أحكام حديثة ومتنوعة
طعن رقم 5624 لسنة 63ق جلسة 27/11/2001
استحالة التنفيذ العينية على الدين – وجوب إقامة الدليل عليه ممن يدعيه
ذلك أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً طبقاَ للمادة 203 من القانون المدني أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحق الدائن ضرراً جسيماً إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بكونه مرهقاً للمدين لا يكفي بذاته إثبات شيء من ذلك بل يجب على مدعيه أن يقيم الدليل عليه أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته وإلا أصبح مجرد ادعاء لا يسانده دليل
طعن رقم 1213 لسنة 69ق جلسة 27/11/2001
سريان التقادم من قطع استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت منه
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارت دعوى مباشرة قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر وتسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلتهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طول المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا منذ تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر.
ولما كانت القاعدة في الإجراء الموقف أو القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم واستبدال مدته ما يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في هذه الدعوى .
طعن رقم 5500 لسنة 63ق جلسة 10/4/2001
دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا تنصب على حقيقة التعاقد
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة تعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وإن التعاقد بشأن بيع أملاك خاصة بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ولما كان واجب محكمة الموضوع يقتضيها أن تضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها فحصت ما طرح عليها فحصاً دقيقاً وفندت وجوه الدفاع الجوهرية وأوفتها ما تقتضيه من عناية وسلكت في سبيل ذلك كل الوسائل الموصلة إلى الكشف عن أنها فهمت وقائع الدعوى فهماً صحيحاً مستمد من أصل ثابت في الأوراق.
طعن رقم 2157 لسنة 70ق جلسة 11/3/2001
الفساد في الاستدلال
إن من المقرر في قضاء تلك المحكمة وعلى ما جرى القضاء به أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط وتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءاً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت هذه الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها كما أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوى ويتعين عليها أن ترد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي .
طعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة26/11/2001
الإعلان بالنقض يكون في الموطن الأصلي للطاعن إبرام الدولة لمعاهدة وافقت عليها السلطة التشريعية يجعلها قانوناً نافذاً
إن مفاد نص المادتين 16 ، 17 من قانون المرافعات “أن لطاعن متى كان موطنه في الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة مقدراه 60 يوماً ويقصد بالموطن إذا كان الطاعن شخصاًُ طبيعياً في حساب ميعاد المسافة المضاف إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص القانون المدني سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة 40 أو موطن أعماله المنصوص عليه في المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عن الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه في المادة 42 ولا يقصد به موطن الطاعن المختار لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملاً فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الإنتقال من الموطن الأصلي حيث يقيم الطاعن فعلاً إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطن مختار كما أوجب المشرع في المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجري لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان في الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت في فقرته الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج عادة فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي (ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج) فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو آخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها وحتى في هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه فالعبرة دائماً بالموطن الأصل ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن “يستمر تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .
طعن رقم 242 لسنة 70ق جلسة 18/4/2001
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها يقع إثباته على من يدعيه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .
طعن رقم 5524 لسنة 63 ق جلسة 17/4/2001
اعتبار كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة تدليساً يجيز طلب الإبطال العقد
ذلك أن النص في المادة 120 من القانون المدني على أن “إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه” وفي المادة 121 / 1 منه على أن “يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حد الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط” يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبباً لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرامه واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهرياً وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد وأن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به والنص في المادة 125 من القانون نفسه على أن “يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة” مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً .
طعن رقم 3478 لسنة 69ق جلسة 27/11/2001
عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع – يجب على القاضي أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة أمامه
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .
أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوة المطروحة عليها من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي الحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه عند المجاوزة قضاءاً معلوماً لصدوره في غير خصومه .
طعن رقم 1065 لسنة 70ق جلسة 27/11/2001
شرط المصلحة والصفة وجوب توافرها في الدعوى واستخلاص المحكمة لهما .
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إن هي إلا حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم يلزمها لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها وإذا كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فإن واجبها يقتضيها أن تعتمد في استنباط هذا الواقع على ما قدم إليها من أدلة حقيقية لها أصل ثابت في الأوراق وأن تقيم قضائها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله .
طعن رقم 8364 لسنة 64ق جلسة 22/11/2001
الطعن على مقدار الرسوم استثناء أن الأصل العام
إن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوى أن تقوم بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 عن أنه “وإن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هي آلية الطريق والآداه ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداه طيعة ومطيه ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً ويرد باطلاً وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسير لسبل التقاضي رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً لمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب .
طعن رقم 3470 لسنة 63 ق عمال جلسة 27/5/2201
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة خاصة .
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاه صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي لتنمية والائتمان الزراعي، أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له والمعمول بها اعتبار من 1/3/1979 ونصت المادة 56 على أن يمنح العامل الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة وأيام العطلات الرسمية والراحات وبحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه شهرياً عن 25% من أجره . ولمجلس إدارة البنك الرئيسي تعديل هذه النسبة زيادة أو خفضاً على ضوء المركز المالي، كما نصت المادة 57 منها على أن “تشري على الأجر الإضافي القواعد الآتية : –
أ- لا يستحق الأجر الإضافي إلا إذا كان بقاء العامل اقتضته زيادة طارئة أو غير عادية في العمل ولم يترتب عن تخلف العامل عن إنجاز عمله العادي
ب – مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 56 من اللائحة يحسب الأجر الإضافي بما يوازي أجر العامل الأصلي المستحق عن الساعات الإضافية مضافاً إليها 25% من ساعات العمل النهارية و50% من ساعات العمل الليلية فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في عطلة رسمية تحسب النسبة المشار إليها مضاعفة، فإن أحكام هذه اللائحة بما انتظمته في شأن تشغيل ساعات عمل إضافية والأجر المقابل لها تكون هي الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى .
طعن رقم 1117 لسنة 70ق عمال جلسة 27/5/2001
البدل النقدي للأجازات كيفيته
ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 4 و 5 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون الأعمال العام أن تظل أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 سارية على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها نفاذاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وكان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة قبل صدور لائحة العاملين بها ومن ثم تسري أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المذكور على مطالبته بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته، إلا أنه لما كان ذلك القانون قد خلا من نص ينظم أحكام ذلك المقابل فإنه – وعملاً بالمادة الأولى منه – يتعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بما انتظمه من أحكام في ذلك الشأن في المادتين 45 و 47 منه، وإذا لم يتضمن القانونان الأخيران قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن ثم تطبق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مؤدى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون نفسه .
ذلك أنه لما كان النص في المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أن “للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازة عنها وكانت المحكمة الدستورية العليا بموجب حكمها الصادر بتاريخ 17/5/1997 في القضية رقم 47 لسنة 18ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/1997 – قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل سالف الذكر من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة – فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى – عائداً إلى رب العمل، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا ترخص للعامل حتى لا يبدد قواه، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التي حددته الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها – تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الإضرار التي رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً
طعن رقم 638 لسنة 70 ق عمال جلسة 8/4/2001
قواعد التعيين – قواعد عامة مجردة يجوز للسلطة المختصة الاستثناء عليها بشروط
ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات القطاع العام للبترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليه بغض النظر عن نوع إجازته العملية أو خبرته العلمية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي يمين عليها، وقد أجازت اللائحة للشركة تحديد أجور المعينين من ذوي الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة بحد أقصى أربعة عشر علاوة، وهو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إستثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط غي تحديد أقديمة العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين .
طعن رقم 1374 لسنة 57 ق عمال جلسة 18/2/2201
قرار إلغاء الخدمة لا يخضعه لرقابة القضاء العادي إلا في خصوص طلب التعويض عنه دون إلغائه
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية، وأن انتهاء خدمة العامل بها مؤداه انتهاء الرابطة العقدية بين العامل وجهة العمل ولو اتسم الإنهاء بالتعسف وكان النص في المادة الرابعة من نظام العاملين بالبنك الطاعن والصادر نفاذاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على جواز التعيين وبغير إعلان وبغير امتحان إذا أعيد تعين من كان له مدة خدمة سابقة بالبنك في ذات وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة وبذات أجره أو بأجر بداية التعيين أو بداية مربوط الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكبر وذلك بشرط ألا يقل تقريره الدوري الأخير قبل تركه الخدمة عن جيد، بما يدل أن اللائحة المشار إليها قدر خرجت ع الأصل العام الذي يقضي بأن التحاق العامل بالخدمة مرة أخرى بعد إنهاء خدمته يعتبر تعيينا جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة فاستثنى إعادة التعيين من قواعد وإجراءات التعيين في الوظائف بالبنك الطاعن واعتبرته امتداد للتعيين السابق فاحتفظت للعامل بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة وأجازت إعادة تعيينه فيها أو في وظيفة مماثلة وبالأجر الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته أو بأجر بداية التعيين أو بداية مربوط الوظيفة المعاد تعيينه بها أيهما أكبر .
