مطالبة الاصيل و الكفيل بالدين في القانون

مقدم لغايات استكمال متطلب الورقة البحثيه الدوريه لاعضاء شبكة قانوني
الاردن

الكفالة : ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ الالتزام .” القانون المدني الاردني “

أن للدائن مطالبة اﻷصﯾل أو الكفﯾل او مطالبتھما معا بقﯾمة الدﯾن، و في حال وجود حالة من التكافل والتضامن بﯾن الكفﻼء ﯾستطﯾع الدائن ان ﯾرجع وﯾحصل على
قﯾمة الكفالة على اي منھم من دون ان ﯾكون ھناك اولوﯾة في الترتﯾب ، و في حال موت الكفﯾل ﯾستطﯾع الدائن ان ﯾطالب الورثھ بما آل إلﯾھم من التركة حﯾث ﯾبقى
الورثة ملتزمﯾن كل في حصتھ وفي حدود المدﯾونﯾة، الكفالة ھي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفﯾذ التزام، حﯾث ﯾتعھد الكفﯾل بما تعھد بھ المدﯾن تجاه الدائن،
وهنا يتوجب على الكفيل ان ﯾكون عاقﻼ بالغا اي ان يكون ضمن السن القانوني للبلوغ فوق الثامنة عشر ، ﻻن الكفﯾل ﯾتحمل مسؤولﯾة كبﯾرة ﯾجب ان ﯾكون مؤھﻼ لھا، كما ﯾجب ان ﯾكون اهلا للتبرع و تتوفر فﯾھ المﻼءة ، كان ﯾكون مالكا لعقار معﯾن او لدﯾھ راتب معﯾن او حتى رصﯾد في البنك. وﻻ تبطل الكفالة بوفاة المكفول لھ وتسلم إلى أحد الورثة .

انواع الكفاﻻت :
– كفالة مال : بان ﯾلتزم بأداء مبلغ معﯾن , اي تسليم هذا المال في حال لم يستطع المكفول تسليم هذا الدين .
– كفالة النفس : وھي الكفالة بتسلﯾم شخص واحضاره في الوقت المعين عند طلبه من قبل المكفول له , مثلا ان ” تكفل شخصا أثناء التحقﯾق ﻻخﻼء سبﯾلھ على ان ﯾلتزم ھذا الشخص بحضور جلسات المحاكمة ” , ” وان تكفل شخص على سداد الدين في الوقت المحدد ” ، واذا لم ﯾتحقق الغرض من الكفالة في ھذه الحالة ﯾتم تغرﯾم الكفﯾل مبلغ الكفالة ، واجيز للمحكمة ان تعفي الكفيل اذا ثبت انه عجز عن احضار المكفول في الموعد المحدد .
وهنا اذا قام الكفيل بالنفس بتسليم المدين الى المكفول له وادى محل الكفالة يبرأ من هذه الكفالة لأنه اوفى بها .
ولكن اذا مات الدائن المكفول له لا يبرأ الكفيل بالنفس ، بل يبقى ملتزما لورثته بتسليم المكفول في الوقت المحدد .
– كفالة الدرك : وھي كفالة باداء ثمن المبﯾع اذا استحق , ” حسب تعريفها في نص المادة ( 964 ) من القانون المدني الاردني “

وﯾصح ان تكون الكفالة منجزة او مقﯾدة بشرط صحﯾح او معلقة على شرط مﻼئم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة , اذا كانت الكفالة مطلقة فأن التزام الكفيل هنا يتبع التزام الاصيل اكان هذا الالتزام مؤجلا او معجلا .

يحق للكفيل ان ﯾطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البﻼد اذا كانت الكفالة بأمره وقامت دﻻئل ﯾخشى معھا الحاق الضرر بالكفﯾل اوسفر المدﯾن من دون رجعة، والكفﯾل ملتزم التزاما كامﻼ وﻻ ﯾحق لھ اﻻنسحاب ، يجوز للكفﯾل في الكفالة المعلقة على شرط او المحددة بزمن ان ﯾرجع عن كفالتھ قبل ترتب الدﯾن ، و للكفﯾل الحق بمطالبة المدﯾن بجمﯾع المبالغ التي ﯾقوم بدفعھا عنھ .

