جريمة الاعتداء على الملكية العقارية
البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 300285
تاريخ الحكم 08/06/2005
اسم المحكمة : المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر
يوضحوا العناصر الاساسية المعتمد عليها في منحهم هذا التعويض .
عن الوجهين الاول و الثاني لارتباطهما و تكا ملهما :
حيـث انه من الاطلاع على الحكم المستانف فيه المؤرخ في 09/09/2001 و القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/12/2001 القاضي بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستانف و تعديله بجعل عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ .
يتبين من كل ذلك ان قضاة الموضوع و لئن اشاروا في قضائهم الى اقرار المتهم و اتخذوا ذلك اساسا لادانته فانهم لم يبرزوا مضمون هذا الاقرار في احكامهم و لم يناقشوا ذلك حسب مقتضيات المواد 212، 213، 216 من قانون الاجراءات الجزائية سيما و ان اقرار المتهم جاء مقترنا بدفوعه كونه كان قد راسل مسبقا ادارة الغابات من اجل الترخيص له باستغلال قطعة غابية تعرضت للتعرية بفعل الحرائق و ليس بفعله ( مراسلة مؤرخة في 15/03/ 2001 ) ( و محضر اثبات حالة مؤرخ في 15/10/2001 )، ومن ذلك فقد دفع بعدم الخلسة و التدليس .
حيــث انه من الثابت قانونا و قضاء ان جريمة الاعتداء على الملكية العقارية يجب ان يكون حسب مقتضيات و مفهوم المادة 386 من قانون العقوبات التي تشترط لقيامها اثبات الخلسة و التدليس و مع ذلك لم يتطرق قضاة الموضوع سواء في الدرجة الاولى او في المرحلة الاستئنافيه الى ابراز هذين العنصرين و اثباتهما وفقا للقانون .
هذا من جهة و من جهة اخرى فان الظاهر من الحكم المستانف و القرار المطعون فيه ان قضاة الموضوع اخلطوا في قضائهم بين جريمة التعدي على الملكية العقارية المنصوص عليها بالمادة 386 من قانون العقوبات التي هي من القانون العام ، و بين جريمة قطع الاشجار و غرس الاشجار المنصوص عليها بالمادتين 78، 79 من القانون رقم 84/12 المتضمن النظام العام للغابات، فمن جهة لم يناقشوا كل فعل على حدى مما يوصف بالقانون العام او مما يوصف بالقانون الخاص كما هو مجسد في الحيثية التالية من القرار المطعون فيه ( حيث ان الجرم الملاحق به المتهم ثابت و المعاقب عليه بنص المادة 386 من قانون العقوبات و 78، 79، من قانون الغابات و المحكمة لما قضت بادانته اصابت مبدئيا …).
ففضلا عن الخلط الملحوظ فانه لا ينبغي مساءلة متهم بالقانون العام على وقائع ينظمها و يضبطها القانون الخاص عملا بمبدا الخاص يقيد العام .
ذلك انه اذا كانت المادة 386 من قانون العقوبات تنص على حماية الملكية العقارية و تضع من اجل ذلك شروطا ينبغي توفرها و هي من القانون العام .
فان المادة الاولى من القانون رقم 84/12 المتعلق بالنظام العام للغابات تهدف الى حماية الاملاك الغابية بنصوص خاصة و تعاقب على ذلك بالمادتين 78، 79 من ذات القانون كماهو الشان في قضية الحال، و هذا و حده يعتبر كافيا لحماية الاملاك الغابية من المعتدين عليها و تكون متابعتهم بهذا القانون الخاص دون حاجة الى متابعتهم بقانون عام، كما هو عليه الوضع في هذه الدعوى .
و باهمال قضاة الموضوع التعرض لمناقشة المسائل المشار اليها اعلاه واثباتها وفقا للقانون فانهم يكونون قد اخلوا بواجب التاسيس القانوني لقضائهم كما اخلوا بواجب تسبيبه طبقا لمقتضيات المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية .
و كذلك بما يسمح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها على تطبيق القانون فانهم بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض و الابطال .
المصاريف على الخزينـــة العامـــة .
لــهذه الاسبــــاب
تقضــــي المحكمـــة العليـــا
– قبول الطعن شكلا و موضوعا
– بنقض و ابطــال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء جيجل بتاريخ 12/12/2001 ، و احالة القضية و الاطراف امام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
المصاريف القضائية على عاتـق الخزينـــــة .
بــذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا , غرفة (الجنح) و المخالفات القسم الاول و المتركبة من السادة :
طــالب احــمــد الرئيـــــــس
حميــدة مــبــارك المستشار المقــــرر
مقداحي حسيـــــن المستشـــــــار
فاتح محـمد التـيـجانـي المستشـــــــار
هـميـسـي لخضــــر المستشـــــــار
رزق الله بــلقاســـم المستشـــــــار
و بحضور السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة و بمساعدة الانسة قارش فتيحة امينة ضبط.
اترك تعليقاً