مناقشة لقضية السلطة المختصة بتاديب الموظف العام بين القانون المصري و القانون السعودي

المستشار القانوني / عبدالصبور عبدالقوي علي
ماجستير القانون العام
باحث دكتوراه

باديء ذي بدء فإن الموظف العام ” هو كل شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام ” (1) وقد تناول هذا التعريف الكثير من فقهاء القانون في مصر موضحين ذلك في اطار قانون العاملين المدنين في الدولة رقم 47 لسنة 1978
ووضف هؤلاء الفقهاء مايرتكبه الموظف العام من جرم باسم الجريمة التاديبية او الذنب الاداري او المخالفة الادارية فالجريمة التاديبية ” هي كل سلوك ايجابي او سلبي يصدر من الموظف العام اخلال بواجبات وظيفته او مقتضياتها ” (2) فلم يعرف المشرع السعودي الجريمة التاديبية وانما نص عليها في نظام تاديب الموظفين ” كل من يرتكب مخالفة مالية او ادارية ….. ” وفي اطار تحديد السلطة المختصة بتأديب الموظف العام فتنحصر هذه السلطة في ثلاث انظمة مختلفة نتناولها في ايجاز ثم نعرض للسلطة المختصة بتأديب الموظف في القانون المصري والقانون السعودي وذلك علي الوجه التالي بيانه :-

أولا :- النظام الرئاسي

1- تعريف النظام الرئاسي
النظام الرئاسي في التأديب كان هو النظام المستخدم في الأصل في هذا المجال باعتبار أن الذين يقدرون الأخطاء الإدارية (3) وبالتالي تقرير العقوبة الملائمة لها هم الرؤساء المختصون حسب التدرج الوظيفي بالجهة الإدارية وذلك دون تدخل أية جهة أخري أو استشارة هيئة خارجية ويستمد هذا النظام دعائم وجودة وسند تطبيقه بناء علي عدة اعتبارات نوجزها فيما يلي :

2- خصائص النظام الرئاسي
1- رئيس العمل هو المسئول عن حسن سيره وانتظامه وتحقيق نتائجه الإيجابية ثم أنه هو المسئول أمام قياداته عن أي خروج عنه أو تجاوز فيه ومن هنا فإنه من واقع مسئوليته هذه يتعين أن تنعقد له السلطة الكاملة في توقيع الجزاء التأديبي (4) .
2- إذا فقد الرئيس المباشر التأديب واقتصر دوره علي مجرد الإشراف ومجرد توجيه الاتهام حال وقوع ثمة مخالفة فإن هذه السلطة المجردة التي لم تقترن بسلطة توقيع الجزاء تصبح غير ذات مضمون (5) مما يؤثر سلباً علي صورة الرئيس أمام العاملين تحت رئاسته .
3- لكي يكون للتأديب الفاعلية الكاملة يجب أن يتسم بالسرعة والحسم والرئيس المباشر هو الأقدر علي تولي سلطة التأديب في مثل هذه الأحوال .
4- وأخيراً فإن للرئيس المباشر سلطة تقديرية في توقيع الجزاء التأديبي من عدمه وذلك باعتباره ملماً بظروف العمل وظروف الموظف ومن ثم فقد يجد من حيث الملائمة عدم توقيع الجزاء لصالح العمل وذلك بخلاف ما إذا كانت سلطة توقيع الجزاء معقودة لجهة أخري .
ومع وجود هذه الاعتبارات فإن هذا النظام لم يسلم من العقد إذ أنه من المحتمل إساءة استعمال هذه السلطة وعدم وجود ضمانات كافية حماية لحقوق الموظف فضلاً عن احتمال تأثر الرئيس المباشر حال اتخاذه القرار ببعض الضغوط من جهات مختلفة (6) .
ولتفادي آثار هذه الانتقادات فقد لجأت بعض الدول إلي وضع ضوابط تحول بين الرئيس والتعسف في استعمال السلطة أو وضع نظام يقضي بضرورة استطلاع رأي جهة أخري داخل العمل قبل توقيع الجزاء أو منح الرئيس إصدار قرارات الجزاءات البسيطة فقط .
هذا وقد اتبعت بعض الدول هذا النظام الرئاسي في توقيع الجزاءات ومن هذه الدول إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية .

