خالد بن عبدالرحمن الطويل
يؤدي نشر الأحكام حتماً إلى الحد من تضارب الأحكام التي تصدر بموضوعات متقاربة ومتشابهة – إن كان قائماً – وبالنشر يمكن الرد على المزاعم التي تثار بين الحين والآخر بصدور أحكام متضاربة من جهة قضائية واحدة نتيجة التمايز الحاصل في أعضاء المحكمة وخضوعهم لتوجهاتهم وأفكارهم وقناعاتهم.. الكاتب والباحث خالد بن عبدالرحمن الطويل يتناول هنا أهمية نشر الأحكام القضائية، وايجاد مناخ قانوني يتمتع بكفاءة عالية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

يلعب نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم دوراً كبيراً في رفع مستوى البيئة القانونية لأي مجتمع مدني معاصر، ويلاحظ الأثر الإيجابي لنشر الأحكام بشكل عام على الأصعدة التشريعية والفقهية والمهنية والأكاديمية، ويؤدي النشر إلى نتائج عديدة، من أهمها معرفة السوابق والمبادئ التي تقوم عليها الأحكام القضائية في الحالات المتشابهة، وهو ما يطلق عليه استقرار وشفافية المبادئ القضائية، ويؤدي ذلك بصفة خاصة إلى استطاعة المتقاضين توقع أحكام القضاء لبناء عقودهم وتصرفاتهم المستقبلية ومعرفة مراكزهم النظامية ومستوى الحماية لها، كما يؤدي النشر إلى استخلاص شرّاح القانون للمبادئ القضائية وصولاً إلى شرحها وربطها بالأسس العامة للتشريع سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون المقارن الأمر الذي يعين القضاة على فهمها وحسن تطبيقها، ويؤدي النشر كذلك إلى استخلاص نقاط الضعف التي تصيب القوانين كصناعة بشرية لا تخلو من الإغفال والنقص.
كما يؤدي نشر الأحكام حتماً إلى الحد من تضارب الأحكام التي تصدر بموضوعات متقاربة ومتشابهة – إن كان قائماً -، وبالنشر يمكن الرد على المزاعم التي تثار بين الحين والآخر بصدور أحكام متضاربة من جهة قضائية واحدة نتيجة التمايز الحاصل في أعضاء المحكمة وخضوع الأمر لتوجهاتهم وأفكارهم وقناعاتهم، كما يؤدي نشر الأحكام إلى إِشاعة وترسيخ مفهوم العدل في المجتمع، ويسهم النشر في الحد من عدد الدعاوى المعروضة على القضاء لأن معرفة موقف الجهة القضائية وتوجهها حيال نوع معين من القضايا يساعد على توقع الحكم، وبالتالي عدم اللجوء إلى القضاء إذا كان الحق المطالب به لا يحظى بالحماية القضائية، واللجوء إلى التحكيم أو الصلح كخيار لتسوية النزاع، وأُضيف إلى ذلك أن عملاً يقوم على الإنصاف وإرساء العدالة وإشاعة الأمن في المجتمع، حريّ به أن يُعلن ويُنشر، ويكون محلاً للفخر والاعتزاز.
كما يؤدي نشر الأحكام إلى العناية بالحكم القضائي ذاته من حيث الصياغة والبناء الشرعي والقانوني على أسباب وأسانيد ترتب النتيجة التي يقررها الحكم القضائي، ونظراً إلى أن العمل القضائي، كأي عمل بشري، يأتي نتاج إعمال العقل والفكر والبحث عن الحكم، وتقرير انسحابه على الواقعة أو الحالة المعروضة، فإنه يكون معرضاً للقصور أو النقص، وفي نشر الأحكام القضائية وإءطلاع المهتمين والمشتغلين بالشأن الحقوقي عليها فرصة للحصول على آرائهم وشروحاتهم لهذه الأحكام الأمر الذي يصب في خدمة المنتج القضائي، كما يؤدي النشر دوره في الرقي بالتعليم القانوني والشرعي بحيث يتم ربط الواقع القضائي بالعلم الأكاديمي كما هو عليه الحال في جميع الدول دون استثناء.

