استفسارات قانونية حول شروط العقد و أحكامه
للدكتور عبدالرحمن جمعه
شار دكتور القانون المدني في الجامعة الأردنية المحامي الدكتور عبد الرحمن جمعة الحلالشة والذي حل ضيفا على برنامج حقي الذي يبث عبر إذاعة عمان نت بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج شراكه لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في حديث خاص للبرنامج ان العقد هو ” ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر” وللشخص ان يعبر عن إرادته لفظا أو كتابه أو إشارة و الإشارة ليس من الضروري ان تأتي من الأخرس فمن الممكن ان تأتي من غير الأخرس فالإيماء بالرأس للأسفل دلالة على القبول و رفعه إلى الأعلى دلالة على الرفض.
وبين أن التعاقد قد يكون بين حاضرين يجمعهما مجلس واحد وقد يكون بين غائبين لا يجمعهما مجلس واحد كالتعاقد عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر أو الإنترنت.
وأكد أن العقد هو شريعة المتعاقدين و لا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو بالتقاضي أو بمقتضى نص القانون.
و أجاب الحلالشة على أسئلة البرنامج التالية :
حقي: ما معنى العقد؟
الحلالشة : عرفت المادة (87) من القانون المدني الأردني العقد بأنه ” ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
أما الفقه القانوني فقد عرف العقد بأنه توافق الإراديتين على إحداث اثر قانوني و نجد من هذا التعريف الفقهي ان العقد يتكون من عنصرين و هما توافق الارداتين و إحداث الأثر القانوني.
حقي: ما هي الشروط الواجب توافرها لانعقاد العقد و ما هي أركان العقد؟
الحلالشة: القانون المدني الاردني يعتبر ركن العقد الوحيد هو ركن التراضي و عبر عنه في المادة 90 التي تبين ان العقد ينعقد عند ارتباط الإيجاب بالقبول علاوة على انه إذا اشترط القانون شكلا معينا لانعقاده فيجب ان تتوافر فيه هذه الشكلية فبيوعات العقار الواقع ضمن حدود التسوية يجب تسجيلها في دائرة الأراضي وبيع المركبة الأردنية يحتاج انعقادها إلى تسجيل العقد لدى دائرة الترخيص
ويشترط القانون لانعقاد العقد أن تتوافر فيه شروطه المتمثلة بأهلية المتعاقدين والمحل والسبب
الشرط الأول : الأهلية و الأهلية نوعان و هي (أهلية الوجوب وأهلية الأداء) ويقصد بأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للاكتساب الحق أو تحمل الواجب و تمنح للشخص منذ ولادته و تنتهي بوفاته ، أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لممارسة التصرفات التي من شأنها ان تكسبه حقا أو تحمله واجب ومناطها أو أساسها هو الإدراك والتمييز و الإنسان عبر حياته يمر بمراحل زمنية متعددة .. فمنذ ولادته وحتى سبع سنوات من عمره يسمى بالصبي عديم التمييز و منذ بلوغه الثامنة و حتى الثامنة عشر يسمى مميزا و أما إذا أتم الثامنة عشرة سنه ميلادية كاملة فيسمى بالراشد.
ويشترط ان تكون الارداة سليمة خالية من أي عيب من عيوب الارداة وهي الإكراه والتغرير والغبن والغلط.
الشرط الثاني : محل العقد وهو إنشاء التزام أو اكثر يقع على أحد المتعاقدين دون الآخر في العقود غير التبادلية أو عليهما الاثنين في العقود التبادلية ومحل الالتزام هو الأداء الذي يجب على المدين ان يقوم به لصالح الدائن وهو اما من قبيل إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ومثال على ذلك ان يرد البيع على ان يقوم مؤلف ببيع حقوقه في تأليف كتاب معين لدار نشر و أيضا ان أقوم بتأجيرك بيتا املكه فعند إذن يقال ان عقد الاجاره قد ورد على منفعة المأجور …
الشرط الثالث: السبب وفيه مفهومان الأول وهو الغرض المباشر الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه فعندما أبيعك سيارتي اقصد من بيعها الحصول على الثمن وعندما تشتريها تقصد تملكها ويشترط في هذا السبب ان يكون موجودا ومشروعا وحقيقيا . والمفهوم الثاني هو الغرض البعيد غير المباشر الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من التعاقد والقيد الوحيد على هذا الباعث للتعاقد هو ان يكون مشروعا فمثلا يقال أنني بعت منزلي و غايتي من هذا البيع انني اهدف الإنفاق على دراسة ولدي او لغايات العلاج من مرض أعاني منه مثلا.
حقي : ما هو الحكم بالنسبة إلى تصرفات الصبي المميز ؟؟
الحلالشة: بداية أريد ان أبين ان من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز وليس له حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته في ماله باطلة واما سن التمييز فهو سبع سنوات كاملة وفقا لنص المادة (118) من القانون المدني الأردني ووفقا لهذه المادة فان تصرفات الصغير المميز التي تكون نافعة نفعا محضا تكون صحيحة و الضارة ضررا محضا تكون باطله اما الدائرة بين النفع و الضرر تكون موقوفه النفاذ على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وللولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز إذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له والاذن قد يكون مطلقا أو مقيدا والصغير المميز الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد وسن الرشد هو ثمان عشر سنة شمسية كاملة وفقا لنص المادة (43/2) من القانون المدني
حقي: هل يشترط ان يكون العقد مكتوبا لانعقاده أي هل يشترط شكلية معينة للعقد وما هو الحكم لو تخلفت الكتابة و أثرها على انعقاد العقد؟
الحلالشة : الكتابة قد تفرض للإثبات وقد تشترط للانعقاد فالتصرفات القانونية المدنية التي تزيد قيمتها عن مائة دينار لا تثبت ولا يثبت البراءة منها الا كتابة على انه إذا تخلفت الكتابة فهذا لايعني ان التصرف باطلا وانما قد يثبت باليمين أو الإقرار ، إما إذا كانت الكتابة للانعقاد فتخلفها يؤدي إلى بطلان العقد ولا يثبت عندها بأية وسيلة لا بالإقرار ولا باليمين ولا يترتب على هذا العقد أية آثار ولا ترد عليه الإجازة و مثال ذلك بيع العقارات فالقانون يشترط لانعقادها شكلية التسجيل فإذا تخلفت هذه الشكلية يعد العقد باطلا و بيع المركبة الأردنية يشترط فيها التسجيل سندا للمادة (168) من القانون المدني الأردني.
حقي: كيف يعبر المتعاقد عن إرادته في إبرام العقد؟
الحلالشة : إذا عدنا إلى القانون المدني الاردني نجد انه قد تأثر في احكام سلطان الاراده وبموجبه للشخص ان يعبر عن ارادته لفظا أو كتابه أو إشارة و الإشارة ليس من الضروري ان تأتي من الاخرس فممكن ان تاتي من غير الاخرس (اي إذا كنا نعرف ان هذه الإشارة قصد بها غرض معين) فالايماء بالراس للاسفل دلالة على القبول و رفعه إلى الأعلى دلالة على الرفض و ان اقف في سيارتي العمومي في مكان لنقل الركاب من مدينة عمان إلى مدينة السلط مثلا ففي هذه الحالة أكون قد عبرت عن ارادتي في نقل اي راكب يود التوجه إلى هذه المدينة أو تلك و المعروف ان اجرة الراكب نصف دينار مثلا.
حقي : هناك قاعدة فقهية تقول ” لا ينسب إلى ساكت قول فهل يصلح السكوت ان يعد تعبيرا عن الارادة ؟
الحلالشة:بالنسبة للايجاب فهو عمل ايجابي في حين ان السكوت هو عمل سلبي لكن إذا عدنا إلى القانون المدني الاردني نجد ان المادة 95 قد تعرضت إلى مادة السكوت و قالت لا ينسب إلى ساكت قول و لكن السكوت في معرض الحاجة بيان فالفتاه عندما يتقدم شاب لخطبتها فان الظروف المحيطة بها تجعلها تخجل من ان تعبر عن ارادتها بقبول هذا الشاب فسكوتها قد يفسر على انه قبول كما يعد السكوت قبولا في حالتين وهما إذا كانت هناك منفعة بالنسبة إلى الساكت فمثلا ان يعفي المؤجر المستأجر من نصف الاجرة أو ان يعفي المقرض المقترض من الفائدة وإذا سكت المقترض فسكوته يفسر قبولا و هذا يعني انه استفاد من خصم الفائدة أو من جزء من الاجرة و يعد قبولا متى ارتبط بتعامل سابق بين المتعاقدين كالتجار مثلا فتاجر الجملة عندما يتعامل مع تاجر التجزأة في تعامل تجاري معين و يعرض عليه سعر معين، مثلا كان تاجر اقمشة و سعر المتر خمسة دنانير و في المرة العاشرة للتعامل لنفس القماش أرسل له رسالة يعرض عليه قماش سعر المتر عشرة دنانير و من نفس النوع الذي يشتري ويبيع منه سابقا و سكت تاجر التجزاة فسكوته يعني انه قبل بهذا الثمن.
حقي: هل يشترط ان يضم المتعاقدان مجلس واحد؟ وما هو الحكم بالنسبة للعقد الذي يتم عن طريق الهاتف أو أي وسيلة اخرى؟؟؟
الحلالشة: لا يشترط ان يضم العقد مجلس واحد فالتعاقد قد يأتي بين حاضرين أو بين غائبين فالحاضرين هو التعاقد الذي جمع بين متعاقدين في مجلس واحد وفي هذه الحالة يعقد العقد في مكان إبرام العقد و يشترط ان يقع القبول قبل ان ينفض مجلس الاجتماع بينهما و قد يبرم العقد بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد و هذا هو التعاقد بين الغائبين كالتعاقد عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر أو الإنترنت فمثلا يأخذ هذا العقد حكمين حكم المكان في التعاقد بين غائبين لان المتعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد وحكم الزمان بالنسبة للمتعاقدين الذين يجمعهما مجلس واحد أي يجب ان يكون القبول قبل انتهاء المكالمة الهاتفية بين هاذيين المتعاقدين.
حقي: وردنا سؤال عبر البريد الإلكتروني للبرنامج يستفسر أحد المستمعين هل يجوز لاحد المتعاقدين ان يعدل أو ينهي في أحكام العقد دون علم المتعاقد الآخر؟
الحلالشة: إذا عدنا إلى القانون الأردني و بالذات إلى المادة 241 نجد انه لا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي أو بالتقاضي أو بمقتضى نص القانون فمثلا عقد الاجارة الذي تنتهي مدته بتاريخ 31/ 12/ 2005 لايجوز للمؤجر ان ينهيه اليوم ولا يجوز للمستاجر تعديل الأجرة من خمسة الاف دينار إلى اربعة الاف دينار ولكن لايوجد ما يمنع من الاتفاق على تعديل الاجرة لتصبح اربعة الاف عوضا عن خمسة الاف أو الاتفاق على انهاؤه هذا اليوم ونكون عندئذ امام اقالة للعقد.
حقي: هل يجوز التعاقد عن طريق العربون؟
الحلالشة:يجب ان نفرق في الحكم بين وقوع العربون في البيوع الشكلية ووقوعه في البيوع الرضائية
ففي البيوع الشكلية كما هو الحال في بيوع العقارات و المركبات الاردنية والتي يشترط فيها التسجيل فإذا تخلفت هذه الشكلية فالبيع باطل والباطل لا يترتب عليه أي اثر وبيوع العقارات التي تقع ضمن حدود التسوية فإذا تخلفت فيقع البيع باطلا ومن ثم إذا تضمنت هذه العقود ان المشتري دفع العربون وتم البيع خارج دائرة الترخيص فللمشتري ان يعدل عن اتمام البيع وله المطالبة باسترداد العربون. اما البيوع الرضائية فإن دفع العربون وقت إبرام العقد يفسر في القانون المدني الاردني ان لكل من المتعاقدين العدول عنه الا إذا قضى العقد بغير ذلك فعدول الدافع يفقد ما دفع وإذا عدل القابض رده ومثله وهذا وفقا لحكم المادة (107) من القانون المدني الاردني.
حقي: الوعد بالتعاقد كثير الوقوع في الحياة العملية فمثلا شخص بحاجة إلى شراء ارض بجانب مصنعه أو منزله ولكنه لايستطيع شراءها فورا ، فيتعاقد مع صاحب الأرض على ان يبيعه الأرض في مدة معينة… ما هو حكم هذا التعاقد وهل هو ملزم للجانبين؟
الحلالشة: وفقا لحكم المادة 106 من القانون المدني الاردني نجد انه يجوز هذا التصرف القانوني ولكن ما أود ان أشير له انه وفقا لقانون الطوابق و الشقق يجوز ان يتعهد الواعد بابرام عقد في المستقبل يبيع بموجبه للموعود له شقة أو طابق أو بناية لم يباشر بإنشائها أو كانت تحت الإنشاء شريطة ان يسجل هذا الوعد لدى دائرة الأراضي التي يقع ضمن حدودها البناء على ان يحدد مدة نفاذه ووصف العقار المراد بيعه والثمن المتفق عليه. اما إذا تخلف البائع عن بيع الشقة أو تسجيلها بوعود باسم المشتري فيجوز في هذة الحالة للموعود له ان يعود للقضاء و يستصدر حكما في الزام الواعد المدعى عليه في تلك الدعوى و عند اذن يقوم الحكم مقام العقد بين المتعاقدين و تقوم دائرة التنفيذ بالمحاكم بمخاطبة دائرة الأراضي بشطب اسم الواعد من صحيفة العقار و تسجيلها باسم الموعود له و لن يتضرر الواعد لان مبلغ المال اصبح مودوع في صندوق الأمانات في المحكمة.