ثانيا :- النظام شبة القضائي

وهذا النظام من نظم التأديب يقترب من النظام الرئاسي أو يعتبر تجاوزاً صورة من صورة ذلك أن سلطة توقيع الجزاء في ظل هذا النظام من اختصاص السلطة الرئاسية غاية الأمر أنه يلزم قبل توقيع الجزاء نهائياً استشارة هيئات تمثل فيما كل من الحكومة والموظفين بالتساوي ويطلب إليها النظر في الإجراءات واقتراح الجزاء وكقاعدة عامة فإن هذا الاقتراح بالجزاء لا يقيد السلطة الرئاسية ولا يلزمها في شيء .
وربما كان من شأن هذا النظام تفادي أوجه النقد الموجهة للنظام الرئاسي ويؤدي بقدر الإمكان إلي توفير الضمانات للموظف قبل إصدار قرار التأديب (7).
ومفهوم هذا النظام أن الرئيس الإداري له سلطة توقيع الجزاء غير أنه يتعين قبل توقيع الجزاء عرض الأمر علي هيئة مستقلة أو تشكيل مجلس التأديب من عناصر قضائية وأخري إدارية وتأخذ بهذا النظام بعض الدول منها فرنسا وإيطاليا .

ثالثا : – النظام القضائي

ويتميز هذا النظام بتماثل الدعوى التأديبية بالدعوى الجنائية واقتراب كل منهما من الأخرى حيث يتطلب العمل به الفصل المطلق بين السلطة الرئاسية التي تتولى عادة رفع الدعوى التأديبية ومتابعتها وبين هيئات قضائية خاصة مستقلة تختص في أحوال معينة وتبعاً لنوع الجزاء أو شدته – بتقدير الخطأ المهني المنسوب للموظف وتقدير الجزاء المناسب والملائم لهذا الخطأ ويعتبر القرار الصادر من هذه الهيئات في هذا الشأن ملزماً للسلطات الرئاسية .
وهذا النظام وبلا شك يحقق قدراً من الضمان للموظف في مواجهة السلطة الرئاسية وتأخذ به بعض الدول منها ألمانيا ومصر (8) غير أنه نظراً لافتقاد هذا النظام للفعالية المطلوبة من التأديب علي النحو الموجود في النظام الرئاسي فقد لجأت الدول التي تأخذ به إلي منح السلطة التأديبية الحق في ممارسة بعض السلطات منها تحريك الدعوى التأديبية – التحقيق المبدئي – الوقف المؤقت عن العمل .

رابعا :- سلطة التأديب في مصر

في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 جعل المشرع السلطة الإدارية العليا حق توقيع عقوبتين اثنتين هما : الإنذار – والخصم من المرتب في حدود معينة واسند لمجلس تأديبي يشكل علي نحو معين سلطة توقيع العقوبات الأخرى .
ويصدر القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية علي المشرع عما كان مقرراً في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة إذا استبدل بنظام الخاضعين للقانون رقم 210 لسنة 1951 ثم بالنسبة لم يخضعون لقانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 واستمر الحال علي ذلك بالنسبة للخاضعين للقانونين اللذين حلاً محل هذا القانون الأخير وهما القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون رقم 47 لسنة 1978 (9) .

وينص المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فقد أدمج المشرع المحاكم التأديبية في القسم القضائي بمجلس الدولة حيث جري النص سالف الذكر علي أنم القسم القضائي بالمجلس يشكل من : المحكمة الإدارية العليا – محكمة القضاء الإداري – المحاكم الإدارية – المحاكم التأديبية – هيئة مفوضي الدولة .

وحددت في المادة 15 من القانون اختصاص المحاكم التأديبية ينتظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:

أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدني من الأرباح.
ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 .
ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي صدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة .
وبموجب المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 نجد أن المشرع قد فرق بين ثلاثة أنواع من السلطات بالنسبة لتوقيع الجزاءات التأديبية علي الموظفين (10) . يحكم النظام الرئاسي سلطتين منهم بينما تنتمي السلطة الثالثة للنظام القضائي وإنه وإن كان قد تم حال تصنيف أنظمة التأديب أدرج مصر ضمن النظام القضائي فإن مرجع ذلك أن السلطة الرئاسية لا تملك سوي توقيع جزاءات محددة أما المحكمة التأديبية فهي تملك توقيع جميع الجزاءات التي نص عليها القانون يضاف إلي ذلك اختصاصها بنظر الطعون علي القرارات التأديبية الصادرة من السلطة الرئاسية .

1- سلطات التأديب في مصر :-

أولاً : السلطة الرئاسية :
وقد فرق المشرع بين نوعين من هذه السلطة أولها شاغلوا الوظائف العليا وثانيها السلطة المختصة وتعرض لكل من نوعي السلطة فيما يلي :
1- شاغلوا الوظائف العليا
ولهؤلاء حق توقيع العقوبات التالية :
1- الإنذار .
2- الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثية يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً .
ولقد حدد القانون بنص صريح شاغلوا هذه الوظائف وهم شاغلوا الدرجة العالية (وكيل أول وزارة) – الدرجة الممتازة (وكيل وزارة – مدير عام) .
وغني عن البيان أن العبرة في تحديد هذه الوظائف هو وصف الوظيفة حسبما هو مقرر في الموازنة العامة للدولة كما وأنه طبقاً لقانون التفويض رقم 42 لسنة 1967 فإنه يجوز لشاغلي هذه الدرجات أن يفوضوا سلطاتهم إلي رؤساء ومديري المصالح والإدارات العامة ومديرو الإدارات ورؤساء الفروع والأقسام التابعة لهم (11). لكن المشرع السعودي لم يعطي لشاغلوا الوظائف العليا سلطة توقيع الجزاء وانما خولها للوزير المختص خلاف للقانون المصريس

