المفهوم القانوني للغلط

أ* عبد الله كامل

وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على إبرام عقد ما كان يبرمه لو علم حقيقة الأمر.

شروطــه:-

1.أن يكون جوهرياً أي جسيم بحيث ماكان المتعاقد يبرم العقد لولا وقوعه في الغلط.

2.أن يتصل بعلم المتعاقد الأخر وذلك بوقوعه في نفس الغلط أو كان على علم به أو من السهل عليه أن يثبت وجوده.

ومـن أنـواع الغلـط:-

1.الغلط في صفة جوهرية في الشيء كمن يشتري تمثال معتقداً أنه أثرى وإذا به تمثال حديث.
2.الغلط في شخص المتعاقد وذلك عندما تكون شخصية المتعاقد محلاعتبار في العقد.
3.الغلط في القيمة كمن يبيع لوحة زيتية بثمن بخس جاهلاً قيمتها الحقيقية.