تمكين المرأة ذات الإعاقة في منظومة تشريعات المملكة العربية السعودية في إطار الاتفاقيات الدولية
د. آمنة الشيخاوي، كلية القانون – جامعة الأمير سلطان – الرياض، المملكة العربية السعودية
Abstract
Humanity has known many forms of discrimination against women. Their forms varied from one country to another. Therefore, attention has been given to the issue of women globally and regionally through the presentation of all issues related to their rights at the national, regional and international levels through holding international and regional conferences and conventions to empower women.
There is no doubt that the problem of society’s perception of women with disabilities and the lack of recognition of their rights guaranteed by Sharia charters and conventions is a state of contemporary issues. The Kingdom of Saudi Arabia has made an effort to regulate the conditions of women, especially women, in terms of health, economics, sports and education, and to provide suitable employment opportunities for their integration into society.
The comparative analytical descriptive approach has been used to achieve the goal. The objective of the Saudi is to identify the system of empowering disabled women in Saudi Arabia and compare them with the international conventions on the rights of persons and disabilities.
The results of the study indicate that there is a system for the disabled with the kingdom’s accession to the relevant international conventions. In light of the findings of the study, the study recommended working on enhancing the effectiveness of disability system and developing provisions suitable for women with disabilities and follow-up in their application on the ground with regular updating of these systems to address shortcomings.
ملخص
عرفت البشرية أشكالاً متعددة من التمييز ضد المرأة، اختلفت من دولة إلى أخرى لذا ظهر الاهتمام بقضية المرأة عالمياً وإقليمياً بواسطة طرح جميع الإشكاليات المتعلقة بحقوقها على نطاق الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وذلك بعقد المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والإقليمية من أجل تمكين المرأة في جميع المحافل المجتمعية، ولاسيما المرأة المعاقة التي تعاني الكثير من المعوقات التي تحول دون الحصول على حقوقها، لاشك أن مشكلة نظرة المجتمع للمرأة المعاقة وعدم الاعتراف بحقوقها التي كفلها الشرع والمواثيق والاتفاقيات الدولية هي من القضايا المعاصرة التي فرضت نفسها على المجتمعين الدولي والوطني، اهتم الموضوع بتمكين المرأة المعاقة في منظومة المملكة العربية السعودية، للمجهودات التي بذلت من أجل تقنين أوضاع المعاقين لا سيما النساء، من الناحية الصحية والرياضية والتعليمية والاقتصادية وتوفير فرص العمل المناسبة من أجل دمجهم في المجتمع، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن لتحقيق الهدف من الموضوع ألا هو التعرف على منظومة تمكين المرأة المعاقة في المملكة العربية، ومقارنتها بالاتفاقيات الدّولية. للوصول لحلول مأمولة في المستقبل القريب لقضاياها، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2008م، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود نظام لذوي الإعاقة مع انضمام المملكة العربية للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها، أوصت الدراسة بالعمل على تعزيز فعالية أنظمة الإعاقة ووضع أحكام تتناسب مع المرأة المعاقة والمتابعة في تطبيقها على أرض الواقع، مع التحديث الدّوري لتلك الأنظمة لمعالجة أوجه القصور.
مقـــــــــــــــــــــــــــــــــدمة
أصدرت المملكة العربية السعودية قوانين خاصة لذوي الإعاقة . وذلك توافقاَ مع الالتزام التشريعي المصاحب للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة التي دخلت حيز التنفيذ في3 مايو 2008م . حيث أكدت المساواة لجميع مواطنيها من حيث الرعاية الصّحية والحق في التعليم والمعاملة المجتمعية وكفالة الحقوق السياسية وضمان المشاركات في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وفي سياق هذا انصب اهتمامنا على تمكين المرأة المعاقة في المملكة العربية السعودية، مع رصد أهم المواثيق والاتفاقيات التي تناولت حقوق المرأة فيما يختص بهذا الموضوع، تنقسم هذا الدراسة إلى قسمين : القسم الأول مفهوم وآلية تمكين المرأة المعاقة في الاتفاقيات الدولية ووالقسم الثاني: نسلط الضوء فيه على أهم صور تمكين المرأة المعاقة في المملكة العربية السعودية . وسنختتم بأبرز النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها في هذا الدراسة .
