شروحات في دراسة القانون المدني

أ/ أحمد أبو زنط

فهرسة الموضوعات

I- مقدمة Introduction

II- نظرية الالتزام la théorie des obligations

III- أنواع العقود classification des contrats

IV- العقد كأحد مصادر الالتزام le contrat comme source des obligations

1- مفاهيم عامة عن العقد (Notion de contrat)

– مبدأسلطان الارادة ( principe de l’autonomie de le volonté)

– مبدأ رضائية العقود (le consen sualisme)

– عيوب الارادة (les vices du consentement )

2- أركان العقد (les critères du contrat)

– المحل والسبب في العقد (l’objet et cause du contrat)

– انحلال العقد( la nullité du contrat)

مقدمة :

القانون المدني ( le droit civil) هو تلك القواعد المنظمة للعلاقات الخاصة بين الأشخاص في المجتمع،إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص مثل القانون التجاري
(le droit commercial) . ويقتصر دوره على المعاملات المالية والشبه المالية، وتعتبر الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص، حيث يقسم فقهاء القانون، القانون إلى عام و خاص.

فالعام ينقسم إلى قانون خارجي ( القانون الدولي العام) أما القانون العام الداخلي فيشمل الفروع الأخرى وهي القانون الدستوري والقانون المالي، والقانون الجنائي بفرعيه وهما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. أما القانون الخاص فهو تلك القوانين المنظمة للعلاقات الخاصة بين الأشخاص في العلاقات المالية والشخصية مثل القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي وقانون العمل والقانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات المدنية.

ويتناول القانون المدني تنظيم الإلتزامات والعقود (les obligations et les contrat). و نظرية الحق، وما يسمى بالحقوق العينية (droit réels).
أما القانون التجاري و هو أحد فروع القانون الخاص فهو ينظم تلك المعاملات التجارية التي تنشأ بين التجار بوصفهم تجارا أو تكون متعلقة بأعمال تجارية.

فهو يحدد معنى التاجر و الأعمال التجارية، ويبين واجبات التاجر كالعقد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية، وينظم الشركات التجارية بأنواعها المختلفة، ويتناول مظاهر النشاط التجاري كالعقود التجارية والملكية التجارية وأدوات التعامل في التجارة كالكمبيالة والسندات والإذنية أو لحاملها والشيكات، وينظم الاقلا….، مما تجدر الإشارة إليه هو أنه كلما كانت النصوص التجارية غير منظمة لمسألة معنية فإنه ترجع فيها إلى قواعد القانون المدني باعتباره الشريعة العامة.

وقد صدر القانون المدني الجزائري بواسطة الأمر 75-58 بتاريخ 30 سبتمبر 1975 وقسم إلى أربع أبواب. الكتاب الأول منه تناول الأحكام العامة من آثار القوانين وتطبيقها والأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
والكتاب الثاني تناول الإلتزامات والعقود، حيث بين مصادر الإلتزام من القانون إلى العقد، ثم العمل المستحق للتعويض ثم شبه العقود، ونظم آثار الالتزام والأوصاف المعدلة للإلتزام، وانتقال الإلتزام وانقضاءه ثم بعد ذلك تناول العقود المتعلقة بالملكية من عقد البيع إلى أنواع البيوع، وعقد المقايضة وعقد الشركة، ثم تناول العقود المتعلقة بالإنتفاع بالشيء مثل الإيجار والعراية ، ونظم العقود الواردة على العمل كعقد المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، وبين عقود الغرر كالقمار والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، وأخذ عقد الكفالة و أركانها ونظم العقود العينية الأصلية كحق الملكية والحيازة والحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي وحق التحصيص والرهن الحيازي وحقوق الإمتياز.

وتم تعديل القانون المدني بداية من القانون رقم 83-01 المؤرخ في 29 جانفي 1983 ثم تلاه بالقانون رقم 88-14 المؤرخ في 03 ماي 1988، وجاء التعديل الأخير سنة 2005 بواسطة القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005.

نظرية الإلتزام :

التعريف بالإلتزام:
هي رابطة قانونية بمقتضاها يلتزم شخص معين بالقيام بأداء معين هذا الأداء قد يكون إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. والالتزام هو الجانب السلبي للعقد، أي أننا إذا نظرنا إلى هذه الرابطة القانونية من ناحية الدائن أطلقنا عليه اسم الحق، وإذا نظرنا إليها من ناحية المدين أطلقنا عليها إسم الإلتزام.
وللإلتزام مصادر تكونه هي الواقعة القانونية (fait juridique) التي أنشأت الالتزام، والعقد هو مصدر إلتزام المشتري يدفع الثمن والتزام البائع بالتسليم والعمل غير المشروع كإتلاف مال الغير هو مصدر الالتزام بالتعويض الذي يقع على عاتق من تسبب في هذا الضرر.

