نفقة زوجة الغائب وفقاً لقانون الأحوال الشخصية العراقي
المحامية: منال داود العكيدي
نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 على انه ( تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق).
وبناء عليه فانه تجب النفقة للزوجة على زوجها من ساعة العقد عليها لان الاخير يرتب اثارا على الزوجة منها احتباس الزوجة لمصلحة الزوج على ان وجوب النفقة للزوجة يتطلب توافر ثلاثة شروط هي : ان يكون عقد الزواج صحيحا شرعا اما اذا كان العقد باطلا او فاسدا فلا نفقة للزوجة لان الافتراق واجب في هذه الحالة ولا تحبس الزوجة لمصلحة الزوج ، كما انه يجب ان تكون الزوجة صالحة للاستمتاع بها وتحقيق اغراض الزواج واخيرا ان لايفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر مشروع وبسبب ليس من جهته كما لو انه طلبها للزفاف وابت من دون عذر فحينها لاتجب لها النفقة .
ونظرا لما للنفقة من اهمية لمصلحة الزوجة طالما ان الاخيرة حبست نفسها عليه لذلك فان غياب الزوج او اختفاءه لايعفيه من النفقة فهي تلاحقه اينما اتجه وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من قانون الاحوال الشخصية على انه ( اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب او فقد ، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى بعد اقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزا او مطلقة انقضت عدتها وياذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة ).
واستنادا للمادة المذكورة انفا فان الزوج المفقود هو الغائب هو الذي سافر عن بلده او اختفى وتعذر على المحاكم جلبه فمن حق الزوجة اقامة الدعوى بالنفقة وعلى القاضي ان يحكم لها بذلك من تاريخ رفع الدعوى ويجب على القاضي ان يتاكد قبل الحكم من قيام الزوجية حقيقة او حكما وتحليف الزوجة يمين الاستظهار على ان زوجها لم يترك لها مالا وبعد الحكم بالنفقة فان كانت الزوجة موسرة انفقت على نفسها من اموالها ويكون ماحكم به القاضي دينا على الزوج اذا لم يكن له اموالا ظاهرة والا فان على القاضي ان ياذن للزوجة الانفاق منها اذا كانت من جنس النفقة كالنقود او الطعام سواء كانت تلك الاموال في يدها ام في يد امين فيمكنها القاضي من الوصول اليها .
اما اذا لم تكن اموال الزوج من جنس النفقة كان تكون عقارات فعندئذ ياذن القاضي للزوجة باستيفاء النفقة من ايجار تلك العقارات او ريعها وليس له ان يبيعها من اجل استيفاء دين النفقة .
وفي حالة كون الزوجة معسرة ولم يترك الزوج لها مالا ظاهرا فان القاضي ياذن لها بالاستدانة على ذمة الزوج اذ نصت المادة الثلاثون على انه ( اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة بحسب نص المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها – لو كانت ليست بذات زوج – فيلزم اقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط اما اذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوج او الزوجة وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على العمل التزمت الزوجة بالانفاق عليها ) .
وبناء عليه فان كانت الزوجة معسرة فان تستدين ممن تجب عليه نفقتها – لو كانت غير متزوجة – باقراضها ان وجد بشرطين الاول ان تطلب الزوجة ذلك والثاني ان يكون قادرا على اقراضها بما له من قدرة مالية وعند ذلك فان للمقرض ان يرجع على الزوج فقط حين عودته ، اما اذا انعدم هذا الشخص فلها ان تستدين من اجنبي بعد اذن القاضي لها بذلك فان الاجنبي مخير بين الرجوع على الزوجة بما اقرضها او بين الرجوع على الزوج حين عودته بشرط ان لاتكون قادرة على العمل.
اترك تعليقاً