مشكلة الدراسة وأسئلتها : تكمن في التعرف على موضوع تمكين المرأة المعاقة في النظام السعودي والذي يشكل حماية لحقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة والدساتير والمواثيق الدولية، إذن، يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس الآتي: ما مدى تمكين المرأة المعاقة في النظام السعودي ؟ وعلى هامش السّؤال يتفرع سؤالان هما: ما مستوى فعالية النظام في ذلك مقارنة بالاتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة
أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة لما يلي:
التعرف على تمكين المرأة المعاقة في النظام السعودي بواسطة تقصي القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة . وكذلك إذا كان هناك اختلاف بين تلك القوانين والاتفاقيات الدولية.
الوصول إلى توصيات مبنية على نتائج الدراسة للجهات القانونية المعنية للاستفادة منها في تحديث وتعديل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة .
أهمية الدراسة: بشكل عام يمكن القول بان أهمية الدراسة تكمن في كونها اتت متزامنة مع استشعار المجتمع الدولي على مختلف مستوياته الرسمية وغير الرسمية بحقوق المرأة المعاقة، فسعت كل دولة بوضع أو تعديل قوانين مناسبة، لتمكين المرأة المعاقة في منظومتها، كما ان أهمية الدراسة تنبع من قلة الدراسات على وجه الخصوص والتي تناولت قضايا المرأة ذات الإعاقة، وهناك أهمية أخرى حيث يتوقع ان تسهم هذه الدراسة في اثراء المعرفة العلمية .
منهجية الدراسة :اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، فهو وصفياً لأنه يصف موضوع تمكين المرأة ذات في منظومة التشريعات العربية في إطار الاتفاقيات الدولية اعتماداً على جمع الحقائق والقوانين العربية والاتفاقيات وتصنيفها وتحليلها تحليلاً دقيقاً لاستخلاص دلالتها والوصول إلى نتائج حول موضوع الدراسة، و هو منهج تحليلي لأنه يقوم على تفسير وتحليل التشريعات العربية المرتبطة بذوي الإعاقة وشرح نصوصها، وهو منهج مقارن لأنه يقارن بين تشريعات ذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية.
حقوق المرأة المعاقة :
منح الإسلام للانسان كرامة لافرق بين النساء والرجال الا ان هذا ذكر وتلك انثى، ولقد سمح لها النزول إلى ميدان العمل وتولى الوظائف العامة واحتفظ لها بشخصيتها المدنية كاملة وباهليتها في تحمل الالتزامات ولا يفرق بين المرأة من حيث الإعاقة (1)
في ظل تنامي دور الام المتحدة خاصة في البلدان النامية حيث اصبحت الية هامة لتمكين حقوق المرأة حيث برز اهتمامها بالنساء في منتصف السبعينيات حين عقد مؤتمر المكسيك 1975م الذي صدر عنه اعلان السنة الدولية للمرأة وتبعها اعتماد الجمعية العامة الفترة مابين 1976 – 1985م عقدا عالميا للمرأة ومن هناك برزت المواثيق الدولية الخاصة بدمج المرأة في التنمية (2)
اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرأة المعاقة في الإعلان العالمي بشان حقوق المعاقين لعام 1975م العديد من الحقوق المدنية والحريات، ثم تبعها تخصيص سنة دولية للمعاقيين من بينهم النساء هو برنامج عالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع منحته مواثيق حقوق الإنسان للمرأة حقوقا دولية دن تمييز في الإعاقة بين الرجل أو المرأة وفي حالة انتهاك حقوقه من دولته فانه يلجا لأجهزتها الداخلية السياسية أو القضائية لإنصافه . (1) ولضمان حقوق المعاق أصدرت الجمعية العامة للام المتحدة قواعد في 20 ديسمبر 1993م لاعتمادة بشان تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين على ان تطبق القواعد الموحدة في الدول الأعضاء ومن اهداف القواعد الموحدة هو كفالة حق الأشخاص المعوقين، فتيات وفتيانا ونساء ورجالا، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم، إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات. ولا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم. وتقع على عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات. وينبغي للأشخاص المعوقين ومنظماتهم أن يؤدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملية. ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية. وقد يلزم توجيه اهتمام خاص إلى فئات مثل النساء والأطفال والمسنين والفقراء والعمال المهاجرين وذوي العجز المزدوج أو المتعدد والسكان الأصليين والأقليات الإثنية. وثمة، بالاضافة إلى ذلك، عدد كبير من اللاجئين المعوقين الذين لديهم احتياجات خاصة تستلزم الاهتمام ((2)
تعريف تكافؤ الفرص للمرأة المعاقة هو “تحقيق تكافؤ الفرص” عملية تكون من خلالها مختلف نظم المجتمع والبيئة، مثل الخدمات والأنشطة والإعلام والتوثيق، متاحة للجميع، ولاسيما المعوقين.
تضمنت القواعد الموحدة لقواعد أساسية تضمن حقوق وحريات يجب على الدول اتخاذها لتحقيق أفضل الفرص للمرأة المعاقة في المجتمع:
الحق في الرعاية الطبية على الدول أن تضمن حصول المرأة المعاقة على أي علاج منتظم أو أدوية قد تحتاج إليها في الحفاظ على مستوى أدائها أو تحسينه.(3)
على الدول أن تكفل توفير خدمات إعادة التأهيل للمرأة المعاقة حتى تتمكن من بلوغ مستوى أمثل في استقلالها والحفاظ عليه(4)
يجب على الدول أن تكفل استحداث وتوفير خدمات الدعم للمرأة المعاقة، وضمنها الإمداد بالمعينات، لكي يتسنى لها رفع مستوى استقلالها في حياتها اليومية وممارسة حقوقها (5).
يجب على الدول والحكومات أن تتخذ التدابير اللازمة لإزالة الحواجز والعوائق التي تعترض سبيل المشاركة في مرافق البيئة المادية، وينبغي أن تتمثل هذه التدابير في وضع معايير ومبادئ توجيهية والنظر في سن تشريعات تكفل ضمان إمكانية الوصول إلى مختلف الأماكن في المجتمع، مثلا فيما يتعلق بالمساكن والمباني، وخدمات النقل العام وغيرها من وسائل النقل والشوارع وغير ذلك من عناصر البيئة الخارجية. وعلى المهندسين المعماريين ومهندسي الإنشاءات، وغيرهم ممن يشتركون، بحكم مهنهم، في تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، فرصة الحصول على معلومات كافية عن السياسات المتعلقة بالعجز والتدابير الرامية إلى تيسير الوصول إلى الأماكن المقصودة. ويجب أن تدرج مستلزمات تيسير الوصول ضمن تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية، منذ بداية عملية التصميم، وألزمت القواعد العامة استشارة منظمات المعوقين لدى وضع معايير وقواعد لتيسير الوصول إلى الأماكن المقصودة. كما ينبغي إشراك هذه المنظمات محليا، ابتداء من المرحلة الأولى للتخطيط، لدى وضع تصميمات مشاريع الانشاءات العامة، بحيث يكفل أقصى قدر من سهولة الوصول. (6).
5- يجب على الدول أن تعترف بمبدأ المساواة في فرص التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية والمرحلة الثالثة مع إعطاء المرأة العاقة عناية خاصة، بأن يكون تعليم الأشخاص المعوقين جزءا لا يتجزأ من النظام التعليمي(1).
6-ينبغي للدول أن تعترف بالمبدأ الذي يوجب منح المرأة المعاقة صلاحية ممارسة ما لها من حقوق الإنسان وخصوصا في ميدان التوظيف. ويجب أن تكون لها، في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء، فرص متكافئة للحصول على عمل منتج ومربح في سوق العمل. يجب ألا تميز القوانين والأنظمة السارية في ميدان التوظيف بين المرأة المعاقة المعوقين، كما يجب ألا تضع العراقيل في سبيل تشغيلها.(3)
7- يجب على الدول توفير الضمان الاجتماعي للمرأة المعاقة، مع دعم المادي للمرأة المعاقة التي فقدت أو حرمت من فرص العمل نتيجة للعجز أو لعوامل تتصل بالعجز (4)
8- ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الكاملة في الحياة الأسرية من جانب المعوقين، وتشجع ممارستهم لحقهم في اكتمال الشخصية، وتكفل ألا تميز القوانين ضدهم فيما يتعلق بإقامة العلاقات الجنسية وبالزواج وتكوين الأسرة.(5)
9- يجب على الدول أن تؤمن إشراك المعوقين في الأنشطة الثقافية والرياضية وتمكينهم من المساهمة فيها على قدم المساواة مع غيرهم (6).
جاءت اتفاقية ذوي الإعاقة التي أبرمت في 13 ديسمبر 2006م اعتمدت في عام 2008م (7) ولقد حدد الهدف من الاتفاقية في المادة الاولى الا وهو :«تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.»
كفلت الاتفاقية للمرأة المعاقة مجموعة حريات وحماية لحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية على أساس المساواة بينها والرجل وعرفت المادة الثانية التمييز على أساس الإعاقة“ بأنه يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيريه معقولة؛ وعرفت المادة الأولى مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة تعريف يشمل المرأة والطفل والرجل على حد السواء بانهم ( كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو قلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين “
و حق المرأة المعاقة في الاتفاقيات الدولية باعتبار أمر من المسلمات سواء في ميثاق الأمم المتحدة هو احدي الوثائق الرئيسة ذات الطابع العام التي تضمنت قواعد مهمة بشان حقوق الإنسان أو في الاتفاقيات الدولية الخاصة بداية من إعلان حقوق المرأة السياسية لعام 1952م والى اتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة لعام 1979م (1) ولقد جاءت المادة الثالثة من الاتفاقية بعدة مبادئ تقضي إلى عدم التمييز بسبب الإعاقة وتتمثل تلك المبادئ في الآتي:
(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
(ب) عدم التمييز؛
(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
(د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
(هـ) تكافؤ الفرص؛
(و) إمكانية الوصول؛
(ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛
(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم
يتضح أن هذه المبادئ تتضمن حقوق وحريات للمرأة المعاقة تلزم الدول الأطراف مراعاتها عند سن قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تراعي خصوصية وطبيعة المرأة ذات الإعاقة ولقد قضت المادة السادسة على الدول الأطراف أن تقر بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتــعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساس المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها.
ولقد أكدت الاتفاقية على الدول أن تكفل حقوق وحريات أساس للمرأة ذات الإعاقة في المواد من الثامنة إلى الثلاثين من الاتفاقية من أهم تلك الحقوق أن الاتفاقية تؤكد على الدول ضرورة تعزيز الوعي بتقبل حقوق المرأة المعاقة وتشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات النساء المرأة المعاقة شانها والأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل ويدخل في هذا المضمار أن تتولى جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛ مع إجراء تنظيم لبرامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. (1)؛ولقد وضعت الاتفاقية قواعد محددة على الدول وضعها في الاعتبار من اجل تسهيل إمكانية وصول الأشخاص ذي الإعاقة ومن ضمنهم النساء وذلك من اجل تمكين المرأة المعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للجمهور عامّة أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي (2):
(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛
(ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة الرامية إلى:
(أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
(ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛
(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛;
(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
(هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
(و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛
(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛
(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.
وأقرت الاتفاقية الدولية أن من حق المرأة ذات الإعاقة أن تتمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة وعلى الدول ان توفر الدعم المناسب لتمكين المرأة ذات الإعاقة من إمكانية حصولها على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتها القانونية (3). ومنحت الاتفاقية للمرأة ذات الإعاقة طرق تمكنها من اللجؤء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارها، بغرض تيسر دورها الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك صفتها كشاهدة، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى (4).
وكذلك كفالة عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، على الدول الأطراف الاقرار بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام الخصوصية لها، والحق في التعليم والعلاج بتوفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ مع حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية مع كفالة حق المشاركة في الحياة السياسية العامة وال حياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (1)
كما تضمنت المبادئ الخاصة بحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية التي ا عتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/119 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991 و تنطبق هذه المبادئ على المرأة ذات الإعاقة دون تمييز بأي دافع، كالتمييز بسبب العجز، أو العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو المركز القانوني أو الاجتماعي، أو السن، أو الثروة أو المولد وأعطت المرأة المصابة بمرض عقلي حريات وحقوق مساوية للرجل المعاق تتمثل في الأتي :
-يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.
-يعامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة.
-لجميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من أشكال الاستغلال، ومن الإيذاء الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة المهينة. لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض العقلي. ويعني “التمييز” أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلي إبطال أو إضعاف المساواة في التمتع بالحقوق. ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض عقلي، أو ضمان النهوض بهم تمييزا. ولا يشمل التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري وفقا لأحكام هذه المبادئ ويكون ضروريا لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي أو لأفراد آخرين من حقوق الإنسان.
-لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الصكوك الأخرى ذات الصلة مثل الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن.
-أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقلي، بأن هذا الشخص عديم الأهلية القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم الأهلية، بتعيين ممثل شخصي، لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله محام. وإذا لم يحصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر علي هذا التمثيل بنفسه، وجب أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجرا عنه طالما لم تكن تتوفر له الإمكانيات الكافية للدفع. ولا يجوز أن يمثل المحامي في نفس الدعوى مصحة للأمراض العقلية أو العاملين فيها، ولا يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة. ويجب أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة بالأهلية وبالحاجة إلي ممثل شخصي علي فترات متفرقة معقولة يحددها القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ولممثله الشخصي، إن وجد، ولأي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام محكمة أعلي.
-عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخري أن الشخص المصاب بمرض عقلي عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان حماية مصالحه.
-ولقد ألزمت القواعد الدول أن تضع نظم قانونية تسمح للمرأة المعاقة المشاركة المجتمعية والوظيفية في سبيل تحقيق المساواة على ان تنص تلك النظم على حقوق المواطنين وواجباتهم، حقوق المعوقين وواجباتهم. وتكون الدول والحكومات ملزمة بتمكين المرأة المعاقة شانها شان باقي أصحاب ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم، بما فيها حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية، على قدم المساواة مع سائر المواطنين. ويجب أن تكفل الدول مشاركة منظمات المعوقين في وضع التشريعات الوطنية بشأن حقوق المعوقين، وكذلك مشاركتهم في التقييم المتواصل لهذه التشريعات. ويجب اتخاذ إجراءات تشريعية للقضاء على الظروف التي قد تؤثر سلبا في حياة المعوقين، بما في ذلك مضايقتهم أو إلحاق الاذى بهم. ويجب القضاء على أية ممارسات تمييزية ضدهم. وينبغي أن تنص التشريعات الوطنية على جزاءات ملائمة في حالة انتهاك مبادئ عدم التمييز(1).
مفهوم الإعاقة في النظام السعودي : جاء نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/9/1421هـ منظما لحقوق المعوقين مع تأهيلهم. وعرفت المادة الأولى من النظام المعوق بأنه كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين وعرفت الإعاقة بأنها الإعاقة: هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والإنفعالية، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، التوحد وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة
لقد حضي موضوع المرأة في المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا يتضح ذلك في خطة التنمية الثامنة ( 1425- 1430) التي شملت تنظيم شؤون المرأة في الآتي (1):
سن الأنظمة الجديدة لتوسيع مشاركتها اقتصاديا لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتطوير الخدمات المقدمة إليهن .
تعزيز مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع
تمكين المرأة المعاقة من حقوقها والتي تجسدت في المادة الثانية من نظام الإعاقة السعودي والتي تتمثل في الاتي :
أولا: المجالات الصحية وتشمل:
تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللآزمة.
تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
ثانيا: المجالات التعليمية والتربوية
وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل إلتحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
ثالثا: المجالات التدريبية والتأهيلية
وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والإجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
رابعا: مجالات العمل
وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
خامسا: المجالات الاجتماعية
وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق إندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.
سادسا: المجالات الثقافية والرياضية
وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.
سابعا: المجالات الإعلامية وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:
التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية إكتشافها والوقاية منها.
تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.
تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.
حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.
ثامنا :مجالات الخدمات التكميلية وتشمل:
-تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
-تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
-توفير أجهزة التقنية المساعدة.
الخاتمة
تناولنا في الدراسة تمكين المرأة ذات الإعاقة في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية في بيان لأهم الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها في نطاق الاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ولقد حرصت المملكة بالانضمام لتلك الاتفاقيات الدولية ووضعت قانون خاص يتضمن تلك الحقوق والحريات كباقي دول العالم وتتلخص أهم نتائج الدراسة:
-اهتم المجتمع الدولي بالأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم المرأة ذات الإعاقة ضمانا لحقوق الإنسان، مع المساواة في التمتع بتلك الحقوق
-اهتم النظام السعودي بالحقوق المدنية والسياسية المرأة ذات الإعاقة
أهم التوصيات:
ضرورة مراعاة الهيئات الهندسية لقواعد إمكانية الوصول للمارة ذات الإعاقة في المباني والطرق
ضرورة تشجيع وسائل الاعلام على تنوير المجتمع بحقوق وحريات الأساية للمرأة ذات الإعاقة وإشراكهم في البرامج الثقافية والرياضية
إعداد ورش العمل والملتقيات البحثية لمناقشة قضايا المرأة ذات الإعاقة .
قائمة المراجع
ايوب بن منصور الجربوع : المركز القانوني للمرأة في المملكة العربية السعودية مكتبة فهد الوطنية . ط1 2010م.
توفيق علي وهبة: دور المرأة في المجتمع الإسلامي – دار اللواء – المملكة العربية السعودية – 1983م
عبد الكريم عوض خليفة: القانون الدولي لحقوق الإنسان . دار الجامعة الجديد . 2009مالاسكندرية
نادية مصطفى: المرأة وتحولات العصر – وقائع ندوة دار الفكر في أسبوعها الثالث – دار الفكر العربي دمشق 2002م
منتصر سعيد : القانون الدولي المعاصر: دار الفكر الجامعي . الإسكندرية . 2010
الاتفاقيات الدولية
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القواعد العامة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين 1993م
(1) د. توفيق علي وهبة: دور المرأة في المجتمع الإسلامي – دار اللواء – المملكة العربية السعودية – 1983م – ص 49.
(2) د نادية مصطفى: المرأة وتحولات العصر – وقائع ندوة دار الفكر في اسبوعها الثالث – دار الفكر العربي – دمشق 2002م – ص274.
(1!) د عبد الكريم عوض خليفة: القانون الدولي لحقوق الإنسان . دار الجامعة الجديد . 2009مالاسكندرية – 21.
(2) قرار اتخذته الجمعية العامة الدورة الثامنة والأربعون, 20 كانون الأول/ديسمبر 1993
(3) القاعدة 2 المادة 6 من القواعد العامة لتحقيق الفرص للمعوقين 1993م
(4) القاعدة 3 من القواعد العامة لتحقيق الفرص 1993م
(5) القاعدة4 من القواعد 1993م
(1) القاعدة 5 من القواعد العامة لتحقيق الفرص 1993م
( 2) القاعدة 6 من القواعد العامة 1993م
(3) القاعدة 7 من القواعد الموحدة 1993م
(4) القاعدة 8 من القواعد الموحدة
(5) القاعدة 9 من القواعد الموحدة 1993م
(6) القاعدة 10 و11 من القواعد الموحدة 1993م
(7) اعتمد النص من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 وفتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007. بعد التصديق عليها من قبل 20 دولة فقد دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008. اعتبارا من مارس 2015 صدق 153 طرف ووقع 159 طرف على المعاهدة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي (الذي صادق عليها في 23 ديسمبر 2010 للحد من مسئوليات الدول الأعضاء في النقل إلى الاتحاد الأوروبي).
(1) د. منتصر سعيد : القانون الدولي المعاصر دار الفكر الجامعي . الإسكندرية . 2010 ص 58.
(1) المادة 8 إذكاء الوعي من اتفاقية حقوق ذي الإعاقة .
(2) المادة 9 إمكانية الوصول من اتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة .
(3) المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة
(4) المادة 13 من الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة
(1) المادة 15 – 3- من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
(1) القاعدة 15 من القواعد الموحدة 1993م .
(1) د. ايوب بن منصور الجربوع: المركز القانوني للمرأة في القانون السعودي ط1 – 2010 .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً