لقيام جريمة عدم دفع النفقة يتعين ابراز وجود حكم الاحوال الشخصية القاضي بمنح النفقة
البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 302917
تاريخ الحكم 01/06/2005
اسم المحكمة : المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر
ان المحكمـة العليـا
بعـد الاستماع الى السيد فراح محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
والى السيـد بـن حمو عبد المالك المحامي العام في تقديم طلباتـه المكتوبـة.
فصلا في الطعـن بالنقض الذي قدمه المتهم (ب-ب) بتاريخ 27/10/2001 ضد القرار الصادر بتاريخ 23/10/2001 عن مجلس قضاء قسنطينـة.
والقاضي بشهرين حبس نافذ و5000 دج من اجل عدم تسديد النفقة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 331 من قانون العقوبات.
وفي الدعوى المدنية تعويضات مدنيـة.
حيث ان الرسم القضائي تم دفعـه
حيث اودع الاستاذ الشريف سحنون المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق المدعي في الطعن بالنقض بتاريخ 23/07/2002 اثار فيها وجهين.
حيث ان الطعن بالنقض قد استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الوجه الاول : المأخوذ من قصور الاسباب
انه يتعين على قضاة الاستئناف استخلاص الاركان المكونة للجريمة، وسائل الاثبات واوجه الدفاع المثارة من طرف المتهم، وان القرار المطعون فيه اكتفى باستخلاص ركنين لادانة المتهم، تحرير محضر رغم انه لا يشكل وسيلة الجريمة وعنوان الجريمة للوصول الى التاييد وان الاجتهاد القضائي استقر على ان قاضي الموضوع ملزم باستخلاص الحكم المدني القاضي بالنفقة، محضر الامتناع عن الدفع والاشارة الى فترة الامتناع وبالنسبة لمدة الامتناع شهرين، فان القرار لم يذكر الحكم المدني ولا محضر الامتناع وهوما يشكل قصورا في الاسباب.
وان المتهم كان قدم في الجلسة شهادة مؤرخة في 30/06/1997 تثبت بانه لم يقبض المنح العائلية وانه يتعين على المدعى عليها الاتصال بالصندوق الاجتماعي لقبضها غير ان قضاة الاستئناف لم يناقشوا هذه النقطـة.
وفضلا عن ذلك، فان المتهم كان قد تمسك بان المنح العائلية هي من اختصاص الصندوق الاجتماعي ومن ثم لا تشكل نفقة بسبب ان مصدرها صندوق اجتماعي وليس الزوج المطلق، وانهم لم يردوا سواء امام المحضر او القاضي الجزائي، وان المدعي كان قد طعن بالمعارضة في حكم الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 28/09/1999 الذي قضي بالمنح العائلية وطعن بالتماس اعادة النظر في القرار الصادر يوم 19/07/2000 وانهم لم يجيبوا عنها، في حين ان النتيجة كانت ان القرار الصادر في 19/07/2000 ابطل اثر دعوى التماس اعادة النظر بموجب القرار الصادر بتاريخ 03/01/2001 وان الحكم المؤرخ في 28/09/1999 باطل بمقتضي الحكم الصادر بتاريخ 26/06/2001 ومن ثم لا وجود لهما في حين ان القاضي الجزائي فصل بناء على قرارات (حكم وقرار) لا وجود لها وان القضاة لم يناقشوا اوجه الدفاع.
الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانـون.
انه يستفاد من المادة 331 من قانون العقوبات بان الامتناع عمدي رغم صدور قرار قضائي يقضي بدفع النفقة وفي قضية الحال فان المسالـة تتعلق بدفع المنح العائلية على اساس الحكم المـؤرخ في 28/09/1999 الصادر غيابيا وانه ونتيجة خطا مطبعي اشير الى انه معتبر حضوريا غير ان المعارضة رفعت ضده الحكم الصادر بتاريخ 26/06/2001 وانه كان يتعين بالنتيجة على القاضي قبل النطق بالعقوبة، معاينة الطابع النهائي للحكم الصادر ولاستبعاد اية منازعة محتملة.
وان القضاة وباعتبارهم باعتمادهم على حكم باطل ولم يناقشوا مقتضيات المادة 331 من قانون العقوبات، فقد اساءوا تطبيق النص القانوني المذكور.
عن الوجهين معـا :
ولكن، حيث ان المدعي تمسك في الوجه الذي اثاره بانه كان قد قدم في الجلسة شهادة مؤرخة في 30/06/1997 صادرة عن الصندوق الاجتماعي و التي يستخلص منها انه لا يقبض المنح العائليـة.
حيث ان كل حكم قضائي او سند رسمي يحمل دليل شرعيته و لا يمكن الطعن فيه سوى بطريق الطعن بالتزويـر.