2- السلطة المختصة
وقد تحددت السلطة المختصة – قانوناً في كل من :
الوزير.
المحافظ.
رئيس مجلس الإدارة.
وهؤلاء لهم :
سلطة التعقيب علي القرارات التأديبية الصادرة من شاغلي الوظائف العليا .
سلطة توقيع الجزاءات التأديبية ابتداء علي شاغلي الوظائف العادية وهي الجزاءات التالية :
1- الإنذار.
2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً .
4- الحرمان من نصف العلاوة الدورية .
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .
6- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين كما تملك بالنسبة للوظائف العليا سلطة توقيع عقوبة التنبيه واللوم .
كما وأن لها سلطة توقيع الجزاء بخفض الأجر في حدود علاوة ويخفض الوظيفة إلي وظيفة أدني مباشرة مع خفض الأجر الذي كان علية قبل الترقية ويشترط لتوقيع العقوبات الثلاث السابقة أن تكون المخالفة جسيمة (12) وأن يكون قد ورد النص عليها بلائحة الجزاءات فإن لم تكن كذلك فلا تستطيع السلطة المختصة توقيع أي من هذه الجزاءات .
وأما سلطة التعقيب علي القرارات التأديبية الصادرة من شاغلي الوظائف العليا فإن هذه السلطة تأخذ شكل حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعيله زيادة أو نقصاً وأخيراً فإن السلطة المختصة حق الإحالة إلي المحاكمة التأديبية .

3- المحكمة التأديبية
تم العمل بها كمحاكم قضائية اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية وحسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالقانون (13) فإن الهدف من ذلك هو تلافي العيوب التي كانت موجودة في المحاكمات التأديبية وأهمها تعدد مجالس التأديب وبطء إجراءات المحاكمة وغلبة العنصر الإداري علي تشكيل هذه المجالس .
ولقد نص المشرع – بصدر القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة – علي إنشاء محكمتان تأديبيتان إحداهما للعاملين من مستوي الإدارة العليا ومقرها القاهرة والإسكندرية وتشكل من دائرة أو أكثر كل منها من ثلاث مستشارين وأما الثانية فللعاملين من المستوي الأول والثاني والثالث ومقرها أيضاً القاهرة والإسكندرية ولكن يجوز لرئيس مجلس الدولة بقرار منه إنشاء محاكم تأديبية أخري بالمحافظات (14) .
وتملك المحاكم التأديبية جميعاً سلطة توقيع كافة الجزاءات المقررة بالمادة 80 من قانون 47 لسنة 1978 كما لها حق الفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

* العقوبات التأديبية في مصر (15) :-
1- الانذار
2- اللوم
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة5
5- الحرمان من نصف العلاوة الدورية .
6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .
7- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين0
8- الخفض الي درجة وظيفية أدني 0
9- الخفض الي درجة وظيفية أدني مع الخفض في الأجر0
10- الفصل من الخدمة 0
11- الاحالة الي المعاش 0

2- سلطة التأديب في المملكة العربية السعودية :-

نتناول نظام التأديب في المملكة العربية السعودية (16) في ثلاث هيئات تختص بتأديب الموظف خلاف للسلطة الرئاسية كسلطة تأديبية للموظف العام والتي خول من خلالها المشرع السعودي الكثير من الصلاحيات ولم يغفلها كسلطة تاديبية حينما صدر المرسوم الخاص بنظام التاديب وهذه الهيئات الثلاث سهي:-
1- هيئة الرقابة والتحقق 0
2- هيئة التأديب 0
3- ديوان المظالم 0

هيئة الرقابة والتحقق : – 

1- تشكيل هيئة الرقابة والتحقيق :-
ترتبط هيئة الرقابة والتحقيق مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتشكل من رئيس لا تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة الثالثة عشرة ومن عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين. وتنقسم هيئة الرقابة والتحقيق الي جهازين وهما :-
1- جهاز الرقابة.
2- جهاز التحقيق.
ويتكون كل جهاز من إدارات يعين عددها ودائرة اختصاص كل منها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

3- اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق :-

1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
3- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
4- متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى هيئة التأديب.
إذا رأى رئيس الهيئة أن أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المحققين لإجرائه يجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به. على الجهات الحكومية تمكين المحقق من الأطلاع على ما يرى لزوم الأطلاع عليه من الأوراق والمستندات وغيرها وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المباشر للموظف ويجب تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته وحضور المتهم أو غيابه وذكر الحاضرين (17).
إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من الأطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الامر إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه. ولابد أن يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه مالم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبته.
يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق و بعد انتهاء التحقيق يعرض المحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرف النظامي فيها. وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تحال القضية إلى الجهة المختصة بالفصل فيها وإذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.

