الأدلة الكتابية وفقاً للشريعة و القانون
اعتبرت الكتابة منذ القدم دليل من ادلة الاثبات فالسندات الكتابية كانت تعد في القانون البابلي والآشوري في مقدمة الأدلة القانونية وقد اولى لها رجال القضاء البابليون اهمية بالغة الى درجة ان هذه السندات كانت تغلب على الشهادة وهذه القاعدة تم اقتباسها في القانون الروماني فالوثائق المثبتة للمعاملات اليومية والتي كان يحررها الافراد فيما بينهم من بيع وشراء ورهن وزواج كان لها المقام الاول في الاثبات عند التقاضي وابراز المدعي وثيقة محررة معناه انه اقام قرينة في مصلحته بحيث يمتنع التصدي لاثبات عكسها نظرا لكون المحررات كان تعزز بشهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد.
اما في الشريعة الاسلامية فقد جاءت تعاليم القران الكريم واضحة فيما يتعلق باهمية الكتابة لتوثيق الديون صغيرها وكبيرها وبحضور شاهدين يقول الله تعالى في الاية 282 من سورة البقرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى* أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ * وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ * وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ * فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا * فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ * وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ * فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى * وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا * وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى? أَجَلِهِ ? ذَ?لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى? أَلَّا تَرْتَابُوا * إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا * وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ*…).
وقد سارت التشريعات الحديثة على ذات النهج فاعتبرت الكتابة دليل من ادلة الاثبات بقصد ضمان اكبر قسط من الحماية للتصرفت القانونية التي تنظمها العقود ويؤمن لها المحافظة والاستقرار والمطانينة وهذا متاتي من كون الكتابة دليلا يمكن تهياته مقدما عند صدور التصرف وقبل قيام النزاع كما انها تنفي التوهم او التحيز او النسيان ويجب ان نميز هنا بين التصرف القانوني وطريقة اثباته فعدم تواجد الدليل الذي يستلزمه القانون لاثبات التصرف لا اثر له على وجود التصرف وان كان الحق الذي يترتب عليه يصعب اثباته. ويستلزم القانون العراقي الكتابة في الاثبات في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته عن خمسين دينارا سواء تعلق هذا التصرف بانشاء الحق او زواله او تعديله.
المحامية: ورود فخري
اترك تعليقاً