نقد قانون الحجز الجبري لذوي الأمراض العقلية
المعمول به من 8 أكتوبر سنة 1944 (أي بعد نشره بالجريدة الرسمية بثلاثين يومًا)
وقد نصت معاهد مونترو سنة 1937 على سن قانون حديث للأمراض العقلية
بقلم الدكتور علي عبد السلام
نبذة تمهيدية عن تاريخ إساءة استخدام مستشفيات الأمراض العقلية وإدخال التعديلات على قوانين الأمراض العقلية لإصلاح ذلك:
كانت إساءة استخدام مستشفيات الأمراض العقلية، رغم وجود قوانين للأمراض العقلية كثيرة الشيوع في جميع الدول في القرون السالفة فكانت تستخدم لسجن العقلاء ظلمًا بناءً على شهادة طبية مغرضة وكان يتولى التفتيش على تلك المستشفات مجلس مراقبة حكومي مؤلف من قضاة وأطباء لمنع إساءة استخدامها فلم تجد هذه الطريقة إذ أنه لا يصعب على تلك المستشفيات التلاعب بمجلس المراقبة واستيفاء أوراق المحجوزين ظلمًا بشكل يقنع ذلك المجلس وكان التلفيق فاشيًا في تلك المستشفيات بدافع الرشوة أو الإغراء أو التهديد وقد سجل كل ذلك الكاتب الإنجليزي الكبير شارلس ريد في روايته (هارد كاش) سنة 1868 Hard Cash by Charles Reade 1868 التي تعد من عيون الأدب الإنجليزي وما زالت تطبع وتباع للآن وفيها صور المؤلف بوضوح ودقة طرق إساءة استخدام تلك المستشفيات كما شاهدها في بلاده في عصره،
وعيوب ونقائص قوانين الأمراض العقلية في زمنه (وقد وجه إليها الدكتور على عبد السلام أنظار المختصين في نبذة نشوتها له جريدة الأهرام في 27/ 7/ 1942 عندما كانت الحكومة المصرية جادة في إعداد قانون الأمراض العقلية الجديد هذا،
ولكن أحدًا لم يأبه لتحذيره هذا وصدر القانون مليئًا بالعيوب التي أوضحتها شارلس ريد والتي أصلحت في القانون الإنجليزي وسواه منذ أواخر القرن الماضي، وقد أدخلت التعديلات اللازمة على قوانين الأمراض العقلية بإنجلترا وأغلبية الدول (ما عدا فرنسا) في أواخر القرن التاسع عشر وأهم تلك التعديلات الإصلاحية هو أنه لم يعد جائزًا إدخال أحد مستشفى الأمراض العقلية لحجزه بها بناءً على شهادة طبية بل أصبح القاضي هو المختص بإصدار الأمر بدخول المستشفى والحجز به بعد فحصه الموضوع فحصًا شاملاً كاملاً بالطرق القضائية الأصولية من جميع نواحيه الطبية وغير الطبية (وأهم عيوب قانوننا الجديد هو أنه لم يقتبس هذه الخطوة الإصلاحية الجوهرية)،
وبتلك الإصلاحات نقص كثيرًا سوء استخدام مستشفيات الأمراض العقلية وأصبح أغلبه من قبيل مساعدة متحايل ومتصنع المرض العقلي تهربًا من مسؤولية جنائية أو جرًا لمغنم مدني مترتب على دعوى الإصابة بعاهة مستديمة عقلية كنيل مكافأة عن خدمة أو تعويض عن حادث أو استمرار صرف معاش موروث وعدم قطعه عند بلوغ سن الرشد.. إلخ
ولكن ما زالت ترفع القضايا من آن إلى آخر في جميع الدول عن الحجز ظلمًا بمستشفيات الأمراض العقلية ويحكم فيها بالتعويض أحيانًا أي متى تيسر الإثبات القانوني القاطع وقد حدث أخيرًا عام 1941 كقول جون جنتر في كتابه داخل أمريكا اللاتينية طبعة 1941 (Inside latin America by j. Gunter 1941) أن اعتقلت إحدى حكومات أميركا الجنوبية (عقب الانتخابات البرلمانية زعيم المعارضة وزوجته بمستشفى الأمراض العقلية ولم يمكنه الخروج فيما بعد إلا بناءً على حصانته البرلمانية لا على مجرد كونه عاقلاً، ومن السهل طبعًا استيفاء أوراق أي شخص عاقل محجوز بمستشفى الأمراض العقلية