2- هيئة التأديب (18) :-

1- تشكيل هيئة التأديب
ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ونائب للرئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.

2- اختصاصات هيئة التأديب :-
تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.
تنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلس يشكل بقرار من رئيس الهيئة.
يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق و
على رئيس مجلس المحاكمة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعد لنظرها ويتولى المجلس إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق بذلك على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام ويجب أن يتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الإحالة للمحاكمة.
و يجوز لهيئة التأديب اعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله,
2- إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم.
3- ديوان المظالم (19) :-

1- انشاء ديوان المظالم :-
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلةانشا بمقتضي المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ يتبع خادم الحرميين مباشرة يشبه مجلس الدولة المصري 0

2- تشكيل ديوان المظالم :-
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة.ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم.

3- اختصاصات ديوان المظالم :-
الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

2- الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
3- دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
4- الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.
5- الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
6- الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ،
7- تنفيذ الأحكام الأجنبية.
8- الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.
9- طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.

* العقوبات التأديبية في المملكة العربية السعودية (20) :-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها (21):
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.
ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً ذلك خلافا للقانون المصري (22) 0

المـــراجـــع

1. د / عبدالعطيم عبدالسلام ” مباديء االقانون الاداري ” دار النهضة العربية – القاهرة 2000
2. د / عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان ” السلطة المختصة بتاديب الموظف العام ” دار النهضة العربية 2000.
3. العميد سليمان الطماوي ” الدعوي التأديبية ” دار النهضة العربية – القاهرة 0
4. د . محمد انس جعفر ” الوظيفة العامة ” دار النهضة العربية 2007 القاهرة المرجع السابق ص249 ومابعدها
5. د . محمد عصفور ” جريمة الموظف العام ” دار الفكر الجامعي – الإسكندرية 1996ص 186 ومابعدها
6. د . ثروت عبد العال ” الوظيفة العامة ” كلية الحقوق – جامعة أسيوط 2003 ص 315
7. د . عبد الفتاح حسن ” التأديب ” دار النهضة العربية 1998 القاهرة
8. د . شعبان أحمد رمضان ” تأديب الموظف العام ” كلية الحقوق – جامعة أسيوط 2005 .
9. د/عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان ” السلطة المختصة بتاديب الموظف العام ” المرجع السابق
10. د . محمد انس جعفر ” الوظيفة العامة ” دار النهضة العربية 2007
11. عبدالعطيم عبدا لسلام ” مباديء االقانون الاداري ا” دار النهضة العربية – القاهرة 2000ص45
12. المذكرة الايضاحية للقانون 47 لسنة 1978قانون العاملين المدنيين في الدولة
13. المذكرة الايضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الادارية
14. إنشاء المحاكم التأديبية بالقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة المصري
15. العقوبات التأديبية الواردة بالقانون 47 لسنة 1978قانون العاملين المدنيين في الدولة
16. د/عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان ” السلطة المختصة بتاديب الموظف العام ” المرجع السابق
17. المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ1/2/1391هـ الخاص نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية ومايتناوله بالقسم الاول من هيئة الرقابة والتحقيق 0
18. المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ1/2/1391هـ الخاص نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية ومايتناوله بالقسم الاول من هيئة التأديب 0
19. الصادر بالمرسوم الملكي الخاص بإشاء ديوان المظالم رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ المنشور بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد 2918 وتاريخ 28/7/1402هـ
20. عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان ” السلطة المختصة بتأديب الموظف العام ” المرجع السابق 0ص99
21. عبدالمحسن سيد ريان ” سلطة التأديب في مصر و السعودية ” دار النهضة العربية – القاهرة 2005
22. د / بكر القباني ” تاديب الموظف العام في المملكة العربية السعودية ” دار الفكر العربي 2000
وختاما :-
إني رأيت أنه لا يكتبُ إنسان كتاباً في يومِهِ إلا قال في غده : لو غُيّر هذا لكان أحسن.
ولو زيد كذا لكان يُستحسن . ولو قُدم هذا لكان أفضل .
ولو تُرك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر .
العماد الأصفهاني