دراسة و بحث حول العربون و احكامه اجتهادا

1089 ـ تعويض اتفاقي ـ شروط استحقاق التعويض ـ اثبات ـ نقل ملكية:

1 ـ إن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هي وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وإعذار المدين. النص في العقد على التعويض يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر.
2 ـ إن البيع ينشىء التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. فإذا ما كان المبيع جراراً، فإن الملكية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل في السجل الخاص المعد لذلك، وتسليم المدعى عليه إلى المشتري لا يعفيه من التزامه بنقل الملكية.

(نقض سوري 1281 أساس 580 تاريخ 25/7/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)

1 ـ الأصل أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2 ـ العربون يعتبر دليلاً على جواز العدول، إلا إذا اتفق الطرفان، صراحة أو ضمناً، على أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه.
3 ـ إن ذكر الدفعة الأولى في العقد على أنها عربون، ومن ثم تم الاتفاق على كيفية الدفع ومن ثم تنفيذ العقد، فإن عبارة العربون تكون للثبات وليس للعدول.

(نقض رقم 220 أساس 391 تاريخ 19/3/1995 سجلات النقض)

1 ـ إن ما ورد في المادة 104 مدني يقيم قرينة قابلة لإثبات العكس، بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الفريقان، صراحة أو ضمناً، على أن دفع العربون معناه الثبات والتأكيد والبدء بالتنفيذ.
2 ـ تضمين العقد شرطاً جزائياً عند النكول، يعني تأكيد العقد، ولا يعتبر المبلغ المدفوع عربوناً وإنما سلفة ودفعة على حساب الثمن.

(نقض رقم 694 أساس 972 تاريخ 12/5/1996 سجلات النقض)

151 ـ بيع ـ عربون:
يعتبر العربون دليلاً على جواز العدول، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه.

(نقض مدني سوري 141 أساس 673 تاريخ 30/3/1970 المحامون 272 لعام 1970)

152 ـ بيع ـ عربون ـ اتفاق منجز:
إن العقد المقترن بالعربون لايكون قطعياً، ويبقى لكل من المتعاقدين حق التنفيذ أو العدول، ما لم يقع العقد تاماً منجزاً لاخيار فيه بالعدول بحيث تنتفي صفة العربون ويصبح المبلغ المدفوع جزءاً من الثمن.

(نقض مدني سوري 289 تريخ 19/6/1966 مجلة القانون 764 لعام 1966)

153 ـ التزام ـ مطالبة بالتنفيذ ـ عدول عنها الى المطالبة بالفسخ:
إن لكل متعاقد عند نكول الطرف الآخر عن القيام بالتزامه الخيار بالمطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض، مما يجيز له العدول عن المطالبة بالتنفيذ إلى طلب الفسخ مع ضعفه فقط دون أي تعويض آخر، باعتبار أن الضعف هو التعويض القانوني.

(نقض مدني سوري 305 تاريخ 2/6/1962 مجلة القانون 671 لعام 1962)

154 ـ بيع بالعربون ـ عطل وضرر:
إن دفع العربون يرتب لكل من الطرفين الحق بالعدول عن العقد لقاء خسارة مايعادل قيمته، إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك، وفق مانصت عليه المادة 104 مدني. فإذا تضمن العقد شرطاً جزائياً يلتزم بموجبه الطرف الناكل بأن يدفع للطرف الآخر عطلاً وضرراً، فإن ثبوت نكول أحد الطرفين يلزمه بدفع العطل والضرر المشروط دون الاعتداد بالأحكام التي تسود العربون ما دام الطرفين قصدا مخالفتها.

(نقض مدني سوري 55 تاريخ 20/1/1964 مجلة القانون 326 لعام 1964)

155 ـ بيع ـ عربون ـ صيغته:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك (مادة 104 مدني). فإذا تضمن الاتفاق أنه إذا نكل أحد الفريقين عن هذا العقد يكون ملزماً برد العربون وبدفع مبلغ معين من المال لقاء عطل وضرر، فإن هذه الصيغة تدل على وقوع الفسخ.