وعليه تكون مصادر الإلتزام هي خمسة : وهي العقد و الإرادة المتفردة، والعمل المشروع، والإثراء بلا سبب والقانون.
ومن مميزات الإلتزام هناك خاصيتان يجب أن تجتمعا في الالتزام، باعتباره حقا ماليا حتى يتميز عن غيره من الواجبات القانونية.
الأولى: أن يكون الأداء محل الالتزام ذا قيمة مالية، أي ممكن تقويمه بالنقود، فالالتزام واجب قانوني،ولكنه يتميز عن غيره من الواجبات القانونية بكون الأداء فيه ماليا. أما الواجبات القانونية التي لا يكون فيها الأداء ماليا فلا تعتبر التزامات بالمعنى الذي نعالجه في هذا المقام. مثل ذلك الواجبات التي فرضها القانون بين أفراد الأسرة، كواجب الطاعة من الابن نحو أبيه.
والخاصية الثانية: أنه يجب أت يتعين شخص كل من المدين والدائن.

والوقائع القانونية (les faits juridiques) سواءا طبيعية كونه فعل الانسان كالرفاة ترتب إلتزام و أثر قانوني هو انتقال أموال المتوفي إلى ورثته، وإذا صدمته سيارة فلتزم من فعل ذلك بالتعويض للورثة.
والتصرفات القانونية كالارادة المتفردة وهي الوصية التي ينفرد بإبرامها وتحديد آثارها شخص واحد هو الموصي، والوقف، والوعد بجائزة، وهناك التزام صادر من جانبين مثال ذلك البيع والهبة والإيجار. والتصرف بمقابل والتصرف بدون مقابل ففي الحالة الأولى كالإيجار والمقايضة، والحالة الثانية مثل الهبة و العارية والوكالة بدون أجر والقرض بدون فائدة والوديعة بدون مقابل.
والإثراء بلا سبب وهو كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم يتعويض من وقع الإثراء على حسابه يقدر ما استفاد من العمل أو الشيء. و الدفع غير المستحق وهو كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس مستحقا له وجب عليه رده والفضالة وهي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك.

مقدمة :

القانون المدني ( le droit civil) هو تلك القواعد المنظمة للعلاقات الخاصة بين الأشخاص في المجتمع،إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص مثل القانون التجاري
(le droit commercial) . ويقتصر دوره على المعاملات المالية والشبه المالية، وتعتبر الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص، حيث يقسم فقهاء القانون، القانون إلى عام و خاص.

فالعام ينقسم إلى قانون خارجي ( القانون الدولي العام) أما القانون العام الداخلي فيشمل الفروع الأخرى وهي القانون الدستوري والقانون المالي، والقانون الجنائي بفرعيه وهما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. أما القانون الخاص فهو تلك القوانين المنظمة للعلاقات الخاصة بين الأشخاص في العلاقات المالية والشخصية مثل القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي وقانون العمل والقانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات المدنية.

ويتناول القانون المدني تنظيم الإلتزامات والعقود (les obligations et les contrat). و نظرية الحق، وما يسمى بالحقوق العينية (droit réels).
أما القانون التجاري و هو أحد فروع القانون الخاص فهو ينظم تلك المعاملات التجارية التي تنشأ بين التجار بوصفهم تجارا أو تكون متعلقة بأعمال تجارية.

فهو يحدد معنى التاجر و الأعمال التجارية، ويبين واجبات التاجر كالعقد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية، وينظم الشركات التجارية بأنواعها المختلفة، ويتناول مظاهر النشاط التجاري كالعقود التجارية والملكية التجارية وأدوات التعامل في التجارة كالكمبيالة والسندات والإذنية أو لحاملها والشيكات، وينظم الاقلا….، مما تجدر الإشارة إليه هو أنه كلما كانت النصوص التجارية غير منظمة لمسألة معنية فإنه ترجع فيها إلى قواعد القانون المدني باعتباره الشريعة العامة.

