نظام ترخيص ومراقبة أعمال البنوك الأجنبية
قرار2
7/20/1995
22/02/1416
استناد
عملا بصلاحياتي كمحافظ لسلطة النقد الفلسطينية وكمراقب للبنوك بموجب قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 4 / 5/ 1995م وبعد الاطلاع على القانون رقم (5) لعام 1995م بشان نقل السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والاوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19 / 5 / 1994م والتي تم توحيدها بموجب القانون المذكور بشان نظام ترخيص البنوك اقرر ما يلي:
مادة (1) على كافة البنوك الاجنبية العاملة في فلسطين الالتزام بتنفيذ ما جاء في نظام الترخيص ومراقبة اعمال البنوك الاجنبية ملحق رقم (1).
مادة (2) يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة (3) يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر في غزة بتاريخ 1995/7/20 م الموافق 22 صفر لعام 1416 هـ
د. فؤاد حمدي بسيسو محافظ سلطة النقد الفلسطينية المراقب على البنوك .
ملحق رقم (1)
نظام ترخيص ومراقبة اعمال البنوك الاجنبية
على جميع الشركات المصرفية الاجنبية العاملة في فلسطين ان تعيد ترخيصها لدى سلطة النقد الفلسطينية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ هذه التعليمات وفقا للاصول والتعليمات المدرجة ادناه:
المادة 1
تتقدم الشركات المصرفية الاجنبية بطلب ترخيص مبدئي لسلطة النقد الفلسطينية للنظر في منح الموافقة المبدئية وفق الشروط والوثائق المطلوبة التالية:-
ا-شهادة تسجيل لدى مسجل الشركات في الدولة الام التي ينتمي اليها.
ب-عقد نظام تاسيس الشركة في الدولة الام وفق اخر تعديلاته مصدقا وفق القانون في مكان التسجيل ولدى الهيئة القنصلية لدولة فلسطين في تلك الدولة.
ج-قرار مجلس ادارة الشركة الام بفتح فرع او فروع في فلسطين وتحديد عدد الفروع ومكان عملها.
د-شهادة من البنك المركزي الذي تخضع الشركة المصرفية الاجنبية لرقابته المباشرة بالموافقة على فتح الفرع او الفروع.
هـ-نسخة مصدقة عن اخر ميزانية مجمعة اصدرها البنك مدققة حسب الاصول المتعارف عليها دوليا شاملة لحساب الارباح والخسائر وتقارير وملاحظات المدقق وتفسيراته.
و-دراسة جدوى اقتصادية وبرنامج عمل لكل فرع من الفروع المطلوب ترخيصها في فلسطين شاملة لتفاصيل وبرنامج عمل وميزانية تقديرية للثلاث سنوات القادمة بما في ذلك دور الفرع او الفروع في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة التي ستزاول فيها الفروع اعمالها.
ز-شرح لحجم الصلاحيات الممنوحة للمدير الاقليمي ومديري الفروع ومساعديهم دون الرجوع للادارة العامة.
المادة 2
بعد حصول البنك على الموافقة المبدئية من المراقب يقوم بتسجيل الشركة لدى مسجل الشركات كشركة اجنبية وفق احكام القانون.
المادة 3
يصدر الترخيص للشركة الاجنبية بتعاطي الاعمال المصرفية في فلسطين وفقا لاحكام القوانين والتعليمات والتوجيهات المطبقة والمعمول بها قانونا في فلسطين.
المادة 4
تدفع الشركة المصرفية او البنك رسم ترخيص لمرة واحدة بالاضافة الى رسم سنوي على الفرع الرئيسي الاول ورسم اضافي لكل فرع من الفروع التي يصير ترخيصها وفقا لما يقرره المراقب على البنوك من حين لاخر.
المادة 5
يقدم فرع البنك الاجنبي الخدمات المصرفية المسموحة وفقا لشروط الترخيص التي يصدرها المراقب.
المادة 6
يمارس فرع البنك الاجنبي اعماله وفقا للاصول والقواعد المصرفية والادارة المتعارف عليها محافظا على موجوداته وراسماله وسيولته بما يتلائم مع طبيعة اعماله وحجمها ووفقا لما يقرره المراقب.
المادة 7
على البنك الاجنبي الام ان يحتفظ في كل الاوقات في دفاتره بزيادة للموجودات على المطلوبات تساوي 5 ملايين دولار او 8% من موجودات الفرع ايهما اكبر وتحفظ هذه الزيادة كوديعة مع الفرع لمدة سنة تحت الطلب ويمكن استعمال هذه الوديعة لدفع المطلوب من الفرع للمقترضين غير مركزه الرئيسي ومكاتب البنك الاخرى خارج فلسطين وغير الشركات التي يساهم البنك في ملكيتها، وان طلب السحب من هذه الوديعة لا بد وان يخضع لموافقة المراقب.
المادة 8
فرع البنك الاجنبي مطالب بتوظيف موجوداته في مجالات مختلفة وتجنب المخاطر وعدم اقراض اي شخص على علاقة بالبنك او اصحابه وعليه الالتزام بالتعليمات المفروضة من سلطة المراقبة الام وعليه تجنب نشاطات المضاربة المالية.
