حقوق الامتياز وفقاً للقانون المدني العراقي
عرف القانون المدني الاتحادي رقم 40 لسنة 1951 الامتياز في المادة 1361 بانه : الاولوية في استيفاء دين معين مع مراعاة لسبب هذا الدين ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون، فالقانون هو الذي نص على الامتياز وهو الذي يحدد مرتبته فاذا لم ينص صراحة على مرتبته كان الدين متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته. والديون الممتازة اذا كانت في مرتبة واحدة فانها تستوفي بنسبة كل منها اذا كانت اموال المدين لا تكفي لتسديدها جميعا مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبناء على ذلك فان حق الامتياز يعطي للدائن صاحب الدين الممتاز حق التقدم على غيره من الدائنين الذين لا امتياز لديونهم او كان امتياز ديونهم متأخرا .
والاصل ان جميع الدائنين متساوون في استيفاء ديونهم من اموال المدين التي تعتبر جميعها ضامنة للوفاء بديونه الا اذا نص القانون على حق احدهم بالتقدم على غيره باستيفاء دينه والقانون حينما يقرر الامتياز لدين ما لا يراعي الا صفة هذا الدين من دون اعتبار لشخص الدائن .
و حق الامتياز اما ان يرد على اموال المدين جميعها ويسمى في هذه الحالة بحق الامتياز العام والذي يخول الدائن حق استيفاء دينه قبل غيره من الدائنين من جميع اموال المدين و مثال ذلك حق الدولة في استيفاء ديونها من اموال المدين كافة او قد يكون حق الامتياز مقصورا على منقول او عقار معين ويسمى بحق الامتياز الخاص وهو يخول الدائن حق التقدم في استيفاء دينه قبل غيره من الدائنين من مال معين للمدين مثل حق الامتياز الناشئ عن عقد الرهن .
ويقسم بعض شراح القانون حق الامتياز الى امتياز قانوني و امتياز عقدي فالاول يستند الى نص قانوني بصرف النظر عن رغبة الطرفين ومثله دين النفقة المستمرة التي يعتبرها القانون دينا ممتازا سواء شاء المنفق ام ابى ، اما الامتياز العقدي فهو الامتياز الذي ينجم عن عقود خاصة صرحت القوانين بامتياز الدين فيها كالدين الموثوق برهن ، فالامتياز في هذه الحالة مؤسس على رضاء الطرفين ورغبتهما فهما اللذان جعلا للدين ضمانا وهو المال المرهون والرهن اعطى الدائن حق امتياز لدينه يستوفيه من ثمن المال المرهون قبل غيره من الدائنين .
وقد نص القانون المدني العراقي في الفصل الثاني الباب الثالث منه وتحديدا في المواد من 1369 – 1380 على انواع من الديون اعتبرها ديونا ممتازة الى جانب الديون الممتازة الاخرى المقررة في قوانين خاصة مثل قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ، حيث قسم القانون المدني حقوق الامتياز الى قسمين هما : حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواردة على المنقول وهي : المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها ، والمبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها والتي يتم استيفاؤها بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثوقا برهن ، فضلا عن المبالغ المصروفة لحفظ المنقول واصلاحه بشرط ان تكون تلك المصروفات ضرورية لانقاذ المال المنقول ، وهناك ديون لها حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار بقدر ما هو مستحق منها في الستة اشهر الاخيرة وهي المبالغ المستحق للخدمة والكتبة وكل اجير اخر من اجرهم ومرتباتهم من اي نوع كان ، والمبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء واخيرا النفقة المستحق في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
وهناك ايضا المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغيرها والمواد المقاومة للحشرات ومصروفات اعمال الزراعة والحصاد حيث يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه . وكذلك فان هناك مبالغ اخرى يكون لها حق امتياز وهي اجرة المباني والاراضي الزراعية لثلاث سنوات والمبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة فضلا عن ما يستحق لبائع المنقول من ثمن وملحقاته له حق امتياز على المبيع ويبقى هذا الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته .
اما حقوق الامتياز الخاصة على العقار فهي : ما يستحق لبائع العقار ومفرغه بالنسبة للاراضي المملوكة للدولة وحق منفعتها للافراد من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع والمفرغ ، والمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم تشييد ابنية او منشآت اخرى او اعادة تشييدها او ترميمها او صيانتها ، واستنادا الى نص المادة 1380 من القانون المدني الاتحادي فانه اذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء .
وهناك ديون ممتازة وردت في القوانين الخاصة وهي : ما ورد في نص المادة 64 / فقرة 1 و 2 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 ( 1- لاتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الاولى على ما ال الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل ) اما الفقرة 2 من ذات المادة فتنص على ( لاتعاب المحامي المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا لمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر ) .
وكذلك فان لديون مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 حق امتياز واي مبلغ لها بموجب هذا القانون يعتبر ديونا ممتازة ويطبق في تحصيلها عند الاقتضاء قانون جباية الديون المستحقة للحكومة . وقد نصت المادة 99 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 على اعتبار ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفاؤها وفقا لما نص عليه هذا القانون لأي سبب كان تستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .
وقد نص قانون التنفيذ في الفصل الاول من الباب الخامس على انه: (لا يتحقق امتياز الدين الا بنص في القانون ، او كان مدونا بصورة صريحة في المحرر التنفيذي ) واستنادا لذلك فان قانون التنفيذ لا يقر امتيازا لدين من الديون الا اذا كان هناك نص في القانون يصرح بذلك الامتياز .
وقد اقر قانون التنفيذ عدة ديون ممتازة هي : ديون الدولة والقطاع العام ، والفائدة القانونية المحكوم بها في الحكم المنفذ والمصاريف التنفيذية التي انفقها الدائن في سبيل تحصيل الدين مثل مصاريف الحجز ونفقات النشر ومبلغ الضريبة المتحققة على العقار المبيع واخيرا النفقة المتراكمة المحكوم بها وهذا الامتياز نجده موافقا لما ورد في المادة 1372 من القانون المدني الاتحادي.
المحامية: ورود فخري
17 يناير، 2020 at 1:23 ص
بارك الله في الجهود المبذولة