الأحكام الخاصة بـتأمين الأمومة في قانون الضمان الاجتماعي

المحامي : محمد العماوي

حددت المواد (42-47) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 الأحكام الخاصة بـتأمين الأمومة.

والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ 1/9/2011 وفق قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2011 وينطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم والمشمولين بإحكام قانون الضمان الاجتماعي بغض النظر عن جنسهم وجنسيتهم، باستثناء المنتسبين للضمان اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة حيث تم استثنائهم وفق أحكام المادة (43/ب) من قانون الضمان الاجتماعي وقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2011.

أولا:-
تستحق العاملة المشمولة بتأمين الأمومة بدل الأمومة وفق الشروط التالية:-

1- أن تكون العاملة ( المؤمن عليها) مشمولة بتأمين الأمومة خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة.

2- أن تثبت واقعة الولادة بشهادة ولادة رسمية حسب الأصول.

3- يتم إشعار مؤسسة الضمان الاجتماعي بحدوث الولادة خلال (70 يوم) من تاريخ حدوث الولادة على النموذج المعتمد من مجلس التأمينات.

4- أن لا تكون العاملة (المؤمن عليها) قد تجاوزت الاستفادة من صرف بدل إجازة الأمومة (4) مرات ( أي الاستفادة لأربع حالات ولادة فقط).

الصــرف:-
يتم صرف بدل إجازة الأمومة دفعة واحدة من تاريــخ حدوث الولادة ويصرف للعاملــة ( المؤمن عليها) بدل أجرها وفقاً لأخر أجر ( راتب ) خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة مخصوما منه بدل اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغ (5ر5%) حيث يتم احتساب بدل إجازة الأمومة على النحو التالي:-

الأجر الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة ÷ 30يوم × 70 يوم إجازة الأمومة
– (5ر5% من الأجر الخاضع).

* مثال ذلك:-
مؤمن عليها راتبها عند بدء إجازة الأمومة (300) دينار تستحق بدل إجازة الأمومة على النحو التالي:-

(300 دينار الأجر الخاضع للاقتطاع ÷ 30 يــوم) × 70 يوم إجازة الأمومة = 700 يوم

ناقص (5.5%) بدل اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة = -/661 دينار وفلــ500ــس.

ثانيــاً:-

– حالات وقف صرف بدل إجازة الأمومة:-

1- إذا عادت المؤمن عليها لعملها الأصلي أو التحقت بعمل أخر تتقاضى عنه اجر أو أي مهنة أخرى تدر عليها دخلاً خلال فترة إجازة الأمومة.

2- وفاه المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.

ثالثــاً:-

واجبات والتزامات المؤمن عليها:-

1- على المؤمن عليها أخطار مؤسسة الضمان عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقها لبدل إجازة الأمومة وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير.

2- تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام قانون الضمان ولغايات احتساب أي حقوق تأمينية.

3- يخصم من المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (5ر5%).

4- لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل الأمومة وأجرها من أي عمل أو أي مهنة.

5- لا يجوز للمؤمن عليها الجمع بين إجازة الأمومة وبدل التعطل عن العمل، وفي حال استحقت المؤمن عليها إجازة الأمومة وبدل التعطل عن العمل يتم صرف بدل إجازة الأمومة.

6- لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة، إلا إذا كانت مدة اشتراكاتها بعد إجازة الأمومة لا تقل عن (12) اشتراكاً.

7- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب العجز الجزئي أو الكلي الدائم.

وفق قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010 فإن الاقتطاعات الشهرية للمؤمن عليهم ستصبح اعتباراً من 1/9/2011 على النحو التالي:-