وقد صدر القانون المدني الجزائري بواسطة الأمر 75-58 بتاريخ 30 سبتمبر 1975 وقسم إلى أربع أبواب. الكتاب الأول منه تناول الأحكام العامة من آثار القوانين وتطبيقها والأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

والكتاب الثاني تناول الإلتزامات والعقود، حيث بين مصادر الإلتزام من القانون إلى العقد، ثم العمل المستحق للتعويض ثم شبه العقود، ونظم آثار الالتزام والأوصاف المعدلة للإلتزام، وانتقال الإلتزام وانقضاءه ثم بعد ذلك تناول العقود المتعلقة بالملكية من عقد البيع إلى أنواع البيوع، وعقد المقايضة وعقد الشركة، ثم تناول العقود المتعلقة بالإنتفاع بالشيء مثل الإيجار والعراية ، ونظم العقود الواردة على العمل كعقد المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، وبين عقود الغرر كالقمار والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين، وأخذ عقد الكفالة و أركانها ونظم العقود العينية الأصلية كحق الملكية والحيازة والحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي وحق التحصيص والرهن الحيازي وحقوق الإمتياز.

وتم تعديل القانون المدني بداية من القانون رقم 83-01 المؤرخ في 29 جانفي 1983 ثم تلاه بالقانون رقم 88-14 المؤرخ في 03 ماي 1988، وجاء التعديل الأخير سنة 2005 بواسطة القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005.

نظرية الإلتزام :

التعريف بالإلتزام:

هي رابطة قانونية بمقتضاها يلتزم شخص معين بالقيام بأداء معين هذا الأداء قد يكون إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. والالتزام هو الجانب السلبي للعقد، أي أننا إذا نظرنا إلى هذه الرابطة القانونية من ناحية الدائن أطلقنا عليه اسم الحق، وإذا نظرنا إليها من ناحية المدين أطلقنا عليها إسم الإلتزام.
وللإلتزام مصادر تكونه هي الواقعة القانونية (fait juridique) التي أنشأت الالتزام، والعقد هو مصدر إلتزام المشتري يدفع الثمن والتزام البائع بالتسليم والعمل غير المشروع كإتلاف مال الغير هو مصدر الالتزام بالتعويض الذي يقع على عاتق من تسبب في هذا الضرر.

وعليه تكون مصادر الإلتزام هي خمسة : وهي العقد و الإرادة المتفردة، والعمل المشروع، والإثراء بلا سبب والقانون.
ومن مميزات الإلتزام هناك خاصيتان يجب أن تجتمعا في الالتزام، باعتباره حقا ماليا حتى يتميز عن غيره من الواجبات القانونية.
الأولى: أن يكون الأداء محل الالتزام ذا قيمة مالية، أي ممكن تقويمه بالنقود، فالالتزام واجب قانوني،ولكنه يتميز عن غيره من الواجبات القانونية بكون الأداء فيه ماليا. أما الواجبات القانونية التي لا يكون فيها الأداء ماليا فلا تعتبر التزامات بالمعنى الذي نعالجه في هذا المقام. مثل ذلك الواجبات التي فرضها القانون بين أفراد الأسرة، كواجب الطاعة من الابن نحو أبيه.
والخاصية الثانية: أنه يجب أت يتعين شخص كل من المدين والدائن.
والوقائع القانونية (les faits juridiques) سواءا طبيعية كونه فعل الانسان كالرفاة ترتب إلتزام و أثر قانوني هو انتقال أموال المتوفي إلى ورثته، وإذا صدمته سيارة فلتزم من فعل ذلك بالتعويض للورثة.
والتصرفات القانونية كالارادة المتفردة وهي الوصية التي ينفرد بإبرامها وتحديد آثارها شخص واحد هو الموصي، والوقف، والوعد بجائزة، وهناك التزام صادر من جانبين مثال ذلك البيع والهبة والإيجار. والتصرف بمقابل والتصرف بدون مقابل ففي الحالة الأولى كالإيجار والمقايضة، والحالة الثانية مثل الهبة و العارية والوكالة بدون أجر والقرض بدون فائدة والوديعة بدون مقابل.
والإثراء بلا سبب وهو كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم يتعويض من وقع الإثراء على حسابه يقدر ما استفاد من العمل أو الشيء. و الدفع غير المستحق وهو كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس مستحقا له وجب عليه رده والفضالة وهي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك.

العقد:

تعريفه:
هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانةني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.
ويتحدد مجال العقد بالإتفاقات المنشئة للإلتزام بين أشخاص القانون الخاص فتخرج من مجاله الاتفاقات المتعلقة بفروع القانون العام، كالمعاهدة، والنيابة والوظيفة، وتقتصر منطقة العقد على الاتتفاقات المتعلقة بالذمة المالية فتستبعد الاتفاقات المتعلقة بروابط الأحوال الشخصية كالزواج. وقد أخذه المشرع الجزائري في المادة (54) منه.

