التعريف القانوني لحق الامتياز
ا* حنين نصار
يمكن تعريف حق الامتياز :-
على أنه الحق الذي يخول لصاحبه الدائن الممتاز ميزة استيفائه الدين بالاولوية على جميع الدائنين الأخرين من ثمن منقولات أ وعقارات معينة يملكها المدين بسبب صفة في الدين .
مما يفهم منه :-
أولاً : أن المشرع قد ميز بعض الديون في استيفائها لصفة فيها ترجع لسبب الدين قدرها أنها أولى بالسداد على باقي الديون الأخرى ولو كانت الديون الأخيرة مستحقة للدائنين المرتهنين والذين لهم اسبقية استيفاء الدين بمقتضى عقود الرهن مشهرة في تاريخ اسبق من نشوء الحق الممتازة بالقيد في هذا التاريخ الاسبق ولعل الحكمة من أولوية استيفاء الدائن صاحب حق الامتياز لدينه بالأسبقية على كافة الدائنين بما في ذلك الدائنين الممتازين المرتهنين السابقين له في نشوء حق امتيازه ترجع إلى :-
– أن صفة الامتياز هنا هو للحق نفسه لأمر فيه يجعله أولى بتقديم المشرع له في استيفائه عن باقي الحقوق الأخرى حين ان الدائن المرتهن لا يكون حقه في ذاته ممتازا وكان الدائن بالحق هو الممتاز فيطلق عليه بالدائن الممتاز وليس الدائن صاحب الحق الممتاز
– ثم أن حق الامتياز يكون مقرر بنص القانون وإرادة المشرع وعلى خلاف الدائن الممتاز المرتهن الذي يكون ممتازا كدائن لا بإرادة المشرع ولكن بإرادة الأطراف في عقد الرهن
ثانياً : وأن حق الامتياز مقرر على بعض المنقولات أو بعض العقارات المملوكة للمدين مما يعني أنه لا يخول صاحب حق الامتياز امتيازه على كافة أموال المدين المنقولة والعقارية أو احدها كامتياز عام حين يكون امتيازه امتيازا خاصا لا عاماً
ثالثا :- كما أن حق الامتياز لا يمنح صاحبه سوى ميزة التقدم والأولوية دون حق التتبع وعلى خلاف حق الدائن الممتاز المرتهن حماية الغير حسن النية الحائز للعين المثقلة بحق الامتياز والتي تلقاها الغير من المدين دون علمه بانها مهملة بالامتياز نظرا لكون الحق الممتاز في اغلب صوره لا يكون مشهرا ولا مقيدا
اترك تعليقاً