حيث انه لا يستخلص من قراءة القرارات الصادرة بان المدعـى يكون قد قدم مثل هذه الشهـادة.
حيث انه وفضلا عن ذلك، فان المدعى يتمسك بان القرارات القضائية المدنية المؤرخة في 26/06/2001 صدرت بناء على المعارضة المرفوعة ضد حكم الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 28/09/1999 اساس المتابعات الجزائية المباشرة طبقا لنص المادة 331 من قانـون العقوبات اي عدم دفع النفقة لمدة تزيد عن الشهرين.
ولكن، حيث من جهة فان المتهم حضر امام المحكمة مكتفيا بانكار الافعال المنسوبة اليه دون ان ينازع او يحتج على القرار المحكوم به حيث ومن جهة ثانية، فانه من غير الممكن تقديم القرار الصادر بتاريخ 26/06/2001 بمثابة وسيلة دفاع واثبات بحسن النية لكونه صدر بعد الحكم الجزائي المستانف الصادر بتاريخ 12/03/2001.
حيث انه ولقيام جريمة عدم دفع النفقة المنصوص عليها في المادة 331 من قانون العقوبات فانه يتعين على قاضي الموضوع ابراز وجود حكم الاحوال الشخصية القاضي بمنح النفقة وانه تم اخبار المدين بهذا القرار وبقيمة المبالغ الواجب دفعها عن طريق محضر تبليغ وهذا عن طريق تقديم محضر الزام بالدفع.
حيث ان محاضر التنفيذ المحررة وامتناع المدين عن الدفع لمدة تزيـد عن الشهرين التي يجب القاضي العمل على استخلاصها دليل على سوء نية المدين مثلما منصوص عليه في المادة331 فقرة 02 من قانون العقوبات.
حيث انه وفي قضية الحال، فان قضاة الموضوع لم يذكروا كما انهم لم يبرزوا المحاضر المذكورة المتعلقة بحكم الاحوال الشخصيـة.
حيث انه يستفاد فضلا عن ذلك من قراءة كل من الحكم المستانف و القرار المطعون فيه بان الضحية (م-ز) تدعى بان لم يدفع لها المنح العائلية العائدة لها بموجب حكم الاحوال الشخصية المذكورة اعلاه.
وحيث انه يستخلص من الحكم المستانف ومن القرار المطعون فيه بان (الجنح)ة قائمة على اساس عدم دفع النفقة الخاصة بالشاكية.
حيث ان المنح العائلية هي مجموع الخدمات المضمونة للعائلات المتكفلة بالاطفال و بالتالي فهي تقدم من طرف الهيئة المستخدمة او الصندوق الاجتماعي.
حيث انه يقصد بالنفقة الغذائية هو اعالة الاب لولده كما هو منصوص عليه في المادة 75 من قانون الاسرة.
حيث ان النفقة تتمثل في الغذاء، الكسوة، العلاج، السكـن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة كما ورد بيانه في المادة 78 من قانون الاسرة.
حيث انه بالتالي فاذا كانت الاجراءات المقدمة من طرف الهيئة المستخدمة تشكل معاونة او مساعدة لفائدة العائلات ولا تشكل باي حال من الاحوال نفقة غذائيـة.
– حيث يستخلص من الحكم المستانف ومن القرار المطعون فيه بان الضحية (م-ز) تدعي بان المتهم لم يدفع لها المنح العائليـة.
حيث انه ، فان الحكم و القرار معا يؤاخذان على المتهم عدم دفعه النفقة دون اعطاء اي توضيح اخر والتي يفهم منها النفقة المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الاسرة.
حيث انهما وبفصلهما بما سبق عرضه يحولان دون ممارسة المحكمة العليا رقابتها على تقرير النفقة المحكوم بها على المدعى باعتبار انه لم يتم التمييز بين النفقة والمنحة العائلية وبالتالي فان القرار يستوجب النقض.
فلهـذه الاسبـاب
تقضـي المحكمـة العليـا
بقبـول الطعن شكلا وموضوعـا.
نقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية امام نفس المجلس مشكلا تشكيلا اخر للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف على عاتق الخزينـة.
اصدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة (الجنح) والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السـادة :
علــوي مـدني رئيس القســـم
فـراح محمــد المستشـار المقـرر
شريفـي فاطمـة المستشــــارة
موستيري عبد الحفيظ المستشـــــار
مـزاري رشيــد المستشـــــار
رشـــاش نصيرة المستشـــــارة
وبحضور السيد المحامي العام/ بن حمو عبد المالك/
وبمساعـدة السيـد/ تفات احمد/ امين الضبط.
اترك تعليقاً