متي تبدأ الشخصية القانونية للانسان ؟
أ/ حنين نصار
* بدء الشخصيه عند ولاده الانسان حيا :-
الشخصيه القانوينه تبدأ بتمام ولاده الانسان حيا. وتنتهى بموته. فبمجرد الولاده يتمتع المولود بالشخصيه القانونيه التى يكتسبها بقوه القانون , وتثبت الولاده عاده بشهاده الميلاد ولقد اباح القانون لكل ذى شأن ان يستخرج صورة رسمية طبق الاصل لما هو مقيد فى دفاتر السجل كما نص على ان ” تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزودها بحكم ” .
– المركز القانونى للجنين ( الحمل المستكن ) :-
نجد ان المشرع يعترف بصلاحيه الحمل المستكن لان يكون صاحب.
فما هى هذه الحقوق ؟ وما اثر ذلك على تتحديد الوقت الذى تبدأ منه شخصيه المولود ؟
• فيما يتعلق بالحقوق نجد ان المولود يستحق الارث اذا مات مورثه وهو لايزال حملا كما انه يستحق ما اوصى له به اذا تمت االوصيه وهو لا يزال حملا هذا بالاضافه
الى انه له الحق فى ثبوت نسبه لابيه والحق فى اكتساب جنسيه ابيه ، واخيرا ان ما يثبت للحمل من حقوق يتوقف على تمام ولادته حيا .
• يكون المولود صاحب حق من وقت الميلاد وقد تبدا من وقت الحمل نظرا لان الشخصيه هى الصلاحيه لان يكون المولود صاحب حق فكل انسان وجد فعلا وتمت ولادته حيا يعتبر شخصا من وقت الحمل .
* انتهاء الشخصيه بالوفاه :-
المقصود بالوفاه هو انتهاء حياه الشخص الطبيعيه وفى بعض الاحيان يتعذر تحديد تاريخ الوفاه فى حاله تعدد الاشخاص ولذلك نص المشرع فى الماده 3 مواريث على انه ” اذا مات اثنان ولم يعلم ايهما مات اولا فلا استحقاق لاحدهما فى تركه الاخر سواء كان موتهما فى حادث ام لا .
– اثر الوفاه على حقوق المتوفى والتزاماته :-
يترتب على وفاه الشخص ان تنتهى حياته وشخصيته القانونيه فنجد ان هناك حقوق والتزامات تنقضى بموت الشخص ويوجد حقوق والتزامات لا تنقضى بموته فبالنسبه لالتزامات المتوفى فان ما ينقض بالوفاه منها هو ذلك الذى كان شخص المتوفى عنصرا فيه كالتزام الفنان والعامل .
اما الالتزامات الاخرى فلا تنقضى وتنتقل الى الورثه .
ونجد انه قد تمتد الشخصيه للانسان استثناء بعد موته على سبيل الافتراض الى ان تسدد ديونه من تركته واذا ما تم سداد الديون انتقل ما بقى من اموال التركه الى الورثه حيث انه ( لا تركه الا بعد سداد الديون )
– المــفــقــود :-
هو الشخص الذى غاب عن موطنه بصفه دائمه او اختفى فى ظروف معينه وانقطعت اخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته .
ونجد ان القانون المدنى لم ينظم احكام المفقود والغائب . وسوف نقوم بتوضيح الاحكام التى قيلت فى المفقود :-
اولا: الحكم باعتبار المفقود ميتا :-
يفرق المشرع بين ثلاث فروض للمفقود :-
أ- المفقود فى حرب او حادث سفينه او طائره : اذا كان المفقود
على ظهر سفينه غرقت او كان فى طائره سقطت او كان من افراد القوات المسلحه وفقد اثناء العمليات الحربيه هنا يعتبر المفقود فى هذه الحالات ميتا بعد مضى سنه واحده من تاريخ فقده ولا بد من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء فى حاله غرق السفينه او سقوط الطائره وقرار من وزير الدفاع فى حاله العمليات الحربيه لبيان اسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا. وتنتهى الشخصيته ( الشخص المتوفى) ابتداء من تاريخ صدور القرار ولا يرتب القرار اثاره الا من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه .
ب- المفقود فى حاله يغلب عليها الهلاك :- كمن فقد فى كارثه زلزال او فيضان او حريق او فى بلد انتشر به وباء معين هنا يحكم بموت المفقود بعد مرور اربع سنين من تاريخ فقده بناء على طلب ذوى الشان بعد التحرى بجميع الطرق الممكنه .