(نقض مدني سوري 346 تاريخ 5/9/1955 مجلة القانون 878 لعام 1955)

156 ـ عربون ـ تأكيد العقد:
إن دفع العربون دلالة على أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد ما لم يظهر أن الغاية منه تأكيد العقد عن طريق البدء بتنفيذه (مادة 104 مدني).

(نقض مدني سوري 267 تاريخ 17/8/1954 مجلة القانون 710 لعام 1954)

157 ـ عربون ـ ارادة المتعاقدين:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد قد يقصد منه تأكيد العقد أو تخويل المتعاقدين حق العدول عنه، مما يعود لمحكمة الموضوع التعرف على إرادة المتعاقدين.

(نقض مدني سوري 573 تاريخ 10/9/1956 مجلة القانون 610 لعام 1956)

158 ـ عربون ـ تفسير ـ صلاحية المحكمة:
1ـ قاعدة صلاحية القاضي في تفسير العقود والاتفاقات بسلطة تامة لا رقابة فيها لمحكمة النقض، لا يؤخذ بها على إطلاقها. ولمحكمة النقض أن تراقب كل حكم فسخ فيه قاضي الموضوع شروط العقد، أو أغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه. وهذه الرقابة هي رقابة على أسباب الحكم من ناحية كفايتها، أو عدمها، والبطلان لعدم التسبيب أو قصوره.
2ـ إذا دفع عربون وقت العقد ولم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على أنه إنما دفع لتأكيد الثبات في التعاقد، كان دفعه دليلاً على أن المتعاقدين أرادا أن يكون لكل منهما الحق في العدول، ولكن ضمن المدة القانونية.

(نقض مدني سوري 954 أساس 1357 تاريخ 16/11/1974 مجلة المحامون 318 لعام 1974)

159 ـ بيع ـ عربون ـ سلفة:
إذا تضمن العقد شرطاً جزائياً عند النكول فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربوناً ولكن يعتبر سلفة.

(نقض مدني سوري 1713 أساس 230 تاريخ 4/8/1965 مجلة المحامون 410 لعام 1965)

160 ـ بيع ـ عربون ـ صفته:
يجب أن تتأكد المحكمة من أن العربون المدفوع قصد به تأكيد البيع أم إعطاء حق العدول. فإذا ثبت الاحتمال الأول قضت بإنفاذ البيع.

(نقض مدني سوري 1253 أساس 929 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون 83 لعام 1971)

161 ـ التزام ـ عربون ـ لزوم البحث عن نية الطرفين في تأكيد العقد او عدمه:
يجب على المحكمة التحري عن إرادة المتعاقدين للتعرف إلى نيتهما في دفع العربون وهل هي منصرفة إلى تأكيد العقد أم لا.
في الطعن الأول:

(هيئة عامة 471 تاريخ 21/1/1957 مجلة القانون 548 لعام 1957)

162 ـ عقد ـ اثره في نقل الملكية ـ عربون:
ليس للعقود أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. إلا أنها تعطي المشتري حق المداعاة في تنفيذها. وللمحكمة استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع سلفة أم عربوناً.

(نقض مدني سوري 106 أساس 595 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون 242 لعام 1975)

163 ـ عربون ـ ارادة المتعاقدين ـ اتفاق:
إن دفع العربون وقت إبرام العقد اما ان يراد به فقط الحق كل من المتعاقدين في العدول عن العقد واما ان يقصد به توكيد العقد عن طريق البدء بتنفيذه بدفع العربون ومن ثم ترتب بمحكمة الموضوع ان تعدل عن الاخذ بهذه الدلالة المقترحة من قبل المشرع وان تعمل إرادة المتعاقدين التي عبرا عنها في العقد إذا تبين منها من الاتفاق أو من الظروف المحيطة بالعقدان الغاية من دفع العربون هو توكيدا لعقد لا الخيار في العدول.
إن التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لايفترض وان يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وعقد البيع لا نعيد بوقوع التضامن فيما بين طرفي الفريق الثاني والشاريين ولا مجال لافتراضه.
ان الانذار الموجه من المشتري إلى البائع لا ينتج اثاره إذا لم تعين دعوة المنذر للحضور امام رئيس المعاون العقاري في ساعة أو يوم محددين لاقرار البيع ونقل الملكية وفي حال عدم حضوره تدوين ضبط اولي بهذا الخصوص.

