نموذج وصيغة مذكرة مقدمة لمحكمة الجنايات من صحفية بجريدة صوت الأمة
محكمة جنايات بنها
دائرة الاثنين
مذكرة
بدفاع
السيدة / ميرفت الشيخ المتهمــــــــة الثالثة
ضـــــــــــد
النيابة العامة ســـــــــلـطة اتهام
السيد المستشار / عدلي عبد الشكور إبراهيم حسين مدعي بالحق المدني
في القضية رقم18132 لسنة 2010 جنح قسم بنها والمحدد لنظرها جلسة يوم (الاثنين ) الموافق 2011/5/9
امام محكمة جنايات بنها دائرة الاثنين .
الوقــــــــائع
نحيل الوقائع الي ما ورد بعريضة الجنحة المباشرة حفاظا على ثمين وقت المحكمة الموقرة
الدفـــــــــاع
أولا : بطلان إعلان صحيفة الادعاء المباشر :
تنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية يقوم
إلا أن المدعى بالحق المدني لم يتبع صحيح القانون وقام بتوجيه الإعلان على مقر الجريدة ، ولم يقوم بتوجيه الإعلان على محل إقامة المتهم،، مخالفا بذلك نص المادة 234 من قانون الإجراءات
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد أنه:
” يجب إعلان المتهم لشخصه أو فى موطنه ، ومكان العمل ليس موطنا يجوز الإعلان فيه ”
( 27/10/1988 أحكام النقض س 29 ق 147 ص 966 )
كذلك نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ، يقرر أن الإجراءات الواجبة الإتباع في طريق إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية فى قانون المرافعات .
وبمطالعة واقعات الدعوى يتبين أن المدعى بالحق المدني وجه الإعلان للمتهم الأول على عنوان العمل بالمخالفة للقانون ،فكان يجب على المدعى بالحق المدني حتى تصح دعواه من ناحية الشكل إن يعلن المتهم مع شخصه وعلى محل إقامته وذلك بالطرق المقررة في قانون المرافعات
وقد نصت المادة 10 من قانون المرافعات على انه :
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه وفى موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه إن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وحيث أن المدعى بالحق المدني لم يراعى ما جاء بنصوص قانون المرافعات المتعلقة بالإعلان ومدى صحته وبطلانه .
فقد جاء إعلان عريضة دعواه المباشرة باطلا لمخالفته لصريح نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك المادة 10 من قانون المرافعات وما ينتج عن ذلك من بطلان وفقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات
وقد جاء في نص المادة 19 من قانون المرافعات ما يؤكد على بطلان مخالفة ذلك ، إذا جاء فيها انه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7و 9 و 10 و 11 و 13.
الأمر الذي يكون معه إعلان صحيفة الدعوى باطلا لمخالفته للقانون .
ثانيا :-عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون:
لقد نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه:
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ووفقا لما ورد بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يجب ان تقدم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص على نحو ما ورد بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ووفقا للأوضاع التي قررتها تلك المادة.
ويعد ذلك شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوى في الجريمة التي وردت بعريضة الشكوى التي تقدم بها وكيل المدعي بالحق المدني
وقد خلت الأوراق مما يؤكد تقديم شكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار ان هذا الإجراء شرطا لازما لاتصال المحكمة بالدعوىوأيضا شرطا لازما لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهذا من النظام العام.
ففضلا عن وجوب تقديم شكوى من المجني عليه أو بموجب توكيل خاص يجب ان يكون لا حقا على ارتكاب الواقعة وسابقا على تقديم الشكوى ومعلنة إلى المتهم بارتكابها في ميعاد الثلاثة شهور التالية للعلم بوقوعها وبشخص من وقعت منه.
