حق المرأة العاملة قانونيا في الحصول علي اجازات خاصة
أ/ روان المستريحي
بالاضافة الى الاجازة السنوية والمرضية والاجازات الاخرى التي لكل عامل حق التمتع بها بصورة عامة ذكرا ام انثى فقد راعى المشرع ظروف المرأة العاملة الحامل ومنها اجازات خاصة بها وهي اجازة الامومة واجازة التفرغ لتربية الطفل
إجازة الامومة :
ومنحها اجازة الامومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة اسابيع على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة .
فمدة الاجازة اللاحقة للولادة اجبارية للمرأة العاملة ولصاحب العمل ويجب ألا تقل عن ستة اسابيع ومن الضروري التمتع بها باعتبارها ادنى مدة لراحة الام بعد الوضع ولرعاية مولودها في ايامه الاولى حماية للامومة والطفولة فلا يجوز تشغيل العاملة خلالها اما مدة الاجازة قبل الولادة فهي اختيارية بحيث ان طلبتها المراة العاملة التزم صاحب العمل بمنحها لها وان لم تطلبها فمن الجائز تشغيلها فيها علما بان ايام الاعياد والعطل الرسمية تحسب من مدة هذه الاجازة اذا وقعت خلالها .
وبعد انتهاء اجازة الامومة للمراة العاملة الحق في ان تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة او فترات مدفوعة الاجر بقصد ارضاع مولودها الجديد بشرط ألا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد .
إجازة التفرغ لتربية الطفل :
وللمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عاملات او اكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة للتفرغ لتربية طفلها ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الاجازة على ان تفقد هذا الحق اذا عملت بأجر في اي مؤسسة اخرى خلال تلك المدة علما ان ايام الاعياد والعطل الرسمية تحسب من مدة هذه الاجازة اذا وقعت خلالها
اترك تعليقاً