(نقض سوري رقم 16 اساس 798 تاريخ 3/1/1988 مجلة المحامون ص 708/1988)

164 ـ عربون ـ عدول ـ مدة العدول ـ انقضاء مدة العدول ـ سقوط الحق بالعدول:
إذا كان المبلغ عربونا يجعل لكل من طرفي العقد حق العدول. فإذا لم يعدل احدهما عن العقد خلال المدة التي يجوز فيها له العدول اصبح العقد باتا واعتبر العربون تنفيذا جزئيا له ووجب عندها اشكال التنفيذ.
ـ إن ظاهر استلام الشاري للمبيع والتصرف فيه يحمل على القول بان إرادة المتعاقدين انصرفت إلى نفاذ العقد.
ـ إذا كان العربون دليل العدول لوقت معين لم يجزا العدول بعد انقضاء هذا الوقت وإذا حددت مدة للعدول فيجب ان يكون العدول في المدة المتفق عليها. فإذا انقضت المدة سقط الحق في العدول واصبح العربون جزءا من الثمن.
ـ إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على الفه الخرب للالفاظ مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
ـ مالم تبلغ عبارات العقدين الموضوع الحد الذي يدعو إلى عدم الانحراف عنها تعين على المحكمة عند تفسيرها للعقد البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ومن الوقوف على الفه الخرب.
ـ لمحكمة النقض ان تراقب كل حكم يسمح فيه القاضي شروط العقد أو يفضل فيه احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه وهذه الرقابة لاتغدو كونها رقابة على أسباب الحكم من ناحية كفايتها أو عدمها.

(نقض سوري رقم 1476 اساس 1074 تاريخ 1/10/1987 سجلات النقض)

165 ـ عربون ـ تعويض اتفاقي ـ نية المتعاقدين ـ اتمام البيع ـ تسليم المبيع ـ استحالة التسليم:
إذا كان المبلغ الذي وصف بانه عربون للبيع ما هو في الواقع الا قيمة التعويض المتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب في تقصير احد الطرفين في الوفاء بالتزامه فإن نية المتعاقدين تكون قد انعقدت على تمام البيع.
ـ ان الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية وهي وضع المبيع تحت تصرف المشتري. ويعتبر البائع مسؤولا حكما عن عدم تحقيقها ما لم تثبت استحالة التنفيذ. وان هذه الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
ـ إذا كان ثمة عقبة مادية أو حقوقية تعوق حيازة المشتري للمبيع. فلا يكتفي من البائع بنقل المبيع إلى اسم المشتري بل لابد له ايضا من رفع العقبة التي تحول دون الاستلام أو الانتفاع به.
ـ إذا كان العقار مشغلا من الغير فإن مجرد هذا الاشغال لا يعفي البائع من التسليم. ومن ثم يبقى لهذا الغير التمسك بحقه بالاشغال إذا كان يستثنه في ذلك إلى مسوغ في القانون يسيغ مشروعيته.

(نقض سوري رقم 1361 اساس 1566 تاريخ 28/9/1986 سجلات النقض).

166 ـ عربون ـ نية المتعاقدين ـ ظروف التعاقد ـ عربون ـ حفظ الحق بالعدول ـ دلالة مفترضة:
ان دفع العربون وقت إبرام العقد يراد به حفظ الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن العقد أو توكيد العقد عند البدء في تنفيذه ـ المادة 104 ـ مدني وانه يترتب على محكمة الموضوع ان تعدل عن الاخذ بهذه الدلالة المفترضة من قبل المشرع وان تعمل بإرادة المتعاقدين إذا تبين لها ان اتفاقهما أو من الظروف المحيطة بالعقد ان الغاية هو توكيد العقد لا الخيار في العدول.