ونص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى تطلب ان تصدر الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وان يكون تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى احد مأموري الضبط القضائي
نقض جنائي 27/2/1991 س 42 ق 60 ص 427
نقض جنائي 30/4/1989 س40ق 91 ص 553
نقض جنائي 12/3/1979 س30 ص 338
و يتعين ان تتوافر الشروط المتطلبة فى الشكوى بأن تكون صادرة من المجني عليه نفسه أو من وكيل موكل منه بتوكيل خاص فى تقديم الشكوى وان تعلن إلى المتهم –تكليفا بالحضور- فى ميعاد الشهور الثلاثة المنصوص عليها فى القانون وتقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيها ان تقدم من المجني عليه نفسه أو من وكيله بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب وان يتم خلال الشهور الثلاثة التالية لعلم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها
نقض جنائي 20/4/1989 س40قق85ص531
نقض جنائى5/61686 س37ق124ص652
وخلاصة الأمر
أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية حكمها ينسحب – بحسب الأصل على الشكوى
ولما كانت هذه القضية مما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائي
ولم تحرك تلك الدعوي بتوكيل خاص بل بتوكيل عام مثبت في صدر عريضة الجنحة المباشرة حيث كتب بناء على طلب السيد المستشار / عدلي عبد الشكور إبراهيم حسين محافظ القليوبية بصفته وشخصه بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم 3716 أ لسنة 2010 ضاربا عرض الحائط نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية .
فأن ما يسكت عنه التوكيل العام عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة
نقض جنائي 13/11/1984س 35ق 196 ص 751
…. الأمر الذي تكون معه الشكوى والتي قدمها المدعي بالحق المدني هي في حقيقتها غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
الأمر الذي نتمسك معه بالدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون
ونعود مره أخرى إلى مضمون نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
فنكرر دون ان نمل ان الشكوى التي تتطلبها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية :
يجب ان تصدر من المجني عليه إما ينفسه وإما بواسطة وكيل عنه على ان يكون التوكيل خاص ‘ وصريحا وصادرا عن واقعة معينة سابقة على صدوره ( وهذا ما لم يحدث فى دعوانا –قدم من وكيل عام –لا يحق له –وليس من المدعي بالحق المدني شخصيا اى ينبغي ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام ( مثل الذي أودع بأوراق القضية ) بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها ايا كان نوعه ..وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام)
(الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية .طبعة 1983 ص 72)
ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقا على الجريمة ويترتب على ذاك انه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا يقبل توكيل خاص توقعا لجريمة ترتكب في المستقبل ذلك ان الحق في الشكوى ، يفترض تقديرا لظروف الجريمة ، ومدى ملائمة الشكوى
(الدكتور محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988 ص 124 )
من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم الموقرة ان الدعوى الماثلة قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون إقامة الدعوى بالمخالفة لما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بموجب توكيل عام .
لذلك فقد خلت الأوراق مما يؤكد تقديم الشكوى وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وهو شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى وشرط لسلامة تحريك الدعوى الجنائية وهو من النظام العام وينبغي ان يكون التوكيل لاحقا للواقعة المشكو عنها ‘ فلا يغنى عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضي سابق أو ﻻحقا على الواقعة المشكو عنها وهذا شرط من النظام العام لان شروط تحريك الدعوى الجنائية كلها من النظام العام .
ثالثا : انتفاء أركان جريمة السب.
سيدي الرئيس
… بمطالعة ما جاء بعريضة الجنحة المباشرة نجد أن ما سطر فيها من عبارات قيل عنها أنها تحوى سبا و هي في حقيقتها عبارات تنقل خبرا صحيحا لا شك فيه وعن واقعة حقيقية ولا يشكل سطرا منهما إي جريمة من الجرائم التي نسبت إلي المتهمة في ختام عريضة الجنحة المباشرة بل أن ما جاء بالجريدة هو محض نشر لخبر صحيح و نقدا مباحا لأمور كان يعلمها الكافة وكان يعلمها المدعي بالحق المدني ذاته .
الا أننا و بمراجعة العبارات التي استند إليها المدعي بالحق المدني بعريضة الجنحة المباشرة بمقال المتهمة بالجريدة المذكورة نجد إنها لا تصح للاستناد عليها لتجريم المتهمة لخلوها مما اشترطت عليه مواد العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي المدعي عليها بصحيفة الجنحة المباشرة و قد جاء حكم محكمة النقض” بأن أصل المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوي ورقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة” .
( نقض 8/4/1982 أحكام النقض س33 ق 95 ص 468)
… وهذا ما استند عليه المدعين بالحق المدني ظنا منهم أن ما ورد بهذا الخبر من ألفاظ تشكل سبا أو ما شاء إن يوصفه فالخبر الذي تم نشره ورد فيه ( فضيحة لمحافظ القليوبية …. اتهام شقيقته ” ناني” بإعادة بيع 15 ألف سهم في البورصة بأوراق مزورة ) ولم يريد محرك الجنحة المباشرة تكملة الخبر ﻻن الخبر صحيح ويوجد مستندات لصحة الواقعة بل كلمة ” اوراق مزورة ” ليست من عنديات المحررة فقد وردت في الأوراق التي قدمت للمحكمة الاقتصادية تلك الالفاظ والمعاني .