تقسيمات العقود :
يمكن تقسيم العقود إلى أقسام متعددة إذا القاعدة ان للأفراد الحرية في إنشاء ما يرون من عقود طبقا لمبدأ سلطان الارادة (l’autonomie de la volonté) الذي يعني أن الارادة قادرة على أن تنشئ العقد، وتحدد الآثار التي تترتب عليه فهي تنقسم من حيث تنظيم المشرع إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، ومن حيث تكوينها إلى عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية ومن حيث الأثر المترتب عليها إلى عقود ملزمة للجانبين وعقود لجانب واحد.

1- العقود المسماة والعقود الغير مسماة:
فالعقد المسمى (contrat nommé) هو العقد الذي ينظمه الشارع ويخلع عليه إسما معينا كعقد البيع وعقد الإيجار، وينظمه الشارع لما له من فائدة لعظم شيوعه بين الناس.
والعقد الغير مسمى (contrat innommé) وهو العقد الذي لم ينظمه الشارع، لقلة شيوعه بين الناي كإتفاق النشر الذي يتم بين المؤلف والناشر ، وعقد التوريد.

2- العقود الرضائية والشكلية والعينية:
العقد الرضائي (contrat consensuel ):
هو ما يكفي التراضي لانعقاده والقاعدة في القانون الحديث هي رضائية العقود، ومثال ذلك البيع فهو ينعقد باتفاق إرادتي البائع والمشتري دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
أما العقد الشكلي (contrat solennel):
وهو ما لا يكفي التراضي لانعقاده با يجب بجانب التراضي اتباع شكل معين كتحرير العقد بواسطة موظف مختص يسمى بالموثق.
العقد العيني (contrat réel):
هو ما لا يكفي التراضي كذلك لانعقاده، بل يجب إلى جانب ذلك تسليم العين محل العقد، من ذلك هبة المنقول ، كالوديعة ورهن الحيازة والفرض وغيرها…

3- العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة للجانبين:
العقد الملزم لجانب واحد (contrat unilatéral):
هو العقد الذي تنشئ إلتزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر، فيكون أحد طرفيه دائنا وليس مدينا ويكون الطرف الآخر مدينا وليس دائنا. ومثال ذلك الهبة، والوديعة.

العقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي ( contrat synallagmatique) :

وهو العقد الذي يترتب وتنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين مثل ذلك البيع يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه في مقابل التزام المشتري بدفع الثمن.
بالإضافة إلى هذه التقسيمات نورد بعض التقسيمات الأخرى التي نراها جديرة بالاهتمام منها:
1- عقود المعارضة وعقود التبرع:
· عقد المعارضة ( contrat à titre onéreux):
وهو الذي يتلقى فيه كل من المتعاقدين عوضا لما أعطاه كالبيع والإيجار.
· عقد التبرع (contrat à titre gratuit):
وهو الذي يتلقى فيه أحد المتعاقدين عوضا لما أعطاه كالهبة والعاربة والقرض بدون فائدة.

2- العقود المحددة والعقود الإحتمالية:
· العقد المحدد (contrat commutatif):
وهو الذي يتحدد فيه وقت انعقاد العقد مقدار الأداء الذي يبذله كل من المتعاقدين كبيع الشيئ بثمن معين.
· العقد الاحتمالي (contrat aléatoire):
وهو العقد الذي لا يتحدد فيه وقت التعاقد مقدار الأداء الذي يبذله أو يأخذه كل متعاقد لوجود عنصر احتمالي فيه كعقد التأمين.

3- العقود البسيطة والعقود المختلطة:
· العقد البسيط (contrat simple):
وهو النوع الذي يتناول نوعا واحدا من العقود كالبيع والإيجار.
· العقد المختلط (contrat mixte):
وهو الذي يجمع عادة بين عدة عقود متعاصرة امتزج بعضها بالبعض الآخر، مثال ذلك العقد بين صاحب الفندق والنزيل فهو مجموع يشمل لبإيجار وعقد عمل بالنسبة إلى الخدمة وعقد بيع بالنسبة إلى الإطعام وعقد وديعة بالنسبة للأمتعة.

