معلومات قانونية هامة حول إيصالات الأمانة و الشيكات
المستشار شريف النجار
أولا : إيصال الامانه
يجب علي المودع عند تحرير إيصال الامانه إتباع الأتي
1. يجب أن يتأكد أن المودع لديه بالغ عاقل راشد
2. يجبان يتأكد المودع قبل تحرير الإيصال من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم القومي
3. يجب أن لا يذكر تاريخ الإيصال حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة (ثلاث سنوات )
4. يجب أن يتم توقيع المودع لديه أمام المودع ويجب أن يكون التوقيع واضحا ومن المستحسن وضع بصمه إبهام اليد اليمني للمودع لديه علي الإيصال
5. يجب اذا كان الإيصال من ثلاث أشخاص ان يكون الأخير الذي يتم التسليم اليه له محل أقامه معلوم ولا يكون شخصا وهميا
6. يجب علي المودع او الذي يتم توصيله وتسليمه إليه عند أقامه دعوى بالطريق المباشر يجب عليه تثبيت الإيصال في حافظه المستندات تثبيتا جيدا بحيث لايمكن نزعه منها أو التلاعب او وضع غيره
يجب علي المودع لديه عند تحرير إيصال الامانه إتباع الأتي
1. يجب ان يكتب مبلغ المال المسلم اليه في ليصال الامانه بالارقام والحروف حتي لا يتم التلاعب في الايصال
2. اذا طعن المتهم المودع لديه بتزوير ايصال الامانه وجاءالتقرير بالتزوير بالاضافه صفر مثلا فيجب علي المودع لديه المتهم بسداد قيمه الايصال الحقيقيه قبل التزوير وذلك اما بعرضها بالجلسه علي المودع او وكيله او ايداعها بخزانه المحكمه او بحواله بريديه
3. يجوز للطرف الثالث ويحق له في حاله عدم تسلمه المال من الطرف الثاني ان يقيم جنحه خيانه الامانه عن طريق الادعاء المباشر ضد المودع لديه الوكيل باجر اوغير اجر وهذا هو الجاري عليه العمل في القضاء المصري ووضحت توضيحا شافيا في هذا المنتدي
4. في حاله وفاه الطرف الاول المودع او الطرف الثالث ونما الي علم المتهم الطرف الثاني المودع لديه فقد يلجأ الي تحرير مخالصه مزوره صادره منه ويقدمها للمحكمه ويطلب اعلانه للحضور امام المحكمه للاقرار بها ويمكن لورثه المتوفي الحضور والطعن بالتزوير وهذا بالطبع يطيل امد التقاضي
5. في حاله عدم وجود شخص الطرف الثالث قد يختلق المودع لديه عنوانا وهميا ويقدم للمحكمه مخالصه صادره من الطرف الثالث ويطلب اعلانه للاقرار بها امام المحكمه ويتم هذا بالتواطؤ بين المتهم واجابه المحضر بغلق السكن ويعلن لجهه الاداره ثم يعيد اعلانه بالطريقه نفسها فتقضي المحكمه بالبراءه
6. في حاله اقامه الدعوي بالطريق المباشر من المودع الطرف الاول وتوطؤ الطرف الثالث مع المتهم وحضر واقر باستلام المبلغ تقضي المحكمه بالبرءه
ثانيا : الشيك
الشيك هو صك يحرر وفقا لاوضاع حددها العرف ونظمها المشرع ويامر فيه الساحب المسحوب عليه وهو بنك عاده باداء مبلغ معين من حساب لديه اما الي الساحب نفسه واما الي شخص اخر واما لحامله وذلك بمجرد الاطلاع علي الشيك م 472 :549 من ق17 لسنه 99
يجب ان يشتمل الشيك علي ما ياتي
· كلمه شيك مكتوبه في متن الشيك وبالغه التي كتب بها
· امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام
· اسم البنك المسحوب عليه
· مكان الوفاء
· تاريخ ومكان اصدار الشيك
· اسم وتوقيع من اصدر الشيك
الشروط الشكليه للشيك
1. يجب افراغ الشيك في محرر مكتوب
2. يجب ان يتضمن الشيك البيانات التي يفرضها القانون
الشروط الموضوعيه
· يجب ان يصدر الشيك برضاء صحيح خاليا من العيوب
· يجب ان يكون محرر الشيك يتمتع بالاهليه اللازمه ان يكون بالغا سن الرشد او اذا كان بالغا من العمر ثماني عشر عاما مأذونا بالاتجار فله اهليه تحرير الشيكات للوفاء الدين الناشئه عن التجاره
· ويعتبر الشيك دائما ممكنا ومشروعا لانه مبلغ من النقود
اترك تعليقاً