وإقامة الدليل على الورق على اختلال عقله بالحذف والإضافة والتشويه والتحريف في الأقوال والأفعال المنسوبة إليه وبالتلفيق في الملاحظات الطبية المسجلة عليه ولم يصعب على المؤلف الإنجليزي الشهري (نسبت) أن يستعرض في كتابه (جنون العبقرية) سنة 1891 جميع عظماء العالم ويثبت عليهم واحدًا واحدًا اختلال العقل ولم ينجِ من مجموعته أحد منهم قط حتى شكسبير، والنبي محمد – صلى الله عليه وسلم –
The jnsanity of Genieus by J.F Nisbet
بل أنه من السهل أيضًا الإخلال فعلاً بعقل أي شخص عاقل بسجنه طويلاً وسط المجانين بمستشفى أمراض عقلية خصوصًا بوضعه وسط المرضى المتهيجين المقلقين للراحة وبإساءة معاملته بواسطة التومرجية والمرضى بدعوى مفتعلة أنه متهيج، ولا تفوتنا الإشارة إلى مقال نشرته مجلة المصور بتاريخ 24/ 8/ 1944 بعنوان (هل في مستشفيات المجاذيب عقلاء) وفيه لمحة سطحية عن سوء استخدام مستشفيات الأمراض العقلية بمصر.
الفرق الأساسي بين قانوننا والقوانين الحديثة:
يختلف قانوننا اختلافًا مشينا في أساسه وفي تفصيلاته عن القوانين الحديثة بإنجلترا وأمريكا وأغلبية الدول وهو يشبه قوانين الأمراض العقلية القديمة التي انقرضت من إنجلترا وغيرها من القرن التاسع عشر (ما عدا فرنسا) بسبب ركاكتها وما بها من مثالب جعلتها ثغرة في النظام القضائي يمكن الوصول منها لسجن الناس ظلمًا بغير محاكمة قضائية بزجهم بمستشفيات الأمراض العقلية تحت ستار دعوى المرض العقلي الملفقة
ففي قانوننا والقوانين الأوربية المنقرضة وقانون فرنسا الذي ظل إلى يومنا هذا كما وضعه الدكتور فروس Ferrus سنة 1938 (أي في عصر الجاهلية بالنسبة لعلم الأمراض العقلية والطب الحديث عمومًا) يكتفي بشهادة طبيب غير أخصائي لإدخال شخص ما مستشفى الأمراض العقلية وحجزه به ثم يعتمد هذا الحجز بعد نفاذه خلال الشهر الأول من مجلس المراقبة وهو مكون عندنا من أحد عشر من موظفي وزارات الحكومة أغلبهم غير أطباء وفي قانوننا منهم واحد فقط أخصائي في الأمراض العقلية والرأي بأغلبية أصوات الحاضرين والاجتماع قانوني متى حضره أكثر من نصف الأعضاء.
أما في القوانين الحديثة بإنجلترا وأمريكا وأغلبية الدول فالقاضي هو المختص بإصدار أمر دخول المستشفى والحجز به وهو يفحص الموضوع أولاً بالإجراءات القضائية الأصولية المضمونة ولا يقتصر على فحص الشهادات الطبية وتحقيقها بل يشاهد الشخص نفسه ويستجوبه ويحقق الأقوال والأفعال المنسوبة إليه ويفحص ظروفه الاجتماعية والعائلية ويسأل الشهود بل إن بعض البلدان يحتم وجود قاضيين والبعض يشترط وجود محلفين أيضًا مع القاضي وينص البعض على ضرورة وجود أعضاء المجلس البلدي ويقرر البعض إجراء بحوث بوليسية عن الموضوع بواسطة ضابط مباحث يشفع تقريره بتقارير الأطباء ويطلب البعض أيضًا تقريرًا من العمدة والقسيس المشرفان على موطن الشخص وكل هذه التقارير وغيرها يفحصها القاضي مع الشهادات الطبية احتياطًا من التلفيق.
