مقال قانوني هام عن التعويض ألاتفاقي و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري
أ* احمد أبو الزنط
فالتعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) هو تفاق يتعهد فيه المدين بدفع مبلغ معين من المال في حال عدم قيامه بتنفيذ ما تعهد به أو تأخر عن التنفيذ ويكون هذا التحديد تحديداً مقطوعاً مسبقاً للتعويض ولا يوجد له أي صيغة معينة إجبارية وللطرفين أن ينصا على التعويض في عقد الالتزام الأصلي أو في عقد لاحق له أما بنص صريح أو ضمني ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يستخلص أرادة الطرفين الحقيقية في حال الغموض.
– لما كان الالتزام بالشرط الجزائي تابعاً للالتزام الأصلي فالعبرة إذاً للالتزام الأصلي لا للشرط الجزائي فقط وإن بطلان الالتزام الأصلي يستتبع حتماً بطلان الشرط الجزائي دون العكس.
نص القانون المدني السوري في المادة ( 225 )
((يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاح))
-لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
-ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وأن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
-يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
نصت المادة ( 226 ) مدني سوري
((إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا اثبت أن المدين ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً))
لما كانت جميع الالتزامات تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة فمما لاشك فيه أن دعوى الادعاء بفداحة المبلغ المشروط في التعويض الاتفاقي تتقادم أيضاً خلال هذه المدة.
اترك تعليقاً