ﯾجوز كفالة غﯾر اﻻردني , مع ضمان محل اقامته .

عند اداء الاصيل للدين قبل ان اداء الكفيل وجب عليه اخبار الكفيل بانه قام بأداء الدين ، ولكن اذا ادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع اما للأصيل او للدائن 1.

1 قرار محكمة التمييز الاردنيه ( حقوق ) رقم 511/ 1995 ( هيئة خماسية ) تاريخ 30-4-1995 .
تعهد البنك الكفيل بأن يدفع المبلغ المتفق عليه او الرصيد المستحق منه عند اول طلب خطي من المستفيد وبصرف النظر عن اي اعتراض او تحفظ يبديه الكفول هو تعهد مستقل عن العلاقات التي تنشأ بين العميل ( المكفول ) والمستفيد ويكون البنك ملزما بدفع قيمة خطاب الضمان ولا يجوز له رفض الوفاء لاسباب ترجع الى علاقته بالعميل او لعلاقة العميل بالمستفيد كما لا يكون التزام البنك الكفيل تابعا لالتزام المكفول كما هو الحال في الكفالة العادية التي تنظمها احكام الماده ( 969 ) من القانون المدني الاردني ، وعلية فيكون طلب ادخال الشخص الثالث ( المقاول الكفول ) استنادا الى الكفالة واحكام المادة ( 983 / 2 ) من القانون المدني امرا غير وارد .

تشمل الكفالة ملحقات الدﯾن ومصروفات المطالبة ، فالكفﯾل ﯾكفل الدﯾن بكل ملحقاتھ ومصروفاتھ مالم ﯾتم اﻻتفاق على غﯾر ذلك ، و في حال وجود حالة من التكافل
والتضامن( بﯾن الكفﻼء) ، ﯾستطﯾع الدائن ان ﯾرجع الى اي منھم ومن دون ان ﯾكون ھناك أولوﯾة في الترتﯾب، ولھ ان ﯾحصل على قﯾمة الكفالة من اي منھم ، لكن
اذا لم ﯾكن الكفﻼء متضامنﯾن ﯾجوز مطالبة كل منھم بكل الدﯾن اﻻ اذا كفلوا جمﯾعا بعقد واحد ولم ﯾشترط فﯾھ تضامنھم فﻼ ﯾطالب احد منھم اﻻ بقدر حصتھ او بكل ما وفاه من الدين .

– جاء في المادة (967)من القانون المدني 1

ان للدائن مطالبة اﻷصﯾل او الكفﯾل او مطالبتھما معا.
وان كان للكفﯾل كفﯾل فللدائن مطالبة من شاء منھما .
على ان مطالبتھ ﻻحدھم ﻻ تسقط حقھ في مطالبة الباقﯾن .

* 1 قرار محكمة التمييز الاردنية ( حقوق ) رقم 1298 / 2002 ( هيئه عامة ) تاريخ 4/8/2002
من المقرر طبقا لأحكام قانون الشركات ، ان الشركاء في شركة التضامن مسؤولون عن ديون الشركة على اموالهم الشخصية ، وتكون مسؤوليتهم بالتضامن فيما بينهم وكذلك بالتضامن مع الشركة ، بمعنى أن الشركاء مسؤولن بصفة شخصية ويوجه التضامن عن ديون الشركة كملتزمين اصليين الى جانب التزام الشركة اي يكونون في مركز المدينين المتضامنين للشركة بمعنى ان تضامن الشركاء هو تضامن قانون بما يفيد ان للدائن اقامة الدعوى على شركة التضامن أو على الشريك او الاثنين معا ، باعتبار ان الشريك مسؤول عن ديون الشركة كمدين اصلي وككفيل متضامن .

موت الكفﯾل او المدﯾن قبل حلول الدﯾن ﯾستحق الدﯾن في تركة من مات كما ذكرت سابقا ، حﯾث ﯾستطﯾع الدائن ان ﯾطالب الورثة بما آل إلﯾھم من تركة مورثھم ، وبالتالي ﯾبقى الورثة ملتزمﯾن كل في حصتھ في حدود المدﯾونﯾة.
منقول