البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 350242
تاريخ الحكم 26/07/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر
ان المحكمـة العليـا
وبعد الاستماع الى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقـرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد خالد عاشور المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة ترمي الى النقض.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 14/12/2003 من قبـل النائب العام ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء برج بوعريرج بتاريخ 10/12/2003 القاضي بابطال اجراءات المتابعـة الجزائية واحالة الملف الى النيابة لما تراه مناسبـا.
من حيث الشكل :
حيث ان النيابة معفاة من دفع الرسم القضائي.
حيث ان النائب العام قدم تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض.
حيث ان طعن النيابة العامة مستوف لاوضاعه القانونية فهو مقبول شكـلا.
حيث ان السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قد قدم التماسات كتابية ترمي الى النقض.
من حيث الموضـوع :
عن اوجه الطعن/
عن الوجه الوحيد : الماخوذ من الخطا في تطبيق القانون
بدعوى ان قضاة المجلس قضوا بالغاء الحكم المستانف والفصـل من جديد بابطال اجراءات متابعة المتهم واحالة الملف الى النيابة لاتخاذ ماتراه مناسبا وقد اعتمدوا في قرارهم على اساس ان موضوع السرقة يتعلق بالتيار الكهربائي وانه لاثبات هذه التهمة يتعين معاينتها من قبل اعوان محلفين حسب المرسوم التنفيذي رقـم 95/280 وانه يجب عرض هذه المحاضر استنادا لنص المادة 36 من نفس المرسوم وعلـى ضابط الشرطة القضائية للمصادقة عليها ومخالفة هذه الشكلية يعتبر من النظام العام وهذا التسبيب مخالف للقانون ذلك ان المشرع اقر القواعد العامة المتعلقة بمعاينة الجريمة من ضابط الشرطة القضائيـة وخلافا لهذا المبدا العام اقر كما هو الشان في جريمة سرقة الكهرباء لاعوان محلفين لمؤسسة سونلغاز معاينة الجريمة وعرض المحاضر علـى ضابط الشرطة للمصادقة عليها تحت طائلة البطلان والمقصود بالبطلان حسب نص المرسوم التشريعي انعدام حجيتها القانونية في اثبـات الجريمة واذا كان لقضاة المجلس سلطة تقديرية ذلك فانه وجب عليهم تطبيق القواعد العامة لمناقشة وقائع الاتهام والتصريح بالادانة او البراءة وليس ابطال اجراءات المتابعة الجزائية كما فعلوا في قرارهـم وبذلك يكونون قد خالفوا القانون ويستوجب بذلك القرار النقض.
حيث ان هـذا الوجه وجيه ذلك انه كان على قضاة الموضوع استبعاد محضر المعاينة المعد من عون مؤسسة الكهرباء والغاز لما تبدى لهم عدم صحته وقانونيته وتطبيق القواعد العامة في اثبات جريمـة سرقة الكهرباء من عدمه والقضاء بما يرونه ادانة او براءة على اساس من وقائع الدعوى وظروفهـا.
حيث ان بطلان محضر المعاينة لا يلغي اجراءات الدعوى العمومية لكونه ليس شرطا لا زما لتحريك الدعوى العمومية وولاية المجلس في الفصل في الدعوى لا تتوقف على شرط قانونية محضر المعاينـة وصحته ومتى كان ذلك فان الوجه المثار مؤسس ويتعين قبوله.
لهــذه الاسبـــاب
تقضـي المحكمـة العليـا :
– بقبول الطعن شكلا وموضوعـا.
– وبنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضيـة الى نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا اخر للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
– والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامـة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليـا غرفة (الجنح) والمخالفات القسم الثاني و المتركبة من السـادة :
– اسمــاير محمد – الـــرئيـس
– بريم محمد الهادي – المستشار المقـرر
– اونجلة بن عبد الله – المستشــــار
– قدور محمد المنصف – المستشــــار
– برارحي خــالد – المستشـــار
– بوزرتيني جمــال – المستشـــار
وبحضور السيد /خالد عاشور المحامي العـام.
وبمساعدة السيد/ براهمي بوبكر امين الضبط.
اترك تعليقاً