طعن رقم 1190 لسنة 62ق جلسة 25/2/2001
ميعاد المسافة – تحديد الموطن الذي ينتقل منه إلى المحكمة
ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض على ما تقضي به المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات – ستون يوماًَ تبدأ بحس الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب الانتقال منه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن .
طعن رقم 8433 لسنة 63ق عمال جلسة 18/3/2001
مناط الطعن بالنقد – اختصاص لجان فحص المنازعات –الإعفاء من الرسوم القضائية في دعاوى التأمينات – استثناء يرد على الأصل
ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم .
ذلك أن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه (تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بشكليها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماًَ من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) بما مفاده أن الحظر الذي فرضه المشروع على أصحاب المعاشات والمستحقين غيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات إنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
ذلك أن النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1957 على أن(تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون. . ) مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة من الرسوم القضائية استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات ولا يقف لك عند حد الدعاوى التي ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضي.
طعن رقم 2542 لسنة 60ق عمال جلسة 25/2/2001
أساس المصلحة في الطعن
ذلك أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضائه على الطاعن بشيء في الدعوى سواء في قضائه على الطاعن بشيء ما أو برفض كل أو بعض طلباته أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه أياً كان مركز المحكوم عليه ذلك وكان لا مصلحة للطاعنة في المنازعة في الأجر الفعلي الذي حددته المحكمة في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – العامل وصاحب العمل – ما دام أن الحكم لم يعتبره الأجر الذي يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية للمطعون ضدها الأولى والثانية ما دام أنه لم يقض عليها بشيء منها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول .
طعن رقم 1179 لسنة 70ق عمال جلسة 8/11/2001
نقل العامل – سلطة رب العمل في تنظيم العمل استقالة – طلب تعويض – قرار فصل
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إّذ ليس للعامل من حقوق أكثر من إلا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .
طعن رقم 177 لسنة 59ق جلسة 4/11/2001
خول القانون لمجلس الإدارة سلطة تقديرية في وضع الإجراءات المتعلقة بالترقية .
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن “يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن “وفي المادة 34 منه على أن “يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ” يدل على أن المشروع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة للتطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام .
طعن رقم 380 لسنة 71 ق عمال جلسة 2/12/2001
واجب الشركة – وجب على الشركة أن تضع هيكلاً تنظيمياً وجداول توصيف وتقييم الوظائف
ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسري الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في أي منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها، وكان المطعون ضده يطالب بتسوية حالته اعتباراً من 20/12/1993 قبل العمل بلائحة الطاعنة الصادرة نفاذ للقانون رقم 203 لسنة 1991 في 1/7/1995، وإذا لم يرد نص خاص ذلك القانون أو لائحته التنفيذية المشار إليها يحكم واقعة التداعي فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 يكون هو الواجب التطبيق عليها، لما كان ذلك .
وكان النص في المادة الثامنة من هذا القانون على أ، تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون . . . وفي المادة 21 منه على أن تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي :- 1 . . . 2 . . . 3 . . . – إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه” وفي المادة 22 على أن يستحق العامل الأجر المقرر لوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون . . . مفاده أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفاً وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها، ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الوارد بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليه بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة .
طعن رقم 1884 لسنة 64ق عمال جلسة 2/12/2001
سلطات مجلس إدارة الشركة – لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات لتحقيق أغراض الشركة
ذلك أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أنه ” لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسري أحكامه على هذه الجهات فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين أو القرارات وفي المادة 32/14 منه على أن “يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص . . . .14 – تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقاً للقواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء ويعتمد قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن من الوزير المختص والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه “مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن :
1- بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة . وبصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها .
يدل على أن المشروع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها هي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا تشمل الوظائف الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983 .
طعن رقم 120 لسنة 71ق عمال جلسة 2/12/2201
لا يجوز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام .
ذلك أنه لما كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 تسري عليه أحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية وأن خلو كل منهم من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولم اتسم بالتعسف ولا يخضعه لرقابة إلا في خصوص طلب التعويض عن الضر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بقطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأها في النظام الخاص بهم وفق نص المادة 48 من القانون رقم 203 لسنة 1991
طعن رقم 8053 لسنة 63 ق عمال جلسة 25/3/2001
حساب الأقدمية كيفيته
ذلك أنه لما كان النص في المادة 104 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن “ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقوانين المعدلة له إلى درجات المالية الجديدة المعادة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق . . . ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة وكان بين من الجدول رقم (2)المرافق أن المستوى الثاني هو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 يعادل الدرجة المالية الثالثة للقانون 48 لسنة 1978 فإن مفاد ذلك أنه في مجال تطبيق المادة 104 سالفة الذكر تحدد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 30/6/1978 وينقل إلى الدرجة المالية المعادلة لها طبقاً للجدول رقم (2) المشار إليه، وترتيباً على ذلك ينقل العاملون الذين يشغلون المستوى الثاني وهو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة في ظل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 إلى الدرجة المالية الثالثة ويتم ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة بحيث يكون شاغلي الدرجة الثالثة ثم يليهم شاغلوا الفئتين السادسة والسابعة .
طعن رقم 307 لسنة 71 ق عمال جلسة 4/11/2001
عدم جواز تعارض اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في شركات القطاع العام مع نصوص القانون أو لائحته التنفيذية
ذلك أن النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203لسنة 1991 بإصدار قانون شركات الأعمال العام على أن ( ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة بها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات – وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور – ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا) وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون المذكور على أن (يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون) وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من ذات القانون على أن (تضع الشركة بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص) يدل على أن المشروع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالإشتراك مع النقابة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها في ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا .
طعن رقم 1185 لسنة 66 ق عمال جلسة 8/11/2001
طعن بالنقض على عيب في الحكم أثره عدم قبول – إعفاء من الرسوم القضائية لدعاوى العمالية – احقيه العامل فى الأحتفاظ بالأجازه العارضه و الأعتياديه
ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أن “تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المترجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم المنازعاتن المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة . ولهافىحالةرفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها ” يدل على ان المشرع بعد ان قرر اعفاء العما لمن الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التى يرفعونها بحقوقهم المقرره فى قانون العمل اعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصه الحكم على العامل الذى رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التى كان قد اعفى منها لأن الأعفاء انما شرع لييسر على العامل البسيط للمطالبه بما يعتقده حقا له ،
النص فى الماده الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون زقم48 لسنه 1978على ان “مفاد ه ان النظام المشار أليه هو الأساس فى تنظيم علاقات العمل بشركات القطاع العام خلال فتره سريانه فتطبق احكامه عليها و لو تعارضت مع احكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسرى احكامه على تلك العلاقات عند خلوه أى نص بشأنها و لما كان نظام العاملين سالف البيان قد نظم فى المادتين 65،66 منه الأجازاتالعارضه و الأعتياديه المقرره للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها و مدى احقيه العامل فى الأحتفاظ با لأجازه الأعتياديه و سكت عن حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد أجازته الأعتياديه و المقابل النقدى عنها عنها بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى احكام قانون العمل و لما كان المقرر –فى قضاء هذه المحكمه – أن النص فى الماده 29 من قانون العمل رقم137لسنه 1981على “تسرى اجكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه ” مفاده ان إستحقاق الأجر لقاء العمل الذى يقوم به العامل . أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبباها فهى ملحقات غير دائمه و ليست لها صفه الثبات و الأستقرار و من بينها الحوافز التى تصرف للعاملين بقصد الزياده فى الأنتاج علىالمعدلات المقرره و لأيجاد حافز فى العمل و لايستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو مباشرة العمل و زيادة الأنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافزلا تدخل ضمن عناصر الأجر الثايته الذى يحسب على أساسه مقابل الإجازة .
ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العامين بالقطاع العام على أن “مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها . . .(1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها . . . “يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظية المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم .
اترك تعليقاً