الشهادة
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة – فى النسب و فى غيره – شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال ” أوهمت بعض شهادتى ” لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .
============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 6
شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .
( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )
============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم – المدعين فى دعوى الوراثة – قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .
============================== ===
الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
فقه الحنفيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت ” و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ” .
( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .
============================== ===
الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400
بتاريخ 12-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك .
و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .
============================== ===
الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .
============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .
اترك تعليقاً