ت- المفقود فى الظروف العاديه :- مثال ذلك الشخص الذى يترك منزله او يسافر لغرض علمى او سياحى اوتجارى ثم تنقطع اخباره مده طويله من الزمن بحيث لا تعلم حياته من مماته وطبقا للنص فان المده لاعتبار المفقود ميتا لا يمكن ان تقل عن اربع سنوات وهذا امر بديهى فلا يعقل ان تقل المده المقرره للظروف العاديه عن المده المقرره فى حاله غلبه الهلاك فقد تزيد المده عن اربع سنوات بقليل او كثير حسب تقدير القاضى وبعد الرجوع الى ظروف الحاله المعروضه .
ثانيا :- اثار الحكم باعتبار المفقود ميتا :-
يجب ان نفرق بين مركز المفقود قبل الحكم وبعده :-
1- مركز المفقود قبل الحكم :-
يعامل المفقود فى الفتره ما بين الفقد وصدور قرار او حكم بموته معامله الغائب اى ان تبقى امواله على ملكه ولا يجوز توزيع تركته لانه لم يصبح ميتا ويجب على المحكمه فى هذه الفتره ان تعين وكيلا لاداره امواله فى فتره غيابه . ويوقف للغائب نصيبه المستحق من ميراث او وصيه حتى يتضح مصيره ، وتظل زوجه الغائب على حكم الزواج منه فلا يجوز لها الزواج من غيره ويجوز لها ان تطلب من القاضى الحكم لها بالتطليق اذا تضررت من غيبه الزوج سنه فاكثر بلا عذر مقبول ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
2- مركز المفقود بعد الحكم :-
يترتب على صدور قرار من رئيس الوزراء او وزير الدفاع او صدور حكم اعتبار المفقود ميتا انتهاء شخصيته من تاريخ صدور القرار ويجب نشره فى الجريده الرسميه .وبالنسبه للزوجه فانها تعتد عده الوفاه منذ ذلك التاريخ ويحل لها بعد انقضاء العده ان تتزوج من غيره .وتقسم تركه المفقود بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار.
اما بالنسبه لاموال الغير التى تنفع المفقود وتضر غيره فانه يعتبر ميتا من تاريخ الفقد وليس من تاريخ الحكم اوالقرار الصادر باعتباره ميتا فاذا مات قريب للمفقود وكان يرث فيه فانه يتم حجز نصيب المفقود من تركه مورثه فان ظهر حيا اخذ هذا النصيب وان حكم بموته رد نصيبه على من يستحقه من الورثه وقت موت المورث ونفس الشىء بالنسبه للوصيه .
ثالثا :- ظهور المفقود حيا :-
اذا ظهرالمفقود بعد الحكم بموته فانه هذه الحكم يسقط وتزول كل اثاره بشرط عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النيه ويترتب على ذلك :-
1- بالنسبه للزوجه اذا تزوجت بغير المفقود فان هذا الزواج يفسخ وتعود الى زوجها الذى ظهرت حياته وذلك فى حالات ثلاث :-
( – اذا كان الزوج الثانى لم يدخل بها
– اذا كان الزواج الثانى قد تم خلال فتره العده
– اذا كان الزوج الثانى سيىءالنيه اى تزوجها وهو عالم بحياه الزوج الاول المفقود )
وتظل الزوجه مع زوجها الثانى، اذا كان حسن النيه لا يعلم بحياه المفقود وكان قد دخل بها بعد عده الوفاه من زوجها الاول .
2- بالنسبه لامواله ويقصد بها الاموال الخاصه به. التى تم توزيعها على ورثته بعد الحكم بموته وكذلك الاموال التى كانت قد حجزت له من تركه او وصيه ثم ردت الى ورثه المورث او الموصى . فنجد انه يستحق المفقود العائد كل هذه الاموال وترد اليه اذا كانت لاتزال موجوده فى ايدى الورثه اما اذا كان الورثه قد استهلكوا هذه الاموال او تصرفوا فيها فلا يتسطيع المفقود ان يستردها ولا يسال عنها الورثه فى مواجهته بالتعويض عنها لانهم تملكوها بسبب شرعى وتصرفوا فيها بسند صحيح .
اترك تعليقاً