فالحجز بمستشفيات الأمراض العقلية مسألة قضائية في الحقيقة وليس أساسها طبيًا بحتًا وليس من الضروري أن يتبع القاضي رأي الطبيب في ذلك فمثلاً قد يشهد الطبيب أن شخصًا ما مصاب بمرضٍ عقلي من النوع المخل بالأمن العام – أي الذي يقع تحت طائلة قانون الحجز الجبري هذا ولكن رغم ذلك قدر لا يأمر القاضي بحجزه إذ يثبت له أن للمريض موارد وظروفًا تجعل وجوده خارج المستشفى أفضل وآمن من داخله فالعناية والأمن داخل مستشفيات الأمراض العقلية مسألة نسبية ولا يعصب تنفيذها خارج المستشفى على بعض الناس
وقد يكون المريض مديرًا لمصنع أو شركة رابحة ويضر سمعتها ويسبب إفلاسها أو بوار سوق منتجات المصنع صدور أمر الحجز الجبري ضده وعلى عكس هذا المثال قد يشهد الطبيب بأن مرض شخص ما ليس من النوع المخل بالأمن العام ولكن رغم ذلك قد يحكم القاضي بحجزه بالمستشفى
إذ يثبت له أن أهل المريض مثلاً يهملونه وينهبونه ويستغلون مرضه فلا يجوز إبقاؤه معهم ثم إن هناك حالات أناس مصابين بأمراض عقلية لا تسبب إخلالاً بالأمن العام وقد تنسب لهم وقائع ملفقة بقصد حسبانهم من الأنواع المخلة بالأمن العام ليتسنى حجزهم جبريًا بمقتضى القانون وذلك لاغتيال ثرواتهم أو لضغائن… إلخ، فالقاضي هو أهل تحقيق كل ذلك لا الطبيب فلا ينبغي إذن الاقتصار على الشهادة الطبية لإدخال أحد المستشفى وحجزه به.
الضمان الوهمي في قانوننا:
يقدم قانوننا ضمانًا وهميًا إذ ينص على معاقبة الطبيب إذا أثبت عمدًا وبسوء قصد في شهادته الطبية ما خالف الواقع بقصد حجز مريض، فهل حقًا يتيسر لجميع الناس الإفادة فعلاً من هذا الضمان حتى الجهلاء والفقراء والمستضعفين والجبناء والمهددين وحتى من كانوا مصابين فعلاً بأمراض عقلية ولكن من غير الأنواع المخلة بالأمن العام، ألا نتصور أن بعض العقلاء المحجوزين ظلمًا سيقولون (ما لنا والالتجاء للمحاكم ومتاعبها، الله موجود لنترك أمرنا إليه)،
وهل حقًا يتيسر لكل عاقل كفء النهوض بعبء هذا الإثبات إثباتًا قاطعًا في نظر القانون وهو مسلوب الحرية سجين بمستشفى الأمراض العقلية، لنفرض جدلاً أنه محظوظ وأنه بعد إجراءات قضائية مطولة تبعث على الجنون نجح في النهاية في إثبات أن حالته ليست كالمكتوب بالشهادة الطبية وأقنع القاضي ورد الطبيب على ذلك بأن حالته ليست كالمكتوب في الشهادة ولكنها يوم فحصه كانت كالمكتوب تمامًا ثم تغيرت لتحسنه نتيجة حجزه في المستشفى وقد يستشهد الطبيب بأقارب المريض ممن سعوا لحجزه لاغتيال ثروته مثلاً أو لضغائن عائلية… إلخ…
ألا تدخل القضية حينئذٍ في تيه محير وتضيع الحقيقة بين الطرفين أليس الأفضل من هذا عرض الموضوع من بادئ الأمر على القاضي ليفحصه ويصدر بنفسه أمر دخول المستشفى كما أجمعت القوانين الحديثة.
