القرار رقم 1177
الصادر بتاريخ 27 ابريل 1988
ملف مدني رقم 98021

القاعدة
لما كان عقد البيع يوجب أداء بقية الثمن في أجل معين فإن المشتري يصبح في حالة مطل بمجرد حلول ذلك الأجل من غير ضرورة إنذاره بذلك وعند ذلك يكون للبائع الخيار بين أن يطلب إجباره على التنفيذ العيني متى كان ممكنا أويطلب الفسخ. أما إذا أصبح التنفيذ غير ممكن فلا يبقى له إلا طلب الفسخ ” الفصول 254 و255 و259 من ق. ز. ع “.

لما كان عقد البيع يلزم المشتري بأن يؤدي أولا فلا يجوز له أن يدفع بعدم التنفيذ بل يجب عليه أن يفي بالتزامه أولا في الأجل ثم يطالب فيما بعد بتنفيذ الالتزام المقابل.

باسم جلالة الملك
إن المجلس،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
بناء على الفصول 254 و255 و259 من قانون الالتزامات والعقود فإن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المتفق عليه لتنفيذ الالتزام ويكون للدائن في هذه الحالة الحق بين إجباره على التنفيذ العيني مادام ممكنا وبين طلب الفسخ، أما إذا كان التنفيذ غير ممكن فلا يبقى له إلا طلب الفسخ.

حيث تبين من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 05-06-1979 بالملف المدني عدد:1877/78 أن المطلوب في النقض بوحسون بوعلام رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 1977/2/19 طلب فيها الحكم على الطاعن خلفاوي محمد بإتمام البيع المتفق عليه بينهما حول القطعة الأرضية عدد 98 المأخوذة من الرسم العقاري عدد 13224 تحت إسم مربوحة مساحتها 340 مترا مربعا بثمن قدره 120 درهم للمتر

وقد دفع له كجزء من الثمن 4500 درهم واتفقا على أداء الباقي في آخر شهر يوليوز 1975 إلا أنه امتنع من العمل على تحرير العقد النهائي وبعد إدراج القضية تقدم المدعي عليه بمقال مضاد يرمي إلى رفض الطلب والحكم بفسخ الاتفاق الواقع بينهما بتاريخ 1975/6/07 بناء على خطإ المشتري لكونه التزم بأداء بقية الثمن آخر يوليوز ولم يف بالتزامه رغم إنذاره بتاريخ 1975/2/10 فلم يبق له حق في إتمام البيع ولا في استرجاع العربون

بعد ذلك قضت المحكمة بأن الإتفاق على البيع أصبح لاغيا ومن حق المدعي أن يسترجع ما دفع، فاستأنف هذا الأخير وصرح بأن البائع هو الذي امتنع من تحرير العقد النهائي وأراد أن يأخذ الثمن دون أن يفي بالتزامه وهو على استعداد لأداء بقية الثمن كما استأنف المدعى عليه فرعيا وصرح بأن الحكم لم يكن على صواب حينما قضى عليه بارجاع ما أخذه كعربون إذ لم يبق للمدعى أي حق بعدما أنذر بدفع باقي الثمن ولم يفعل،

فقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على البائع بإتمام إجراءات البيع المتفق عليه ورفض الطلب المضاد بعلة أن وثيقة الوعد بالبيع تضمنت كافة الشروط لصحة البيع وأنها لا تشمل على أي تحفظ وشرط في شأن عدم أداء بقية الثمن في الأجل المتفق عليه. وكان على البائع أن يطلب فسخ البيع ومادام لم يفعل فإن دفوعه لا تستند على أساس.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون المحكمة قضت عليه بإتمام البيع وبرفض طلب الفسخ المضاد دون أن تلتفت إلى حالة المطل التي كان عليها المشتري؛ وأن الوعد بالبيع ينص على وجوب أداء باقي الثمن في آخر شهر يوليوز 1975 وأن المشتري لم يؤد بقية الثمن وأن الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر في تنفيذ التزامه كلا أوبعضا كما أن الفصل 259 منه يخول للدائن الحق في حال المطل أن يطلب فسخ العقد وأن هذا ما فعله هو إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه.

حقا لقد تبين صحة ما نعاه الطاعن من أن العقد المبرم بينه وبين المدعي المشتري ينص على وجوب أداء بقية الثمن في متم شهر يوليوز 1975 وطبقا للفصلين 254 و255 فإن هذا المشتري أصبح في حالة مطل بمجرد عدم أداء بقية الثمن في الأجل المتفق عليه من دون ضرورة سابق إنذار ، وأن الفصل 259 الموالي للفصلين المذكورين يعطي للبائع في هذه الحالة الحق في أن يطلب إما تنفيذ الالتزام مادام ذلك ممكنا أوالفسخ أما إذا أصبح التنفيد غير ممكن، فلا يبقى له إلا طلب الفسخ وأن المحكمة اختلط عليها الحال بين هذه المقتضيات التي تبيح الفسخ جزاء المطل ولولم يكن هناك شرط فاسخ وبين الفسخ الشرطي المنصوص عليه في الفصل 260

الذي يقع في هذه الحالة بقوة القانون لمجرد معاينة تحقق واقعة الشرط الفاسخ واعتبرت أن البائع لم يطالب بفسخ العقد في حين أنه طلبه، وقالت بأنه كان على البائع أن ينفذ التزامه وأنه لما لم يفعل فإن التزامات المشتري توقفت نحوه في حين أنه لما كان العقد يلزم المشتري بأن يدفع أولا فإن الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود يمنع عليه أن يدفع بعدم التنفيذ بل هو يجبر على التنفيذ أولا في الأجل المتفق عليه تحت طائلة فسخ العقد ثم يطالب فيما بعد بتنفيذ الالتزام المقابل وأن المحكمة لما بتت في الدعوى على هذا النحوتكون قد خرقت أحكام القانون وبنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس: أحمد عاصم
المستشار المقرر: السيد سليطن
المحامي العام: السيد سهيل
الدفاع: الأستاذ العوني احمد.