المفهوم القانوني للحكم القضائي
الحكم هو العلم والفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر حكم يحكم ، وقيل في صفة القرآن بأنه المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب ، وقوله تعالى ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) فإن التفسير جاء أحكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد ، اما المعنى الخاص للحكم فهو منع ورد الظالم عن ظلمه بالأمر والنهي الشرعي والقانوني بعد الدلالة ، والتثبت من الفساد من غير إختلاف ولا إضطراب وذلك في خصومة رفعت إلى ذي ولاية وبالشكل المحدد شرعاً وقانوناً ، فالمعنى العام للحكم اشتماله على شرط العلم، والذي لا يتحقق إلا من بالغ عاقل سليم الحواس ومن مجتهد يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام العامة والخاصة ، بالاضافة الى وجوب اشتماله على شرط الفقه ، وهو الفهم لدقائق الأمور وجلها فيما يتعلق بالقضاء والفقه مع العلم يحقق الاجتهاد في القاضي ويكسبه ادراك القرائن القاطعة وغيرها ومع الممارسة والعلم والفقه يتحقق للقاضي الفراسة والقيافة مما يلين له الفصل في الخصومة .
اما اصطلاحا فان الحكم هو المنع وسمي القاضي حاكما لمنع الظالم من ظلمه واصطلاحا الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الاحكام التي شرعها الله وقال إن الحكم كما يصدر من الحاكم المعرف من المواد القانونية فإنه يصدر من الحكم بناء على التحكيم والتحكيم لغة تفويض الحكم لشخص ، وقانونا هو اتخاذ الخصمين برضاهما شخصا اهلا للحكم ليقضي بينهما في الدعوى القائمة بينهما ويسمى هذا الشخص حكماً .
اما الحكم قانونا فهو ( قرار نهائي يعلنه القاضي في نطاق خصومة معروضة عليه متبعا في ذلك اجراءات شكلية معينة بقصد واقعة تجهيل تكتنف عائدية حق يدعيه طرف وينكره طرف اخر ) ، ولكي يكتسب الحكم هذه الصفة يجب ان يصدر من قبل القضاة في منازعة رفعت اليهم ورفقا لقواعد قانون المرافعات وبالشكلية التي يحددها هذا القانون فالحكم عمل اجرائي مهم وخطير يلزم ان يتم في شكل قانوني معين وطبقا لاجراءات محددة تكفل بذلك احترام حقوق الادعاء والدفاع وتمنع تحكم القاضي ما يوفر ضمانات حسن سير العدالة .
وفي الواقع فان القضاء يصدر نوعين من القرارات بعضها يطلق عليه الحكم والبعض الاخر يطلق عليه القرارات وهي التي يصدرها القاضي اثناء نظر الدعوى لتساعده في حسم الدعوى ولا يبت في اصل الحق المرفوع به الدعوى ويكون له ان يرجع عنها وان لاياخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان يبين اسباب ذلك في المحضر .
ولا تخضع هذه القرارات للتبليغات القضائية ولا الى طرق الطعن كمبدأ عام الا مع الحكم النهائي الذي يصدر في الدعوى الا في حالات معينة وعلى انفراد حيث تنص المادة 216 من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه ( يجوز الطعن بطرق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة بابطال او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع اخر والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا).
المحامية: ورود فخري
اترك تعليقاً