بل لعله من المعلوم أن الطالب في كليات الشريعة و القانون في المملكة يبدأ دراسته وينهيها دون تطبيق المادة العلمية التي درسها على صور قضائية فعلية تمثلها الأحكام الصادرة من ناحية فهم تسبيبها وتطبيقها على الحالة القانونية المعروضة، إن واقعاً هذا حاله يشبه إلى حد كبير دراسة طالب طب منهجه دون تطبيقه على الجسم البشري، و هو أمر لا يستقيم من الناحية العلمية البحتة.
وأشير أخيرا إلى أن المملكة العربية السعودية اليوم هي جزء من منظومة دولية متعددة الأطراف، دخلت بموجبها في العديد من الاتفاقيات التي تلزمها بتحرير قطاعاتها وفتح أسواقها، وفي هذا منافع للاقتصاد الوطني ومشروعات التنمية، والدول في سباق محموم صوب توطين الأموال الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية، لذا فإن وجود مناخ قانوني يتمتع بكفاءة عالية يُعد ضرورة ملحة، وأحد أدوات صنع هذا المناخ هو تطوير المؤسسة القضائية ومنتجها الأساسي وهو الحكم القضائي.
النصوص النظامية:

ورد النص على نشر الأحكام القضائية في المملكة في المادة (89) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1395/7/14ه، حيث ورد النص كما يلي:

(تُشكّل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كافٍ من الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة، وتتولى هذه الإدارة المسائل التالية:
أ – استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام، أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى، وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها.
ب- إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر).
كما تنص المادة (47) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1402/7/17ه، على أن (يقوم – الديوان – في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات….).

السوابق التاريخية لنشر الأحكام:
أ – أحكام ديوان المظالم:

سبق أن أصدرت “هيئة التأديب” (التي آلت اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين وفي قرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم بموجب المادة (الرابعة) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1402/7/17ه)، ثلاث مجموعات للأحكام، ضمّت المجموعة (الأولى) الأحكام الصادرة حتى نهاية 1394ه، وضمّت المجموعة (الثانية) الأحكام الصادرة حتى نهاية عام 1397ه، وضمّت المجموعة (الثالثة) الأحكام الصادرة في عامي 1398ه و1399ه.
كما سبق أن أصدر ديوان المظالم (مجموعة القرارات الجزائية الصادرة عن دوائر هيئة الحكم في قضايا الرشوة والتزوير عام 1400ه) وذلك في جزأين، (الجزء الأول) عن القرارات الصادرة في قضايا التزوير، و(الجزء الثاني) عن القرارات الصادرة في قضايا الرشوة ومقاطعة إسرائيل.
كما نشر ديوان المظالم مجموعة من السوابق القضائية في القضاء الإداري تغطي السنوات ( 1397- 1402ه) ثم توقف الديوان عن نشر أحكامه.

ويتضح للمراقب أهمية نشر أحكام ديوان المظالم التي صدرت بعد عام 1402ه، على ضوء أن العام المشار إليه شهد صدور نظام للديوان بموجبه اختص بنظر المنازعات الإدارية كقضاء مستقل، ثم أنيط به نظر إلى المنازعات التجارية، وكذلك على ضوء صدور قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 1409/11/16ه.
ب- قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي:

سبق أن قامت وزارة التجارة والصناعة بنشر السوابق التي قررتها لجان الأوراق التجارية في جزأين، الجزء الأول يغطي الفترة (1403-1405ه)، والجزء الثاني يغطي الفترة (1405-1407ه)، ثم توقفت الوزارة عن النشر، وتجدر الإشارة إلى أن لجان وزارة التجارة المختلفة المختصة بنظر بعض القضايا لم ينشر حتى الآن شيء من قراراتها، وكذا الحال بالنسبة للجان تسوية المنازعات العمالية.

وأضيف إلى ذلك أنه يوجد في المملكة حالياً ما يقارب (33) لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي لم ينشر من أحكامها ما يفيد الباحثين وشراح القانون لمعرفة المبادئ التي استقرت عليها قرارات تلك اللجان، وبشكل خاص تلك اللجان التي لا يمثل ديوان المظالم جهة استئنافية لقراراتها.
التطورات في هذا الصدد:

أولا: قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 1423/6/17ه:

صدر في هذا الشأن قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 1423/6/17ه الذي تتمثل أبرز نصوصه فيما يلي:

