مقالة قانونية مفيدة عن الشهود و اليمين في القضاء العشائري

كتابة السيد باجس ابو طاحون الحويطات

الشروط الواجب توافرها في الشاهد أن يكون أمينا صادقا تقيا, والتقى التقي إن دورت فيه العيب بما يلتقي وللقبيل الحق في الطعن في الشهادة إن كان صاحبها قد حلف يمينا كاذبة أو سرق أو كانت فيه إحدى الخصال التالية:1ـ بايق جاره (من باق جاره)2ـ خاين المطمارة (من سرق مخزن جبوب والمطمارة مخزن الحبوب المدفونة في الأرض).
3ـ مفارق القرينين (من سعى بنميمة وفرق بين صديقين حميمين أو زوجين).
4ـ الخابر الصابر (الذي يرى في أهله نقيصة ويصبر على ذلك رغم علمه وهو الديوث) وهم يرضون بشهادة الرجل الواحد, ومن المأثور <<إن إياس بن معاوية أجاز شهادة الواحد متى كان عدلا>>. وهم يحذرون الشاهد من مغبة شهادة الزور ومن أقوالهم المرعبة لم يريد أن يدلي بشهادته:
<<أنا حاطها في مشدك وممدك وفيما تطلب من ربك, وحاطها في عيالك ومالك, وإن كان تكماها (تجحدها) تلقاها في الولد الفالح والبعير السارح.

<<أنا حاطها في سليلك وفي ما جاء من حيلك وفي بشرك وفي ما جاء من ذكرك, وفي حلابات الحليب وفي ناسفات السبيب وفي المرأة وما تجيب, وحاطها لك في الفرش وتصعد للعرش إن كميتها تضرك وإن طلعتها تسرك.
<<أنا حاطها في عيونك السود اللي صيوره يأكلهن الدود في ربعك العقود, وفي ما كسبته وخلفه الجدود>>.
ويطلق على الشاهد اسم <<مرضوي>> إذ يجب إرضاؤه إذا أدلي بشهادته, وكانوا يعطونه ألفية (ألف قرش) وقد يسامح من طلب شهادته ويعفيه من دفع الألفية. ولا يقبلون شهادة النساء ولا غير البالغين.
كما إن إياس بن معاوية لا يجيز شهادة الغلمان>>.

وهناك قانون عرفي يقول<< لا على دم شهود ولا على عيب ورود>> (أي أن القتل أو الضرب والجرح والكسر لا يحتاج لشاهد فهو واضح للعيان كما أن المرأة لا يعقل أن تدعى على رجل انتهك عرضا كذبا وبهتانا, إذ أنها بذلك تلحق بنفسها وعشيرتها عارا لا يمحى إلى الأبد, فالمرأة مصدقة إذا ادعت ذلك وفق شروط سنتعرض لها لاحقا واليمين لا يبرأ المتهم).
ومن أقوالهم كذلك : <<فيه كلام يحتاج لشهود وفيه كلام شهوده منه فيه>>.

اليمين:

لليمين شأن كبير عند البدو, فهم يتحاشون الحلف سواء أكانوا صادقين أم كاذبين, ولا يلجؤون إليه إلا في الضرورات القصوى, وعندهم يقين راسخ أن من يحلف كاذبا لابد أن يصاب في نفسه أو عياله أو ماله عاجلا, وكثيرا ما يرى المدعي مشفقا من تحليف غريمه وغالبا ما يعفيه من ذلك إن كان الأمر ليس مهما, ويأخذ قضاة البدو بالحديث النبوي الشريف <<البينة على من أدعى واليمين على من أنكر>> فعلى المدين أن يحلف المدين إذا أنكر ما عليه أما الدائن فيقول إذا طلب منه القسم<<أنا أتوقي بمالي>> إلا أنه في بعض الأحيان نرى أن الدائن نفسه يقول لعملية<< يا تأخذ يا تعطي>> أي إما أن أحلف يمينا أو تشتري هذا اليمين بمبلغ كذا. وعليه أن يختار إحداهما وإذا لم يتيقنوا من صدق الحالف يطلب المدعي أن يحلف عنه رجل تقي من خمسته من يثق في دينهم وصدقهم وخوفهم من الله أو يحلف المدعي عليه ويزكي يمينه أحد أفراد خمسته من الذين لا يشك وقالو عن كثير الحلف <<عنده الدين زي ورق التين>>.

ويجب أن يكون القسم بالله صريحا وثلاث كلمات أولهن الله وآخرهن الله <<هذا لا يمنع أن يضع أحدهم يده على رأس الحالف ويقول <<صلاة محمد على راسك انك ما حسبت الغرض الفلاني>> أو يأخذه عند مقام رجل صالح أو يجعله يضع يده على المصحف أو على شيء من الزاد, أو يحلفه بأحد أبنائه