(نقض سوري رقم 467 اساس 1661 تاريخ 18/3/1987 مجلة المحامون ص 1127 لعام 1987).

384 ـ عقد ـ بيع ـ عربون ـ تفسير:
يجوز للقاضي اعتبار المبلغ المدفوع من قبل المشتري إلى البائع جزءاً من ثمن المبيع حتى ولو نص العقد صراحة على أنه (عربون)، لأن له العدول عن المعنى الظاهر للفظ الواضح إلى معنى آخر يقتنع بأنه هو الذي قصد إليه المتعاقدان، لأن أمر تفسير العقد يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير إلا إذا انحرفت محكمة الموضوع في تفسير عبارات العقد الظاهرة وأعطتها مدلولاً آخر لا يتفق وصراحتها، كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها رقم 29/7 تاريخ 14/6/1959 مما يوجب رفض هذا السبب.

(نقض سوري 580 أساس 1193 تاريخ 3/6/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 673 لعام 1976)

435 ـ حكم ـ مهلة للوفاء ـ فسخ:
إن اعطاء المحكمة المشتري المتأخر في دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ، يعتبر من الرخص التي أطلق المشرع فيها لقاضي الموضوع الخيار في الأخذ بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو في ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.

(نقض سوري رقم 22 أساس 363 تاريخ 19/1/1976 مجلة المحامون ص208 لعام 1976)

439 ـ عقد ـ شرط جزائي ـ ارادة الطرفين:
إن من حق محكمة الموضوع التحري عن إرادة الطرفين المتعاقدين واستخلاص أنهما قصدا من ادراج الشرط الجزائي مجرد تأكيد البيع وليس اعتبار العقد مفسوخاً عند عدم الوفاء.

(نقض مدني سوري 553 تاريخ 22/8/1960 مجلة القانون ص481 لعام 1960)

446 ـ التزام ـ تنفيذ وفسخ ـ اعادة العربون:
اخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجعل من حق العاقد الآخر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه (مادة 158 مدني). وإن الفسخ الناجم عن تقصير البائع يستتبع إلزامه باعادة العربون الذي قبضه.

(نقض مدني سوري 278 أساس 43 تاريخ 23/3/1960 مجلة نقابة المحامين ص3 لعام 1960)

452 ـ عقد ـ شروطه ـ انذار ـ اثار الانذار ـ تبرئة ذمة العقار:
إذا وجه البائع الانذار إلى المشتري يدعوه فيه لدفع رصيد الثمن دون أن يظهر استعداده لتنفيذ التزامه بتسليم المبيع إلى المشتري أو بدعوته للمثول امام رئيس المكتب العقاري في موعد يحدده له لاجراء الفراغة لا يعود للانذار أي أثر قانوني تجاه المشتري.
ان عدم تطهير صحيفة العقار من الاشارات يجيز للشاري الاحتفاظ برصيد الثمن.

(نقض رقم 826 اساس 1689 تاريخ 23/5/1988 سجلات النقض)

459 ـ بيع ـ تقصير المشتري بدفع الثمن ـ انذار ـ منح المدين اجلاً ـ توازن التزامات طرفي العقد:
ـ إذا كان الثمن مستحق الأداء وتخلف المشتري عن الوفاء به وجب على البائع اعذاره فإذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره جاز للبائع أن يرفع دعوى على المشتري بطلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.
ـ يجوز للقاضي ان يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام بجملته.
ـ إن عقد البيع قائم في الأصل مبدئياً على التوازن بين التزامات كل من البائع والمشتري حين اجراء العقد ووفقاً للشروط الواردة فيه. وان السماح للمدين بدرء الفسخ بايداع الثمن أو بمنحه أصلاً من المحكمة رغم ثبوت الاخلال بالتزام دفع الثمن في موعده. لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الاخلال بهذا التوازن وينطوي على مخالفة القانون.
ـ بملاحظة ظاهرتي التضخم وارتفاع الاسعار بشكل مستمر وبعد أن يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ أن يستفيد من فرق السعر الكبير وان يأتي بعد زمن فيقضي الفسخ رغم ترتبه بجانبه على حساب الطرف الاخر والضرر الكبير الذي لحق بالبائع.
ـ إذا أعطى القاضي أجلاً للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الاجل وليس للقاضي أن يمنح المشتري أجلاً آخر. ويعتبر البيع مفسوخاً بعد انقضاء الاجل الممنوح دون أن يفي المشتري بالثمن.
ـ لا تقع المقاصة في دين ثابت مع دين قامت فيه من المدين منازعة جدية ولا في دين ثابت مع دين لايزال أمام القضاء. ولا في دين ثابت مع دين في حاجة إلى حكم لتصفية ولا في دين معترف به مع دين في حاجة للاثبات. وقاضي الدعوى هو الذي يقدر ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية.
ـ إن دفع الثمن هو الالتزام الاساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الأساسي على البائع بنقل ملكية المبيع إذ البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن.
ـ إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له.
ـ إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فإن الثمن يكون مستحق الأداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذا كان وقت دفع الثمن متقدماً أو معاصراً لوقت تسليم المبيع.
ـ ان التزام البائع بالتنفيذ الضمني لا تفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تأخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان أن تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب أن يكون واضحاً وأن يفسر تفسيراً ضيقاً شأن كل تنازل عن الحق.
ـ لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين أن يفي بكل الدين لأي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فإن ذمة المدين تبرأ بالنسبة إلى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة إلى سائر الدائنين. ذلك أن التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله أصيلاً عن نفسه ونائباً عن سائر الدائنين بحسب حصصهم.

(نقض رقم 524 اساس 354 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص915 لعام 1984)

489 ـ عقد ـ فسخ حكمي اتفاقي ـ عبارات العقد:
إذا تضمن العقد التعهد بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة تحت طائلة النكول مع النتائج القانونية ومصادرة العربون فإن هذا لا يعني الفسخ الحكمي الإتفاقي.

(نقض سوري 161 أساس 1057 تاريخ 1/2/981 ـ سجلات محكمة النقض/1981)

1049 ـ التزام ـ اعذار المدين ـ سكوت الدائن ـ رضاء ضمني بتمديد الاجل:
إن اعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه. ذلك أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي في جعل المدين في هذا الوضع القانوني، بل لا بد من اعذاره لأن الدائن إذا سكت عن أن يتقاضى التنفيذ من المدين عند حلول اجل الالتزام فإن ذلك يحمل منه محمل المتسامح والرضاء الضمني بمد الأجل.
أما إذا كان الدائن يريد أن ينفذ الالتزام الذي حل أجله، فعليه أن يشعر بذلك عن طريق اعذار المدين بالطرق التي رسمها القانون.
الأصل في الاعذار أن يتم عن طريق الكاتب العدل. وكل ورقة أخرى لكتاب ولو كان مسجلاً أو برقية أو بطاقة بريدية لا يكفي للاعذار في المسائل المدنية إلا في حالة الاتفاق.

(نقض رقم 737 اساس 921 تاريخ 24/7/1985 مجلة المحامون ص161 لعام 1987)

1099 ـ عقد ـ نكول ـ شرط جزائي:
إن نكول البائع عن تنفيذ العقد، رغم الإنذار، وعدم إثبات أن المشتري لم يتضرر بمقدار مبلغ الشرط الجزائي يبرر الحكم به.

(نقض مدني سوري 1434 أساس 2115 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)

1111 ـ شرط جزائي ـ نكول ـ اثبات انتفاء الضرر:
إن نكول البائع عن تنفيذ شروط العقد رغم الإعذار وبيعه العقار للغير يحقق الشرط الجزائي والحكم به. وعلى البائع أن يثبت أن المشتري لم يتضرر بقدر مبلغ الشرط الجزائي عملاً بالمادة 225 مدني.

(نقض سوري 1434 أساس 2115 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)

1112 ـ تعويض اتفاقي ـ مبالغة ـ تقدير المحكمة:
إذا اعتبرت محكمة الموضوع أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه لدرجة كبيرة لأنه لا يتناسب مع قيمة نصف العقار موضوع الدعوى، فإن ذلك أمر يدخل في حدود سلطتها التقديرية.

