعويض. اما في حالة ان كان الزوج مستأجراً للدار أو الشقة ( مسكن الزوجية ) قبل الطلاق أو التفريق ففي هذه الحالة تنتقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار إليها ، أما إذا كانت الزوجة هي المستأجرة للدار أو الشقة فلا يمكن تطبيق أحكام قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى في هذه الحالة .
وحق الزوجة المطلقة في السكنى ينحصر في الدار أو الشقة التي كانت تسكن فيها مع زوجها قبل الطلاق أو التفريق ( سواء كانت مملوكة للزوج أم مستأجرة من قبله ) ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق إلى دار أو شقة أخرى فإذا عمد الزوج إلى تسليم الدار أو الشقة من قبله إلى مالكها أثناء نظر دعوى الطلاق أو التفريق فأن ذلك لا يحول دون الحكم للزوجة بحق السكنى ، ولا يمكن إلزام الزوج بتهيئة دار أو شقة أخرى للزوجة ، أما بالنسبة للدوروالشقق المملوكة لدوائر الدولة والتي تخصصها لمنتسبيها وفق ضوابط خاصة فهي غير مشمولة بأحكام القانون رقم 77 لسنة 1983 إذ أنها ليست مملوكة للزوج أو مستأجرة من قبله وإنما يشغلها على سبيل التخصيص من قبل الدائرة الحكومية وعلى وفق ضوابط خاصة لا تسمح لغير منتسبي تلك الدائرة بإشغالها.
ويجب ايضا أن يكون سكن الزوجين قبل الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة بصورة مستقلة اذ لا يكفي أن يكون الزوج مالكا ً للدار أو الشقة أو مستأجرا ً لها لكي تحكم المحكمة للزوجة المطلقة بحق السكنى وإنما يجب إلى جانب ذلك أن يكون سكنى الزوجين فيها قبل الطلاق أو التفريق بصورة مستقلة ، فإذا ثبت أن الزوجة كانت تسكن مع أهل زوجها أو مع ضرتها في دار واحدة فلا تستحق المطالبة بحق السكنى.
اترك تعليقاً