1- تقوم وزارة العدل بنشر الأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم بعد تصنيفها وحذف الأسماء منها، على أن يتم إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر وفقاً للطريقة المبينة في المادة (89) من نظام القضاء.
2- يقوم ديوان المظالم باستكمال نشر الأحكام النهائية الصادرة عنه تنفيذاً لما ورد في المادة (47) من نظامه وذلك ابتداء من نفاذ هذا القرار، والعمل على نشر الأحكام السابقة التي لم تنشر.
3- تُنشر الأحكام الصادرة عن لجان الأوراق التجارية ولجان العمل في نشرات دورية.
ويمكن تحليل مضمون القرار سالف الذكر كما يلي:
أ – فيما يخص أحكام المحاكم الشرعية:
يلاحظ أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وإن تماشى مع النص النظامي الوارد في المادة (89) من نظام القضاء في استعماله عبارة (الأحكام المختارة للنشر)، إلا أنه مثل النص النظامي لم يضع معياراً ووصفاً موضوعياً لكيفية هذا الاختيار ومعاييره وطريقته، إضافة إلى ذلك أوجب القرار (تصنيف) الأحكام وكذلك (حذف الأسماء) منها.
والتصنيف يعني في تقديري التصنيف الموضوعي حسب موضوع الحكم القضائي مثل المدني والجنائي والأحوال الشخصية…. الخ، وربما أيضاً التصنيف الجزئي أو الفرعي مثل أن يضم التصنيف المدني تصنيفاً فرعياً مثل (عقود، وكالة، هبة، عقار…. الخ)، ومثل أن يصنف الجنائي فرعياً إلى أحكام خاصة ب(السرقة، الاغتصاب، المخدرات)، وكذلك الحال في الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية حيث يمكن أن تصنف فرعياً إلى(طلاق، خلع، نفقة…. الخ).

ويلاحظ أيضاً أن قرار مجلس الوزراء حدد معيار النشر في الحكم القضائي بأن يكون حكماً (نهائياً).
ب- فيما يخص أحكام ديوان المظالم:
إضافة إلى ورود كلمة (الأحكام النهائية) في متن قرار مجلس الوزراء رقم (162) لعام (1423ه) فإن النص لم يوجب حذف الأسماء من الأحكام عند نشرها، ويلاحظ أيضاً أن القرار يوجب نشر الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم التي تصدر بعد نفاذ القرار، ويحث كذلك على نشر الأحكام السابقة التي لم تنشر عن الأعوام (من 1403إلى 1422ه).

ج- قرارات لجان الأوراق التجارية ولجان العمل:
أوجب القرار نشر القرارات الصادرة عن هذه اللجان دون أن يتناول النص على ضرورة تصنيفها حسب الموضوع أو حذف الأسماء منها كما هو الحال في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.

وتبرز أهم الملاحظات على قرار مجلس الوزراء سالف الذكر في عدم وضع حد زمني أعلى يجب أن تنشر الأحكام والقرارات خلاله، كأن يُنص على وجوب نشر الأحكام حسب ما ورد في متنه خلال مدة زمنية محددة يجب خلالها أن (ينعم) الوسط القانوني من أكاديميين ومحامين وباحثين ومهتمين بهذا النشر، المطلوب والواجب والمهم للأحكام القضائية في المملكة، و رغم مرور ما يقارب خمس سنوات على صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إلا انه لم يتم نشر أي أحكام تناولها ذلك القرار فيما يخص ديوان المظالم، ولجان تسوية المنازعات العمالية، ولجان الأوراق التجارية، و هي إشكالية كبيره لا تجعل الفائدة المنتظرة تتحقق.

ثانياً: مدونة الأحكام القضائية:

أصدرت الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام بوزارة العدل في بداية هذا العام (1428ه) (مدونة الأحكام القضائية) جاءت في (404) صفحات، وانقسم فهرس محتوياتها إلى قسمين، جاء القسم الأول ليغطى قرارات مجلس القضاء الأعلى وضم (9) قرارات، وجاء القسم الثاني ليضم الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم بواقع (39) حكماً، وضّم كشاف الموضوعات التصنيفات الموضوعية التالية (أحوال شخصية: حضانة، خلع، طلاق، عضل، فسخ، معاشرة، نفقة)، (أراض)، (أسهم)، (إعسار)، (جزائي: تعزير، سرقة، قتل)، (حوادث سيارات)، (عقار)، (قرض)، (المسكرات والمخدرات)، (مطالبة مالية)، (نظارة)، (وقف).
وقد لا تتسع المساحة لتناول هذه المدونة والغوص في ثناياها، وخاصة تلك الملاحظات التي نراها تتعلق بصياغة الحكم، وتسبيبه، وتسنيده، والرد على الدفوع، وبالعناية باستخلاص الوقائع، وبيان الأحكام الشرعية والنظامية التي يثور أمر انطباقها على الوقائع، ثم مؤدى إعمال التكييف والتقرير بالرأي، إلا أن إصدار المدونة يعتبر خطوة متقدمة على الصعيد القضائي المحلي وجاءت متماشية مع قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، ويؤمل أن يتبعها إصدارات أخرى.