الروح الرجعية في تفصيلات قانوننا:
من يقارن قانوننا هذا بالقوانين الحديثة يجد في أكثر من ثلاثين مادة من مواده التسع والثلاثين روحًا رجعية يؤسف لها وهو تسوده الخشونة والغطرسة وقلة التمييز والتصنيف وتنقصه روح الاعتدال والتهذيب وما يشعر بالتمدين واحترام الناس والحرص على عدم تجاوز الحد الضروري في المساس بحرياتهم وعلى عدم التهاون في حقوقهم وتناولها باستهتار
وتبدو بين طياته روح النفعية والتحيز لجانب المهيمنين على مستشفيات الأمراض العقلية وتوسيع حدود سلطاتهم وجعلها حدودًا صورية وإضعاف المراقبة عليهم وجعلها صورية وهمية فمجلس المراقبة جعل رئيسه وكيل وزارة الصحة بدلاً من وزارة العدل فأصبح بذلك مراقبًا على نفسه
إذ أن 99 % من المرضى محجوزون بمستشفيات وزارة الصحة ولم يقف الأمر عند ذلك بل اقتصر عدد رجال القانون في المجلس إلى ثلاثة فقط والمجلس كله أحد عشر بدلاً من جعلهم نصف عدد المجلس كما في القانون الإنجليزي وغيره ولا يحتوي المجلس إلا على أخصائي واحد فقط في الأمراض العقلية هو مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة الذي سيصبح بالتالي مراقبًا على نفسه ولا يسمح للمريض بندب أخصائي من طرفه لحضور المجلس وتمثيله به وتنويره على حالته ولم تمثل السيدات مع أن مجلس المراقبة الإنجليزي يضم سيدتين (لشؤون أقسام الحريم)، والمجلس عندنا له أن يفعل كيت وكيت حيال المريض وليس عليه أي واجبات أو التزامات أمامه.
وفي إجراءات الحجز أغفل حجر الأساس فلم ينص على ضرورة وجود إقرار ممن آثار دعوى المرض العقلي ضد الشخص المراد حجزه سواء من أقاربه أو البوليس أو خلافه، كي يحاكم بموجبه فيما بعد أن اتضح تلفيقه في الإقرار يقرر الأقوال والأفعال التي بدرت من المراد حجزه ودعته للشك في عقليته وترجيح جنونه.
ثم انظر إلى هذه الخشونة: مادة (5) (المشتبه فيد) يحبسه البوليس في القسم 24 ساعة ريثما يأتي طبيب الصحة للكشف عليه (بدلاً من النص على نقله في الحال لأقرب مستشفى عمومي لحين البت في أمره)،
وليس على مدير المستشفى عدم تجاوز الحد الأدنى الضروري في سلب حرية المريض المحجوز وليس عليه أن يوفر له في المعيشة والرفاهية مستوى يتناسب مع دخله ومركزه الاجتماعي وليس عليه أن يوفر له خدمة طبية لا تقل عما تشير به الأساليب الفنية الحديثة وليس عليه العمل على تقدمه الثقافي وعلى تدريب المرضى الفقراء على عمل مكسب مناسب يرتزقون منه عند خروجهم من المستشفى ولم تحدد نسبة عدد الأطباء للمرضى بالمستشفى ونسبة عدد التومرجية للمرضى.
