مقال قانوني هام حول ولد الزنا و ولد اللعان في القانون الكويتي
أ* احمد أبو زنط
المادة (335):
نصت المادة على أنه مع مراعاة المدة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة (330) يرث ولد الزنا، وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها، ذلك أن ولد الزنا ثبت صلته بأمه، وانتفت صلته بمن كان منه الحمل ظاهرًا، فلا يثبت النسب منه، ولو كان معروفًا، ومقرًا بأن الحمل منه من زنا، لأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم.
والمقرر في الشريعة الإسلامية أن من يرمي محصنة بالزنا يجلد ثمانون جلدة إلا إذا رمى زوجته بالزنى، أو ينفي نسب الولد، فإنه لا يجلد إذا لاعن اللعان المنصوص عليه في سورة النور، فإذا تم اللعان كما هو مبين في الآيات الكريمة فرق بينهما، وكانت الزوجة حرامًا عليه إلا أن يكذب نفسه فيجلد ثمانين جلدة، ويثبت النسب، وفي حال نفي النسب لا توارث بينهما، لعدم وجود سبب الميراث.
ولكن نسبه من أمه ثابت بيقين، فيثبت الوارث بينهما، وذلك باتفاق الفقهاء بالنسبة لولد اللعان، وعلى قول الجمهور بالنسبة لولد الزنا.
ويرث ولد الزنا، وولد اللعان كل قرابة الأم، سواء أكانوا أصحاب فروض أم ذوي أرحام، ويرثه ذوي الفروض، وذوو الأرحام من قرابة أمه، كل في طبقته من التوريث، فهو يرث أخاه لأمه، ويرثه أخوة لأمه، وهكذا.
وهذا كله مع مراعاة ما نص عليه في المادة (330)، وهو أنه يشترط لميراث الحمل من غير أبيه أن يولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إلخ، وذلك يوجب أمرين:
1- إنها إذا كانت حاملاً بالزنى أو نفي نسب حملها بملاعنة فإنه لكي يكون له حق في ميراث من يموت، وهو حمل أن يثبت إنه كان في بطن أمه وقت موته، وذلك بولادته في المدة السابقة. 2- فإذا ولد الحمل لأكثر من المدة السابقة، فلا يثبت نسبه من المطلق، أو المتوفى إذا كان ثمة فراش زوجية، ولم يثبت زنا، ولا لعان، وفي هذه الحالة لا يرث المعتدة من صاحب العدة، ويكون حكمه كحكم ولد الزنا أو اللعان، فيرث أمه وقرابتها، وترثه هي وقرابتها إلا إذا ثبت نسبه بالإقرار الشرعي، فإنه يرث أباه.
اترك تعليقاً