(نقض سوري رقم 162 أساس 1803 تاريخ 3/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)

1114 ـ تعويض اتفاقي ـ ضرر مفترض ـ تقدير ـ شرط جزائي:
إن تقدير التعويض الاتفاقي في عقد البيع يجعل وقوع الضرر مفروضاً ولا يكلف الدائن باثباته بحسبان أن وجود الشرط الجزائي في العقد يجعل من المفروض أن تقدير التعويض الوارد في هذا الشرط هو تقدير صحيح للضرر.
إذا ادعى المدين أن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة فعليه هو لا على الدائن يقع عبء اثبات ذلك.

(نقض رقم 509 أساس 1155 تاريخ 16/3/1988 سجلات النقض)

1555 ـ دين ـ رفض الدائن قبول الوفاء:
يجب أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه بالتبليغ الرسمي.

(نقض سوري رقم 1272 تاريخ 6/4/1954 ـ مجلة القانون ص474 لعام 1954)

1863 ـ عقد بيع ـ علم المشتري ـ ذكر الاوصاف ـ اقرار المشتري ـ إثبات العلم:
1 ـ العلم بالمبيع يكون برؤية المبيع ذاتاً. وإذا اشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه وأقر المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع فيكون إقراره حجة عليه ولا حاجة لتعيين أوصافه في العقد.
2 ـ المشتري مكلف بإثبات عدم شرح أوصاف المبيع وأوضاعه وأنه لم يتعرف على المبيع من خلال وصفه وهو المكلف بإثبات دعواه.

(نقض سوري رقم 1974 أساس 4107 تاريخ 25 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض).

1944 ـ هلاك المبيع ـ مسؤولية الشاري ـ اعذار:
إن هلاك المبيع على مسؤولية الشاري قبل الاستلام، لا يكون إلا بعد اعذاره على الوجه المبين في المادة 405 مدني.

(نقض مدني سوري 1108 تاريخ 11 / 11 / 1970 مجلة القانون ص 42 لعام 1971)

2043 ـ التزام ـ استحقاق الثمن ـ عدم الاتفاق على تاريخ الدفع:
إن الثمن يكون مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. وعدم الإشارة أو عدم الاتفاق على تاريخ الدفع لا يعتبر من المسائل الجوهرية التي تؤثر على كيان العقد.

(نقض سوري رقم 1544 أساس 883 تاريخ 26 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)

ـ إن الإقرار ببيع عقار وقبض العربون ومن ثم الادعاء بالنكول والتنازل عن العربون إقرار يقبل التجزئة.

(نقض سوري رقم 1086 تاريخ 10 / 5 / 1965 سجلات محكمة النقض)

لقضية 243 أساس لعام 1992

قرار 540 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992

المبدأ: بيع ـ عربون ـ نكول ـ دفع جزء من الثمن:
البيع بالعربون يخول النكول عن تنفيذ العقد.
دفع القسط الأول من الثمن يحول العربون إلى جزء من الثمن.
القضية 3217 أساس لعام 1992
قرار 552 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992

المبدأ: بيع ـ عربون ـ دفعة أولى ـ تحديد مدة لدفع الرصيد:
لا يعتبر البيع بيعاً بالعربون ولو ذكر في متن عقد البيع أن الدفعة الأولى من الثمن هي عربون إذا كان باقي فقرات العقد تشير إلى أن البيع نهائي بدليل تحديد مدة معينة لدفع الرصيد.
القضية 270 أساس لعام 1995
قرار 278 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995

المبدأ: بيع ـ عربون ـ شرط جزائي.
إذا تضمن العقد وجود الشرط الجزائي فيما يخص واقعة النكول وإلزام من ينكل عن لعقد بدفع عطل وضرر فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربونا وإنما سلفة من الثمن (نقض مدني 230/1713 تاريخ 4/8/1965).
العقد ملزم لأطرافه الذين لم يتفقوا على الفسخ ولا بد من تطبيق المادة 158 مدني وهو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب.

——————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.