الظروف الطارئة التي قد تحيل دون تنفيذ الالتزام التعاقدي ( نظرية الحوادث الطارئة)
الاصل ان يفي المتعاقدون بالالتزام التعاقدي كما اتفق عليه .ولا يجوز لأي منهما ان يعدل العقد بإرادته لوحده و فالعقد شريعة المتعاقدين .ولكن قد تطرأ ظروف اسثنائية ترهق المدين في حال الوفاء بالتزامه
نصت المادة 205 من القانون المدني على : (اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي و ان لم يصبح مستحيلا , صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك ,ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك )
قد يحدث عند حلول اجل تنفيذ العقد , يتراخى فيه التنفيذ الى آجال , ان تحل ظروف اقتصادية بسبب حادث غير متوقع .فيصبح تنفيذ الالتزام ,على النحو المتفق عليه شاقا ومرهقا الى حد يهدد المدين بخسارة فادحة .
و مثال ذلك ان يتعهد شخص بتوريد سلعة بثمن معين ,ثم تنشب حرب مفاجئة .فيتعذر استيراد السلعة من الخارج , ويرتفع ثمنها على الملتزم بتوريدها الى اضعاف الثمن المتفق عليه .هذا الارتفاع اذا بلغ قدرا معينا ,فهو يهدد المدين بخسارة فادحة .تجاوز الحد المألوف , وعندئذ يجوز للمحكمة بموجب نظرية الظروف الطارئة التي اخذ بها النص آنفا ان يعدل التزام المدين بحيث يقف به عند الحد المعقول , ويظهر مما تقدم ان نظرية الظروف الظارئة تعالج اختلال التوازن الذي يحدث في العقد , الذي يطرأ اثناء تنفيذه , وتجيز للمحكمة ان تتذخل لإزالة هذا الاختلال.
×المادة 205 من القانون المدني الاردني
×شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام . د محمد وحيد الدين سوار
اترك تعليقاً