وفي المادة الحادية والعشرين لم يحدد الحد الأقصى لمدة إبقاء مريض بالمستشفى للمعالجة بناءً على طلب أهله (أي دخولاً اختياريًا لا حجزًا جبريًا)، وبذا يمكن إبقاء المريض (غير المخل بالأمن) مدى الحياة بالمستشفى وإتلاف عقليته تدريجيًا إتلافًا كاملاً دائمًا بتأثير الوسط في حين أن القانون الإنجليزي حدد تلك المدة بستة أشهر حتى لو لم يتم شفاء المريض ولو ظل غافلاً عن تقديم طلب لخروجه وبذا لا يحجز أحد مدى الحياة تحت ستار دعوى المعالجة الاختيارية
وأخطر عيوب هذه المادة هو أنها تنص على أنه إذا ساءت حالة المريض بعد دخوله المستشفى دخولاً اختياريًا للمعالجة فصار من النوع المخل بالأمن العام بعد أن كان غير ذلك فعلى مدير المستشفى حجزه وإبلاغ البوليس لاتخاذ إجراءات الحجز الجبري ضده وليس عليه تقديم حساب لأحد عن سبب تحول حالة المريض بعد دخوله المستشفى وهل كان هناك إهمال فني في معالجته أو إساءة في معاملته سببت ذلك وتستحق العقاب والحقيقة والتعاليم الطبية الحديثة ضد هذا النص بل وتحذر من اتباعه أي أن المريض الذي يدخل المستشفى بالطريقة الاختيارية يجب أن يخرج منه بالطريقة الاختيارية ولا يحجز به بطريقة الحجز الجبري لو تغيرت حالته وصار من النوع المخل بالأمن لئلا يعتقد أنه خدع ويفقد الثقة بالمستشفى فيصبح علاجه بعد ذلك مستحيلاً ويمكن المستشفى إبلاغ أهل المريض ليتخذوا إجراءات الحجز الجبري نحوه وإعادته للمستشفى إن وجدت ضرورة بعد خروجه بالطريقة الاختيارية
ولا يخفى أن من ساءت حالته بعد دخول المستشفى فصار مخلاً بالأمن قد يتحسن ويصلح حاله بخروجه من المستشفى بدلاً من حجزه به ثم أن سوء حالته بالمستشفى قد يكون مفتعلاً ومصطنعًا بيد التومرجية والمرضى الآخرين وقد تكون الملاحظات التي كتبها عنه الطبيب لتبرير حجزه مغرضة وغير صحيحة وقد يستغل البعض هذا السيف المسلول فوق المريض الذي دخل باختياره للضغط عليه في موضوع ما ومساومته ليختار بين الإخراج الاختياري أو حجزه حجزًا جبريًا بالتلفيق.
ومن عيوب المادة (21) أيضًا أنها لم تقيد حق الأهل في إدخال مريض المستشفى بالطريقة الاختيارية في حين أن القانون الإنجليزي قيده كي لا يُساء استخدامه وجعله قاصرًا على حالة المريض المختل قوة الإرادة فليس في استطاعته التعبير عن رغبة معقولة في دخول المستشفى أو عدم دخوله ويسقط حق الأهل هذا متى استرد المريض هذه المقدرة بعد دخول المستشفى فلا يحق لهم إبقاؤه لتمام ستة شهور التي سمح بها القانون للدخول الاختياري.
كيف يحمي قانوننا الجديد الظلم القديم ويوطده:
يقرر قانوننا الجديد أن جميع المرضى المحجوزين فعلاً عند صدوره بمستشفيات الأمراض العقلية الحكومية فقط لا الخصوصية يعتبر حجزهم صحيحًا من تاريخ حجزهم وهكذا يحول هذا القانون الشاذ دون إقامة العدل إذ يمنع من كان حجزه خطأ من التقدم في ساحة القضاء لإثبات حقه ونوال التعويض الذي يغسل عنه في عيون الناس شائبة اختلال العقل.
دكتور علي عبد السلام
دكتوراة في البكتريولوجيا
من جامعة كامبردج
ودبلوم طب المناطق الحارة
ودبلوم الصحة العامة
من جامعة فؤاد
اترك تعليقاً