سيدي الرئيس
هذا ما انطوى عليه الخبر الذي حررته المتهمة الذي هو فى حقيقته خبرا صحيح واترك لضمير عدالة المحكمة أن تقدر عما إذا كان المقال بهذه الصورة فيه ما يشكل سبا أو قذفا في حق المدعى بالحق المدني .
رابعا :عدم انطباق المادة 308 عقوبات و ايضا المادتين 21/22 من قانون تنظيم الصحافة تحديدا علي واقعات الدعوي.
سيدي الرئيس
نصت المادة 308 عقوبات علي أن ” إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و 306 و 307 على إلا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وإلا يقل الحبس عن ستة شهور “..
وطالب المدعي بالحق المدني في ختام عريضة دعواهم بمعاقبة المتهمون بموجب المادة 308 عقوبات ولم يرد بالمقال الصحفي أي عبارة أو جملة تطعن في شرف العائلات أو أي لفظ جنسي فما جاء بالمقال هو مجرد خبر صحيح .
وقد حددت محكمة النقض منذ وقت مبكر المقصود من الطعن في أعراض العائلات تحديدا واضحا إذ قضت بأن : ” الطعن في أعراض العائلات معناه رمي المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة وغير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن في أعراضهن أي يبذلن مواضع صفتهم بذلا محرما شرعا أو يأتين أمورا دون بذل موضع العفة ولكنها مخالفة للآداب مخالفة تنم عن استعدادهم لبذل أنفسهم عند الاقتضاء وتثير في أذهان الجمهور هذا المعني الممقوت فكل قذف أو سب متضمن طعنا من هذا القبيل يوجه إلي النساء مباشرة أو يوجه إلي رجل أولئك النساء من عائلته ويلزمه أمرهم يكون قذفا أو سبا فيه طعن في الإعراض “
( طعن 863 / 2 ق جلسة26 / 1 /33 مجموعة القواعد ج 2 بند 124 ص 744 ومنشور في مرجع المستشار خليل القذف والسب ص101 ) .
– وفي حكما أخر لها ” أن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة علي القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عقوبته متضمنة طعنا في عرض النساء أو خدشا لسمعة العائلة . فمتى كانت الألفاظ التي أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلي المجني عليه تتضمن في ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلي المجني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلته” .
( 1/10/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق607 ص746 )
… اما بالنسبة للمواد أرقام 21 , 22 من قانون تنظيم الصحافة فهي تسري على الصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين اما المتهمة الثالثة فهي محررة صحفية وليست مقيدة بالنقابة لذلك ﻻ يسرى عليه قانون تنظيم الصحافة .
خامسا :انتفاء الركن المعنوي لجريمة السب ” عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهمة “
…. على الرغم من ان الخبر المنشور موضع الاتهام لا سب فيه الا أننا نتمسك بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة .
…. فمن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب والقذف يتوافر أذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف أو الألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضا فإذا كانت الأمور التي اسندها المتهم إلى المجني عليهم فى الخبر المنشور ليست شائنة بذاتها وليست ظاهره المعنى فهنا لا محل لتوافر القصد الجنائي أو افتراضه وعلى المجني عليهم أن يقيموا الدليل على توافره وللمحكمة أن تقيم الدليل على توافر القصد الجنائي ولكن من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر ويقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم على عاتق النيابة العامة او المدعين بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس.
( د محمود نجيب حسنى – النظرية العامة للقصد الجنائي – طبعة 1978 ص 10 دار النهضة العربية )
و بمطالعة الألفاظ التي استند إليها المدعى بالحق المدني في عريضة الجنحة المباشرة والسؤال الذي يطرح نفسه هل فيما ورد بهذ ا الخبر ما يشكل سبا أو قذفا وهل توافر الركن المادي لاى من الجرائم التي زعم حدوثها أو الركن المعنوي لتلك الجرائم التي زعم المدعين بالحق المدني حصولها فلا بد من توافر القصد لتعيين جريمة القذف فالقصد هنا قصد خاص بغرض الإساءة. إذ انه لا يكفي القصد العام و حده لتتوافر جريمة القذف بل يجب أن يتم إثبات أن المتهم كان دافعه من إسناد الواقعة للمجني عليه الإساءة فقط إليه.