المادة 9
يحتفظ البنك الاجنبي لدى فرعه بحسابات وسجلات وقيود اخرى ويضبطها بما يتلائم وضمان سلامة اعماله، كذلك يحفظ حساباته وقيوده في الحاسوب مع ضمان وجود نسخ احتياطية للمعلومات.
المادة 10
يحتفظ فرع البنك الاجنبي بحسابات معدلة يوميا مع وجود حسابات مستقلة لكل عمله بما يسهل عملية احتساب نسبة السيولة ومخاطر اسعار الصرف على العملات الاجنبية.
المادة 11
يعين فرع البنك الاجنبي مدقق حسابات قانوني مستقل يوافق المراقب على تعيينه وفقا للقانون لمراجعة وتدقيق الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر سنويا واعطاء تقريره بشان المعلومات والتغييرات التي يطلبها ويحصل عليها، مع ملائمة ومطابقة هذه المعلومات لقواعد المحاسبة الدولية المتعارف عليها.
المادة 12
ا-يزود فرع البنك الاجنبي المراقب بنسخة عن ميزانيته العامة في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.
ب-كذلك يزود فرع البنك الاجنبي المراقب بميزانية نصف سنوية مدققة شاملة لحساباته واعماله المصرفية وحساب الارباح والخسائر لتلك الفترة وكذلك لكافة المعلومات والتفسيرات المطلوبة وفق ما ورد في الفقرة السابعة بشان الميزانية العامة.
ج-ينشر فرع البنك الاجنبي ميزانيته السنوية العامة وميزانيته النصف سنوية في جريدة يومية واسعة الانتشار ويتعلق في مكان بارز صورة منها لعملائه في كافة فروعه العاملة في فلسطين.
المادة 13
يعين البنك مدققا ومراقبا داخليا للقيام باعمال التفتيش والمراقبة والتدقيق لحسابات البنك اليومية في مختلف فروعه وتقديم التقارير الشهرية للادارة العامة متضمنة التوصيات والاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة اعمال البنك.
المادة 14
يعين البنك الاجنبي مديرا اقليميا مقيما في فلسطين يكون مسؤولا عن جميع اعمال الفرع او الفروع يوافق المراقب على تعيينه، كذلك الامر يزود البنك المراقب باسم ومؤهلات المدير الاقليمي واسم ومؤهلات مدراء الفروع ومساعديهم قبل تعيينهم او اختيارهم ويصير تعيينهم بعد حصول البنك على موافقة المراقب بذلك.
المادة 15
يتوجب على فرع البنك الاجنبي اشعار المراقب فورا بعنوان البنك وفروعه التي يزاول فيها اعماله.
المادة 16
لا يجوز لفرع البنك الاجنبي ان يفتح او يغلق او ينقل مكاتبه او اي من فروعه في فلسطين بدون اذن من المراقب.
المادة 17
على فرع البنك الاجنبي تزويد المراقب بكافة المعلومات المتعلقة باعماله المصرفي ومعلومات بشان جميع الشركات التابعة او المشاركة بحيث تمكن المراقب من القيام بمهامه وتنفيذ واجباته، ويجوز للمراقب ان يطلب بان تكون المعلومات او التقارير مدققة من قبل مدقق حسابات البنك الخارجي او من قبل اي شخص او هيئة مؤهلة مماثلة.
المادة 18
على البنك الاجنبي الام تزويد المراقب سنويا بقائمة تتضمن اسماء المساهمين الذين يملكون اسهما بصفة فردية او كمجموعة لنسبة 10% فما فوق من راسمال البنك.
المادة 19
لا يجوز لفرع البنك الاجنبي فتح حساب او اجراء حوالة او ينجز معاملة مع عميل قبل ان يتاكد من هويته وتدوين رقم هويته او جوازه وعنوانه.
المادة 20
يحتفظ فرع البنك الاجنبي بسجلات وسندات تحويل وفق نموذج يشمل تلك المعلومات التي يحتاجها المراقب لاغراض التفتيش والتي قد تلزم لتقديمها للمحاكم وذلك لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
المادة 21
لا يجوز لفرع البنك الاجنبي منح قروض او تسهيلات مصرفية لذوي المصلحة وفق تعريفهم في القانون او لاعضاء مجلس الادارة او لاي هيئة او شركة من ذوي المصلحة بدون اذن من المراقب.
المادة 22
تعيين اي موظف اجنبي لدى فرع و فروع البنك الاجنبي بشروط بموافقة خطية مسبقة من المراقب.
المادة 23
فرع البنك الاجنبي مطالب بتقديم كشفا شهريا بالديون المشكوك في تحصيلها والاجراءات التي تم اتخاذها بشان تلك الديون وتحديد مخصصات للديون المشكوك فيها ومخصصات الاصول الاخرى التي من المتوقع حدوثها وفق التعليمات المنظمة لعمل البنوك الاجنبية في هذا الخصوص.
اترك تعليقاً