البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 315687
تاريخ الحكم 26/07/2006
اسم المحكمة المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر
ان المحكمـة العليـا
بعد الاستماع الى المستشار المقرر السيد بوزرتيني جمال في تلاوة تقريره المكتوب والى المحامي العام السيد خالد عاشور في تقديم طلباته المكتوبـة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم ( ش-ع) بتاريخ 2002/02/13 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضـاء قسنطينة المؤرخ في 2002/02/05 القاضي بناءا على استئناف المتهم، بتاييد الحكم مبدئيا و القاضي بستة اشهر حبس نافذة و1000 د.ج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية الزام المحكوم عليه بتعويض للضحية قدره دينار رمزي، مع تعديله بحذف عقوبة الحبس المحكوم بها، مـن اجل جنحة القذف الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 296 و298 من ق.ع.
حيث ان الرسـم القضائـي قد تم دفعـه.
حيث تدعيما لطعنه اودع الطاعن بواسطة محاميه الاستاذ غشير بوجمعـة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخـة في 2004/05/22 اثار فيها وجها واحدا للنقض.
حيث لم يرد المطعون ضده رغم اشعاره كما هو ثابت من الظرف البريدي الملحق.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكـلا.
حيث ان السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبـات رامية الى رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد و المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى انه من جهة اولى القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمـادة 337 مكرر التي تشترط من المدعي المدني الذي يكلف متهم تكليف مباشر ان يودع مقدما لدى كتابة الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية في حين يلاحظ من جهة ثانية ان الطرف المدني لم يودع اي مبلغ و رغم الدفوع المقدمة بهذا الشان امام المحكمة و المجلس الا ان هذا الاخير لم يعتد بها و اصدر قراره مخالفا القانون.
عن الفرع الثاني للوجـه
حيث ان المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية تلزم القاضي بالاجابة عن المذكرات المودعة بالجلسة حسب الشروط القانونية المبينة في نفس المـادة.
وحيث ثبت من القرار المنتقد ان قضاة لاستانف عاينوا ايـداع المذكرة وردوا عنها بخصوص النقطة المتعلقة بعدم قبلية الشكوى لانعدام دفع الكفالة المشار اليها في المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية من طرف الشاكي بقولهم “ان هذا الدفع كان على الدفاع تقديمها امام السيد قاضي التحقيق و الطعن فيها غير ان الدفاع لم يقدم بذلك”.
ولكن حيث انه كان على القضاة لما رفضوا مناقشة الدفع بهذه الطريقة ان لا يكتفوا بهاذ الجواب بل ان يبينوا المادة القانونية التي تجبر الدفاع بتقديم هذا الدفع الا امام السيد قاضي التحقيق في حين اغفلوا قضاة الموضوع المادة 161 من قانون الاجراءات الجزائية التي تخول للمحاكم باستثناء محكمة الجنايات، معاينة و تقرير بصفة البطلان اذا ترتب على مخالفة الاجراءات اخلال بحقوق الدفاع او حقوق اي خصم في الدعوى.
وحيث ان الوجه المثار سديد يستحق في القرار النقض و الابطال.
لهـذه الاسباب ومن اجلهـا
تقضـي المحكمـة العليـا :
بقبول طعن المتهم شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فه واحالة القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا اخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون المصاريف تبقى علي عاتق الخزينة العامـة.
بذا صدر القرار بتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليـا غرفة (الجنح) و المخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة هـم :
اسمايــر محمـــد الرئيــــــس
بوزرتيني جمــــال المستشار المقــرر
بريم محمد الهـــادي المستشـــــار
قـدور محمـد المنصف المستشـــــار
برارحي خالــــد المستشـــــار
اونجلة بن عبد اللــه المستشـــــار
وبحضـور المحامي العام السيد/ خالد عاشـور.
وبمساعدة كاتب الضبط السيد ابراهمي بوبكـر.
اترك تعليقاً