( مجموعة أحكام النقض س 17 ق 19 ص 106، و س 21 ق 92 ص 273 )
و عليه فان القصد الجنائي لا يتوافر بمجرد توافر الركن المادي بل يجب البحث في جميع ظروف الدعوي ككل حتي يتبين قصد القاذف من كونه للمصلحة العامة أم لمجرد الإساءة لشخص المجني عليه .
إلا إن قانون العقوبات قد اختص من جرائم القذف الطعن الواقع علي الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو من في حكمهم والمدعى بالحق المدني من الشخصيات العامة وأعمالهم من الأعمال التى تهم الجمهور وذلك طبقا لنص المادة 302 منه علي إباحة هذا الطعن و عليه و طبقا لما سبق فانه من الثابت أن المتهم لم يتطرق إلي قصد الإساءة إلي المدعي بالحق المدني، و ما قام بنشره كان من قبيل نشر الخبر و المتوفر فيه حسن النية ولما كانت مواد الاتهام في مجموعها تتطلب قصدا جنائياً خاصا وهو غير متوفر في دعوانا المطروحة .
الأمر الذي معه يتعين القضاء ببراءة المتهم لانتفاء وجود ثمة قصد جنائي لديه في نشر خبر صحيح .
سادسا :الدفع بتوافر شروط الإباحة و بالإعفاء من العقاب لحسن نية المتهمة.
وقد توافرت لدى المتهمة شروط الإباحة :
1. الخبر و النقد كانا متعلقين بواقعة ثابتة ومعلومة
فنحن أمام واقعة حقيقية غير مفتعلة وحدثت بالفعل وهنا حق نشر الخبر مطلق طالما ان الواقعة معلومة لدى الجمهور وتعلقت بتصرفات شخص في حكم الشخص العام لكون التصرف الذي أتى به نشر على العامة .
2. الواقعة تهم الجمهور
والواقعة وغيرها من وقائع
وكونها تهم الجمهور فيكون الصحفي بنشره الخبر فى دائرة حقه طالما قصر نشره على الواقعة ذاتها وماتم بشأنها وأتاح لهم حق التعليق والرد ,
3. النشر متعلق بالواقعة وحدودها .
النشر متعلق بالواقعة وحدودها ولم يخرج تعليق المتهمة فى الخبر الذي نشرته الواقعة او حدودها ولم تبدى وجهة نظرها فيها وتناولتها بالتفنيد ولم تخرج عن واقعات حدثت بالفعل ومنظورة أمام المحاكم
واستخدمت المتهمة عبارات كانت ضرورية لكي يعبر بها عن الخبر ويوصلها للجمهور
ولقاضى الموضوع أن يستظهر ذلك من مجمل الخبر المنشور .
4. توافر حسن النية
وقد توافرت عناصر حسن النية فى حق المتهمة
أ : كان المتهم مستهدفا المصلحة العامة
ب : تناول واقعة صحيحة
وإذا توافرت عناصر حسن النية كان النشر مباحا
ويفترض دائما حسن نية الناشر ويكون على سلطة الاتهام ان تثبت أن المتهم لم يكن حسن النية
نخلص مما تقدم
انه اذا نص المشرع بصدد أحد تطبيقات أسباب الإباحة على شروط إضافية تعين توافرها وتستند الإباحة إلى مبدأ رجحان الحق وهى تفترض أن الفعل يجرمه القانون لإهداره حقا قد صار فى ذات الوقت حقا لآخر يربو فى القيمة الاجتماعية على الحق المدني الذي أهدره ومن ثم فهو أولى فيه بالرعاية فيباح الفعل من أجل الحق الذي صانه وتفترض إباحة القذف أن المتهم قد صار بفعله حقا أهم اجتماعيا من حق المجني عليه فى الشرف والاعتبار ومن أهم التطبيقات المسلم بها كسبب من أسباب الإباحة حق النشر والنقد .
لـــذلك
نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهمة من الاتهامات المنسوبة إليها ورفض الدعوي المدنية.
وكيل المتهمة الثالثة
محمد محمود حسن
المحامي
بوحدة الدعم القانوني
لحرية الرأي والتعبير بالشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً