مقال قانوني حول الإحرام للقادم للحج و العمرة بالطائرة و الباخرة
المستشار شريف النجار
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع “الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة”.
قـــرر :
إن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة.
اترك تعليقاً