مبدأ سلطان الارادة: (l’autonomie de la volonté):

مفاده هو الارادة السليمة الصادرة تندي الأهلية. هي أساس التصرف القانوني فهي التي تنشئه، وهي التي تحدد آثاره، وهي كقاعدة عامة صاحبة السيادة والسلطان في هذا المجال. وقد ساد اثر الثورة الفرنسية ( 1789) وإطلاق حرية الفرد وانتشر عنه ” دوما Domat” وهو من أشهر فقهاء القانون الفرنسي بأن الإتفاقات تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديها . وجاء ذلك في نص المادة (106) من القانون المدني الجزائري لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
ولما جاء القرن العشرين تدخلت الدول وقيدت هذا المبدأ بقيود لحماية الطرف الضعيف في التصرف كعقود العمل وعقود الاذعان ( contrat d’adhésion)، وتدخل المشرع كذلك بقواعد آمرةلحماية النظام العام والآداب العامة (l’ordre public et les bonnes mœurs) .

ومما يجدر الاشارة إليه هو أنه يسعنا القول بطلاقة سلطان الارادة وتقيده بما يتلائم وصلحة المجتمع.

مبدأ رضائية العقد ( le consen sua lisme) :

وهو توافق ارادتي المتعاقدين على إحداث الأثر المقصود من العقد فيجب لقيام العقد أن توجد إرادة لدى المتعاقد، فمفهوم الارادة لا تصدر منه إرادة يعقد بها القانون. كما هي الحال فمن فقد التميز لصغر في السن أو جنون أو عقه، ومن فقد الوعي لسكر أو مرض.
ويجب كذلك أن تتجه هذه الارادة إلى إحداث أثر قانوني، فلا عبرة بالارادة التي لم تتجه إلى إحداث مثل هذا الأمر كما في أعمال المجاملات.
وقد يكون التعبير عن الارادة صريحا وهو بطريقة مباشرة أي بوسيلة تكشف عن الارادة حسب المألوف بين الناس ( اللفظ، التلفون، الواسطة، الكتابة،…..) والتعبير الضمني هو الذي يتبين عن الارادة بطريقة غير مباشرة مثال ذلك بقلء التاجر بعد انتهاء مدة الإيجار .
وتحدد أشكاله كالتالي:

– توافق الارادتين ( وهو اقتران وتوافق الإيجاب بقبول مطابق له) فالايجاب (l’offre) وهو التعبير المبات عن إرادة شخص يعرض على الآخر أن يتعاقد معه . أما القبول (l’acceptation) وهو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الايجاب فهو الارادة الثانية في العقد. وكذلك يجب أن يكون وأن يأتي القبول مطابقا للإيجاب مطابقة تامة. واقترانه به فهو يتم في محلين العقد بين حاضرين (م64م جزائري). أو بين غائبين (المتقاعد بالمراسلة) وقد حددته المادة (67 م ج).
وقد تكون هناك مراحل تمهد العقد أو تجعله غير بات كالوعد بالتعاقد
(promesse de contrat) والعربون والنيابة في التعاقد.

عيوب الارادة: ( les vices du consentement):

ويقصد بها صحة التراضي، فالعقد تصرف قانوني قوامه الارادة، والارادة قد تكون غير موجودة أي معدومة وفي هذه الحالة يعتبر العقد باطلا أي غي موجود، وقد تكون الارادة موجودة و لكنها معيبة بعيب من عيوب الرضا، وفي هذه الحالة يقد العقد ولكنه يكون قابلا للإبطال، وهذه العيوب هي الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال .

1- الغلط (l’erreur)
وهو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير حقيقته ويكون الدافع إلى الدافع هو لضرر كاذب للواقع يؤدي بالشخص إلى إبرام تصرف ماكان ليبرمه لو تبين حقيقة هذا الواقع و يشترط فيه :
– أن يكون الغلط جوهريا.
– و أن يكون داخلا في نطاق العقد.

2- التدليس (الخداع) (le dol) هو استعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد فهو يثير الغلط في ذهن المتعاقد فيعيب الارادة من هذا الطريق، ومن ثم يكون العيب الذي يشوب الإرادة حينئذ هو الغلط الذي يولده التدليس. ويشترط في التدليس ( المواد 86 – 87 م ج) كي يعيب الإرادة فيجعل العقد قابلا للإبطال ما يأتي :
– استعمال طرق احتيالية ( الكذب، الكتمان، وتوافر نية التضليل).
– أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد.
– أن يكون التدليس صادرا.

