القرار عدد 7 الصادر بتاريخ 2014/01/07
في الملف رقم 2013/08/01

القاعدة:
البناء في ملك الغير ودون إذن من مالك الرقبة لا يكسب الباني حق الزينة، وأن أملاك الأحباس لا تكتسب بالحيازة المكسبة.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04/01/2013 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 43 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 21/02/2012 في الملف رقم 215/1403/2011-322/1403/2011؛

وبناء على تعيين السيدة سهام الحنضولي كاتبة الضبط بمحكمة النقض قيما على المطلوبة في النقض بعد رجوع استدعائها بملاحظة أنها غير معروفة بالعنوان .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/12/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/01/2014؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ 29/07/2008 تحت عدد 10062/30 طلبت الطاهرة القمري بنت عبد الله بن المختار تحفيظ الملك المسمى ” الطاهرة القمري” الواقع بمدينة وزان حي الرمل درب المستشفى رقم 4 والذي هو عبارة عن دار من سفلي وطابق أول وساحة والمحددة مساحته في آر واحد و21 سنتيارا بصفتها مالكة له حسب رسم الشراء العدلي عدد 1141/85 بتاريخ 08/10/1984 من البائع لها علي صالحي بن صالح بن بوجمعة الذي كان يتملك المبيع بالملكية عدد 5917/84 بتاريخ 17/09/1984. وبتاريخ 22/10/2010 (كناش 16عدد 416) تعرضت على المطلب المذكور نظارة أوقاف وزان مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا حبسيا .

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوزان وإدلاء المتعرضة بالملكية المضمنة بعدد 45 أملاك 15 بتاريخ 11/07/1942 والمذيلة باستفسارها المضمن بعدد 46 أملاك 15، وبعد إجراء معاينة أصدرت حكمها عدد 88 بتاريخ 01/06/2011 في الملف رقم 187/2010 بصحة التعرض المقدم من ناظر أوقاف وزان على مطلب التحفيظ عدد 10062/30 بخصوص الأرض دون الزينة التي تصرح المحكمة بعدم صحة التعرض بخصوصها، فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الثانية بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه،

ذلك أنه علل بأن ممثل أوقاف وزان شهد وقت الوقوف على عين المكان بأن الأبنية المقامة على المطلب تعود لطالبة التحفيظ، وظاهر الوثائق يفيد تملكها للأبنية ما دام العكس لم يثبت.” وأن هذا التعليل فيه تأويل خاطئ لتصريح ممثل إدارة الأحباس، لأن المطلوبة اشترت الدار أرضا وزينة ولم تقم بأي بناء ، وشهادة ممثل الأوقاف كانت تتمحور حول أن الأوقاف لم تقم بأي بناء، وأن البناء قام به الغير على سبيل الغصب دون تحديد من قام بالبناء .

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليله على أنه ” ثبت من الملكية المؤرخة في 17/09/1984 المحفوظة تحت عدد 5917/1984 ومحضر الوقوف على عين المكان أن العقار موضوع المطلب مثقل بأبنية عبارة عن دار تسكنها طالبة التحفيظ، وأن المتعرضة لم تحرك ساكنا بشأن البناء في ملكها منذ 1974 إلى غاية تقديم تعرضها مما يؤكد رضاها بهذا البناء” في حين أن البناء في ملك الغير ودون إذن من مالك الرقبة لا يكسب الباني حق الزينة، وأن أملاك الأحباس لا تكتسب بالحيازة المكسبة، والمحكمة لما ذهبت خلاف ما ذكر يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض .
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.