تمييز دبي: الاعتداء على حق المؤلف بتحميل الانظمة والبرامج

بسم الله الرحمن الرحيم
حكومـة دبــي
محكمـة التمييز

باسم صاحب السمو الشيخ مكتوب بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3/11/2001 بمقر محكمة التمييز بدبي:
برئاسة :

السيد/ محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز

وعضوية

السيد/ الدكتور- على إبراهيم الإمام

القاضى بالمحكمة

والسيد/ صلاح محمد أحمد

القاضى بالمحكمة

والسيد/ محمد نبيل رياض

القاضى بالمحكمة

والسيد/ أحمد محمد فرحات

القاضى بالمحكمة

وبحضور  السيد/ عبد العزيز الزرعونى

رئيس نيابة التمييز

السيد/  جميل مهدي

كاتـب الجلسـة

فى الطعن بالتمييز رقم 179/ 2001 جزاء

الطـاعن: النيابة العامة
بوكالة المحامى/ يوسف خليفة حماد
المطعون ضدهما: 1- عصام عزمي التلاوي.
2- عبد الله عبيد عبد الله.
الحكم المطعون فيه: الصادر من محكمة استئناف دبي بتاريخ 14/7/2001 فى الاستئناف رقم 1591/2001.

أصـدرت الحكـم التالـى

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضى محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت (1) عصام عزمي التلاوي (2) عبد الله عبيد عبد الله فى الجنحة رقم 505/2001. بأنهما فى يوم 27/6/2001 وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز شركة المرقبات.
نسخا المصنفات الفكرية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق بأن قاموا بتحميله على أجهزة الحاسب الآلي بالمكتب دون الحصول على موافقة مؤلف المصنف على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت عقابهما بالمادة (65) عقوبات والمواد (1/6، 2/1، 2، 9، 41، 43) من القانون رقم 40 لسنة 1992 في أن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف- وأثناء نظر الدعوى ادعت كل من مايكروسوفت كوربوريشن وأوتو ديسك إتاك مدنيًا قبل المتهم بطلب إعلان ثبوت ملكيتهما للمصنفات الفكرية المعتدي عليها بالنسخ ونشر الحكم فى جريدتين رسميتين ومصادرة أجهزة الكمبيوتر المحملة بالبرامج المنسوخة.
وبتاريخ 10/6/2001 حكمت المحكمة ببراءة المتهمين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1591/2001 وبتاريخ 14/7/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 13/8/2001 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفًا القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن تقرير وزارة الإعلام أفاد بأن البرامج المنسوخة المضبوطة تمت دون إذن صاحب الترخيص وأن الفعل الصادر من المطعون ضدهما بنسخ هذه البرامج يدخل فى نطاق المادة الأولى من قانون المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وأن التحميل على جهاز الحاسب الآلي هو ذاته للنسخ المؤثم إذ إن الأجهزة المضبوطة ليست أجهزة شخصية وأيًا كان تفسير كلمة التحميل فهي لا تخرج عن صورة من صور النسخ المؤثم قانونًا ويكون تأويل الحكم فى غير محله مما يستوجب نقضه.

وحيث إنه من المقرر أنه يكتفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى تقرير الخبير الموظف بالنيابة العامة المهندس رائد مفلح القضاة مدير إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة الذي أفصح عن أن ((برامج الحاسب الآلي تتوافر على أقراص للتوزيع تسمى أقراص التوزيع ولا يمكن استخدام هذه البرامج بصورتها الموجودة على أقراص التوزيع إذ لابد من تحميل هذه البرامج على جهاز الحاسب الشخصي للتأكد من استخدامها وتسمى هذه العملية تحميل الأنظمة والبرامج وأنه لا يمكن إعادة استخدام البرامج الموجودة على الحاسب الشخصي بعد تحميله كما لا يمكن نقله إلى حاسب شخصي آخر بمعنى إعادة توزيعها بل يمكن فقط استخدامها على هذا الحاسب الشخصي فقط ولذلك فإن عملية تحميل البرامج على جهاز الحاسب الشخصي لا تعتبر نسخًا لهذه البرامج وأنه إن جاز التشبيه فإن عملية تحميل برامج الحساب الشخصي على أجهزة الحاسب تشبه عملية قراءة كتاب مصور أو مقلد أو منسوخ عن كتاب أصلي وأن عملية تحميل برامج الحاسب الآلي هى استخدام لهذه البرامج وليست نسخًا سواء كانت أصلية أو مقلدة)

وقد عول الحكم في قضائه على هذا التقرير وهو استدلال لا شائبة فيه ومن ثم فإنه لا يجوز المنازعة فيما استخلصه الحكم من هذا التقرير بمقولة أن ما ورد بتقرير وزارة الإعلام من إن تحميل برامج منسوخة على أجهزة الحساب الآلي يعتبر استنساخًا يعد دليلاً على ثبوت التهمة ذلك أنه لا يقبل النعي على قضاء الحكم بالبراءة بناء على ما استخلصته المحكمة من وقائع وظروف الدعوى وتقرير الخبير من عدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان القاضى وما يطمئن إليه من أدلة الدعوى مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله كما فى الدعوى الراهنة ويكون منعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن.

كاتب الجلسة رئيس المحكمة