ثالثاً: المبادئ النظامية التي قررتها هيئة التدقيق بديوان المظالم في أحكامها الجزائية والتأديبية:
أصدرت وكالة شؤون التحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق خمس مجموعات للمبادئ النظامية التي قررتها هيئة التدقيق بديوان المظالم في أحكامها الجزائية والتأديبية، وذلك خلال الفترة من 1410/1/6ه – 1424/12/30ه، وضمت تلك المجموعات (248) مبدأً تناولت موضوعات (التزوير، تزييف وتقليد النقود، الرشوة، الاختلاس والتفريط بالمال العام، استغلال النفوذ، اشتغال الموظف العام بالتجارة).

ولا يملك المتابع للشأن القانوني في المملكة إلا أن يشيد بهذا الإصدار، سواء من حيث المدة الزمنية التي رصدها، أو بالطريقة التي تم بها تصنيف الأحكام، والخروج بأهم المبادئ عنها، ويلاحظ المتابع كذلك تطور طريقة التصنيف حيث جاءت المجموعة (الخامسة) من ذلك الإصدار التي تغطي الفترة من 1421/1/1ه إلى 1424/12/30ه على نسق مثالي مختصر عبر إيراد المبدأ متبوعاً برقم وتاريخ الحكم، ثم يلي ذلك الوقائع المختصرة، وحكم الدائرة الجزائية، ثم حكم هيئة التدقيق.

ومن المؤمل أن تستمر وكالة هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون التحقيق في السير على نهجها الجميل هذا عبر إثراء الساحة القانونية في المملكة بإصداراتها تلك.

رابعاً: إجراءات التقاضي أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية والمبادئ التي قررتها:
أصدرت الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية في نهاية العام الماضي 1427ه مدونة ضمت إجراءات التقاضي أمام اللجنة والمبادئ التي قررتها، وقد جاء ذلك الإصدار بطباعة فاخرة بوِّبت على نسق ونهج متطور جاء في (428) صفحة، ويتضح من استعراض المدونة أن جهداً كبيراً قد بُذل في سبيل إنجازها.

وقد انقسم ذلك الإصدار إلى قسمين رئيسيين، ضم القسم الأول الذي جاء في (75) صفحة فصلاً يتعلق باختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية، فيما خُصص الفصل الثاني لإجراءات نظر الدعوى أمام اللجنة، واُستند في ذلك على ما قرره نظام المرافعات الشرعية وعلى الأوامر السامية التي صدرت بشأن اللجنة، كما تم الاستناد على المبادئ التي أقرتها اللجنة في هذا الصدد.
وقد جاء القسم الثاني من المدونة ليضم أهم المبادئ التي تضمنتها قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية منذ بدء عملها في عام 1408ه حتى عام 1426ه، وقد اشتمل على (805) مبدأً جاءت في (328) صفحة اُستخلصت من القرارات الصادرة عن اللجنة خلال تلك الفترة وقدرها (6277) قراراً، وبُوبت تلك المبادئ هجائياً، كما صُنفت موضوعياً.
ولا يملك الباحث عند تفحص تلك المدونة الصادرة عن الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية إلا الإشادة بالجهد الكبير والعناية القصوى التي صاحبت إعدادها، كما أن مستوى السبك والصياغة واللغة التي استعملت في ثناياها تدل على تمكن ووعي بالتجارب القانونية المقارنة في مجال تدوين الأحكام ونشر المبادئ القضائية، وهو جهد تشكر عليه الأمانة العامة للجنة والعاملين بها، ويمثل هذا الإصدار نموذجاً يجب أن يسترشد به في إعداد المدونات القضائية المحلية القادمة.

ولعلّى ختاما أشير إلى أنه بات من الضروري على كل من ديوان المظالم ووزارة التجارة ووزارة العمل إصدار المدونات التي ألزمهم قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بإصدارها، وأن التقاعس في ذلك فيه حرمان كبير للبيئة القانونية في المملكة المتعطشة لمثل تلك المدونات القضائية.
السبت 29 جمادى الآخرة 1428هـ – 14يوليو 2007م – العدد 14264
الرياض