الطعن رقم 1035 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 670
بتاريخ 10-10-1960
القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم و جود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ، و ليست المحكمة ملزمة بالتحدث على إستقلال عن هذا العلم لأنه من القصور الجنائية العامة – ما دام المتهم لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى قيام هذا العلم لديه – بل إنه يسلم فى طعنه بقيامه إذ يقول أن المستفيد كان يعلم و قت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك .
الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 809
بتاريخ 20-11-1978
إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالإتفاق و ساهم المتهمون – و من بينهم الطاعن الثانى – فى إرتكابها ، و إستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر إستغاثتها حال إرتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث – خشية إفتضاح الأمر – إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على إعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فإن مجادلة الطاعن الثانى فيما إستخلصه الحكم من إعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله .
الطعن رقم 4150 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759
بتاريخ 12-10-1982
توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .
الطعن رقم 0565 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 113
بتاريخ 23-01-1933
إن النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الإتفاق على إرتكاب الجنايات أو الجنح ” بالجمع ” مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هى المقصودة بالذات من الإتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لأن نصها العربى الذى يدل على أن الإتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و إعترض على هذا المفهوم بإعتراضات فنية دقيقة ، و أبت المحكمة قبول إعتراضه ، مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الإتفاق الذى يحصل على إرتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الأعمال التحضيرية ، و من جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الإتفاق طريقة من طرق الإشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فإن هذا الخلط و ذلك الإصطدام يرجعان إلى إضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : ” أولاً ” – وجوب القول فى الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ، إنه فى حالة عدم تنفيذ الإتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . أما إذا إرتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الإتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الإتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الإتفاق الجنائى المستقل و جريمة الإشتراك بالإتفاق ، و إن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلى بأشد العقوبتين . ” و ثانياً ” إن مجرد الإتفاق على إرتكاب الجناية أو الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الإتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم و لا إلى إستمرار ، بل عبارات التنظيم و الإستمرار هى عبارات إضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو أن يكون الإتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب .
( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )
الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
إن القانون يعاقب على الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أو غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى إذ جاء فيها : ” و يعتبر الإتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى إستعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة و هكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا ” . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون إتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكون منهم الإتفاق ، إذ الإتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما … ألخ .
الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
إنه لما كان الإتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها ، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على إرتكابها ، و من باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الإتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فإذا كان الحكم قد إستخلص تدخل المتهم فى إدارة الإتفاق الجنائى من أدلة تؤدى إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .
( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )
اترك تعليقاً