3- الإكراه أو الخوف (violence)
وهو العمل الذي يبعث ذهن الشخص رهبة أو خوفا يحمله على التعاقد، فهو يصيب الارادة في أحد عناصرها، وهو عنصر الحرية والإختيار.
والاكراه الذي يعيب الارادة هو الاكراه الذي تكون الارادة فيه موجودة و لكنها ليست حرة. ويشترط في الاكراه كي يعيب الارادة فيجعل العقد قابلا للابطال ما يأتي:
– إستعمال وسيلة الاكراه ( مادي أو معنوي).
– أن تكون الرهبة هي التي حملت على التعاقد.
– يستوي أن يكون الإكراه صادرا من المتعاقد الآخر ومن الغير.

4- الاستغلال والغبن
الغبن هو عدم التعادل بين مايعطيه العاقد وما يأخذه، فهو بهذا يعتبر المظهر المادي للاستغلال. أما الاستغلال فهو أمر نفسي لا يعتبر الغبن إلا مظهرا ماديا له وعليه فالغبن هو عيب في العقد، والاستغلال فهو عيب في الارادة.
أما شروطه فهي:
– اختلال التعادل بين الأداءات المتقابلة أو انعادمه عند عدم وجود مقابل.
– استغلال ضعف معين في المتعاقد المغبون.
– كون الاستغلال هو الذي دفع إلى التعاقد.
وقد أخذه المشرع الجزائري في المادة 90 من ق م ج.

أركان العقد:

يخلص مما تقدم أن الارادة هي قوام العقد، ومن تم تكون عناصر الارادة هي أركان العقد، وهي التراضي والنحل والسبب.وحيث أننا تناولنا ركن التراضي من حيث وجود الارادة والتعبير عنها وصفها والعيوب التي ترد عليها، لذلك نقتصر على دراسة ركني المحل والسبب.

1- المحل :
للإلتزام محل وللعقد محل آخر.
فمحل الالتزام هو الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن. وهو إما إعطاء شيئ أي إنشاء حق عيني على شيء أو نقله، و إما امتناع عن عمل.
ومحل العقد هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد ، وإذا كان أثر العقد هو إنشاء إلتزامات فإن هذه الإلتزامات ترمي في مجموعها إلى تحقيق العملية القانونية المقصودة في العقد.
· شروط محل الإلتزام
– أن يكون ممكنا وليس مستحيلا.
– أن يكون معنيا أو قابلا للتعيين.
– أن يكون مشروعا.
· شروط محل العقد
– أن يكون مشروعا.

2- السبب:
فاللالتزام سبب وللعقد سبب آخر
فسبب الالتزام هو الغرض المباشر المجرد الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء إلتزامه في عقد البيع يلتزم البائع بنقل الملكية ويكون غرضه المباشر بهذا الالتزام هو حصوله على الثمن.
ويتحدد سبب الالتزام تبعا لطبيعة العقد. فإذا كان سبب الالتزام كل من المتعاقدين هو التزام المتعاقد الآخر. فإلتزام البائع نقل الملكية هو إلتزام المشتري بدفع الثمن.
والسبب هو الدافع إلى التعاقد.
شروطه:
– أن يكون موجودا.
– أن يكون مشروعا.

انحلال العقد ( البطلان):
هو ذلك الجزء الذي فرضه القانون على عدم توفر ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته، وهو عبارة عن انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير.
وهو نوعين بطلان مطلق وبطلان نسبي.فالعقد الباطل لا وجود له شرعا، فلا ينتج أثر من وقت إبرامه.
ومثال ذلك فيما إذا أبرم شخص فاقد الأهلية، وإذا انعدم فيه الرضاء أو المحل أو السبب، أو إذا لم تتوافر في المحل أو السبب شروطه الجوهرية، وإذا اشترط فيه القانون شكلا معينا للانعقاد ولم يتوافر هذ الشكل.

من له حق التمسك بالبطلان؟

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ومن تم يتمسك بالبطلان كل من المتعاقدين والحلف العام وهم الورثة والموصي لهم بحصة في التركة والحلف الخاص وهو كل من تلقى من أحد المتعاقدين حقا مباشرا ببطلان العقد أو صحته كالمشتري، ودائنو كل من المتعاقدين.

– الاجازة ( تصحيح العقد) وهو حينما يزول الخطر حين يكون العقد قابلا للابطال فبذلك يكون العقد صحيحا.
– القادم: حيث يسقط الحق له بإبطال العقد إذ لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات.

ويبدأ في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف وفي حالة الاكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو إكراه اذا انقضت عشر (10) سنوات من وقت تمام العقد.(المادة 101 ق م ج).

وبالتالي يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله فإن كان مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.( المادة 103 م ج).