ونلاحظ ان دائرة الاراضي لم تقوم بتسجيل وعد بالبيع في بناية قد تم بناؤها وتجهيزها ، واما بالنسبة للمنقولات التي لايشترط القانون لنقل ملكيتها شكل معين فيجوز الوعد ببيعها على ان تعين المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب ان ينفذ الوعد خلالها.
حقي: ما هو حكم من تصرف في مال غيره…. أو ما يسمى بتصرف الفضولي؟
الحلالشة: يشترط قانونا ان يكون المتصرف مالكا للمال المتصرف فيه، وإذا تصرف في مال غيره فيعد فضولي وحكم تصرفه في القانون المدني الأردني انه موقوف النفاذ على الإجازة فإذا أجيز نفذ وإذا لم يجز بطل، وهذا العقد يخضع لاحكام العقد الموقوف.
حقي: ماذا نعني بعقود الاذعان ؟؟
الحلالشة: عقد الإذعان هو العقد الذي نجد فيه احد المتعاقدين يملي شروطه على المتعاقد الآخر دون مناقشة أو مفاوضة وما على المتعاقد الآخر الا ان يقبل بهذا العقد جملة واحدة أو يرفضه كاملا فاذا قبله قام العقد وإذا رفضه فلا يوجد أي عقد مثال ذلك عقود الكهرباء والتلفون ، ويفسر العقد لمصلحة الطرف الضعيف في حال وجود أي شرط غامض وفقا لنص المادة (240) من القانون المدني الاردني .
حقي: متى يكون العقد باطلا؟
الحلالشة: العقد الباطل هو العقد الذي ليس مشروعا بأصله ووصفة فإذا لم يتوافر فيه ركن من أركانه أو اختل هذا الركن يعد باطلا كما يعد باطلا إذا تخلف شرط من شروط العقد كالرضى أو المحل أو السبب أو تخلفت الشكلية المفروضة قانونا لانعقاده أو وجد نص في القانون يقضي بالبطلان فعقد بيع المخدرات باطل واستئجار دار تخصص للقمار باطل كما لا يسمح للشخص ان يجمع بين الزوجة و امها او اختها فهذا يعد باطلا ..
حقي: ما هي آثار العقد أ. بالنسبة للمتعاقدين ب. بالنسبة للغير؟
الحلالشة: يرتب العقد اثاره بالنسبة للمتعاقدين فالعقد يفيد المتعاقدين ويلزمهما ويطبق في هذا المجال مبدا العقد شريعة المتعاقدين ويجب ان ينفذ العقد بحسن نية اما بالنسبة للغير فلا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا وفقا للمادة 208 من القانون المدني الاردني ، والجدير بالذكر ان اثر العقد ينصرف إلى ورثة المتعاقدين دون إخلال بقواعد الميراث مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون انحصاره بين المتعاقدين وعدم انصرافه للمتعاقدين ففي الإجازة إذا مات المؤجر فورثته ملزمين باحكامه وإذا مات المستاجر فلورثته الاستمرار في الانتفاع بالماجور. وينصرف اثر العقد نحو الخلف الخاص بشروط ويقصد بالخلف الخاص هو الذي يتلقى من سلفه جزء من ذمته المالية فالمشتري يعد خلف خاص للبائع والموهوب له خلف خاص للواهب فمشتري العقار أو الموهوب له العقار يلتزم بعقد إجارة الواهب أو البائع حسب الأحوال. وتجدر ملاحظة ان الغير قد يكتسب حقا عن عقد لم يكن طرف فيه كما إذا اشترط رجل على شركة التامين بان تدفع لزوجته واولاده مبلغ وقدره (500) دينار شهريا ولمدة عشر سنوات ونظم القانون المدني هذا النظام في المواد (210-212).
حقي: ما هي الشروط الواجب توفرها في النيابة في العقد لكي يتحقق انعقاد العقد؟
الحلالشة: يجوز التعاقد اصالة أو بطريق النيابة مالم يقضي القانون بغير ذلك وتكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية على انه لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل وللأصيل إجازة العقد مع مراعاة أحكام القانون.
اترك تعليقاً