أهمية البطلان في عدم توقيع لائحة الدعوى
إستهلال
من الثوابت التي غنيت عن التمهيد و التقرير و إستعلت عن التأصيل و التحرير أن الغاية من إجراءات ترتيب الخصومة هي تمكين الإجراء الصحيح من الباطل ليصلحه لا تسليط الإجراء الباطل على الصحيح ليبطله و يشل آثاره .
و على هذا جرى قضاء محكمة النقض الفلسطينية …….
” … إن غاية المشرع من القواعد و الأحكام المتعلقة بالبطلان وفق ما يستخلص من نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية و ما إستقر عليه القضاء بهذا الشأن تمكين الإجراء الصحيح من الباطل ليصلحه لا تسليط الإجراء الباطل على الصحيح ليبطله و ليشل آثاره. “
ــ نقض مدني 11 / 2006 ، مجموعة الأحكام ، الجزء الأول ، ص 404 ــ
و أن القواعد الإجرائية هي في حقيقتها و واقع أمرها قواعد خادمة للحقوق الموضوعية، و ما يؤسس على ذلك أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضياع الحقوق لما في ذلك من تعارض مع الفلسفة الأساسية التي تقوم عليها فكرة الإجراءت .
” الإفراط إذن في الجزاءات الإجرائية قد يضر بالحقوق الموضوعية و على ذلك فيجب أن توضع الإجراءات بالقدر اللازم لحماية الحق ، و أن تشكل الجزاءات بهدف حماية الحق الموضوعي لا بهدف إهداره . كما يجب أن تفسر القواعد الإجرائية في المعنى الذي يساهم في الحفاظ على الحقوق الموضوعية . فالخصم الذي يلجأ إلى القضاء يفعل ذلك بهدف ، أو بأمل الحصول على حكم يعيد حقه المسلوب ، أو يؤدي إلى حماية سريعة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم النهائي في الموضوع . و لا يتصور بحال أن يلجأ شخص إلى القضاء بهدف الحصول على محض حكم إجرائي في معزل عن الحق الموضوعي . فإلاجراءات لها هدف وسيلي فهي وسيلة حماية الحقوق و ليس لها هدف ذاتي . ” ( 1 )
و من الثوابت أيضا ً أن قانون الأصول هو من قواعد العدل تغيا المشرع من وراء سنه ترتيب و تنظيم إجراءات التداعي أمام المحاكم بما يحقق رسالة القضاء بإرساء العدل و حفظ الحقوق و مجانبة العقوق .
” إن أحكام قانون الأصول المدنية هي من قواعد العدل التي يتوجب إتباعُها للوصول إلى الحق و العدل و يجب تطبيقها بما يتفق و خدمة هذا الهدف و تحقيق هذه الغاية……..”
ــ تمييز حقوق 64 / 90 ، ص 2355 ، سنة 1990 ــ
و ينهض من هذا مبدأ مهم أن من مستلزمات إعمال النص القانوني عدم تجريده من غاياته و أهدافه ، الأمر الذي يستلزم عدم الجمود عند الشكليات غير المبررة و التي من شأنها أن تغتال العدالة في الصميم .
” …. إن الإغراق في الشكلية و المغالاة فيها خروج بالنص عن غاية المشرع
و فلسفة التشريع و تحميله أكثر مما يحتمل و في ذلك ضياع للحقوق . ”
ــ نقض مدني 175 / 2005 ، مجموعة الأحكام ، الجزء الأول ، ص 342 ــ
ماهية لائحة الدعوى و الغاية منها
إن لائحة الدعوى هي عمل إجرائي (2 ) يدور مع الوكالة وجودا ً و عدما ً أوجب المشرع تضمنها جملة من البيانات (3) منها توقيعها من محام مزاول حال تقديمها لمحاكم البداية و الإستئناف و محكمة النقض ، و محكمة العدل العليا . ( 4 )
و الغاية من توقيع لائحة الدعوى إثبات شخصية و صفة مقدمها و التأكد من جدية المخاصمة و عدم وقوع الإنكار ممن قدمها أو أنها قدمت ممن لا يملك حق تقديمها . ( 5 )
يورد الدكتور محمد كمال عبد العزيز ــ تقنين المرافعات ــ ( 6 ) على الصفحة 449
” ……. الغاية من التوقيع و هو التثبت من تحرير الصحيفة من مستوى خاص من المشتغلين بالمحاماة لضمان قدر مناسب في الدفاع و معاونة القضاء . ”
و عديل ُ ذلك ما دونه المستشار محمد أحمد عابدين على الصفحة 76 من مؤلفه ” الدعوى المدنية في مرحلتيها الإبتدائية و الإستئنافية ” ( 6 )
” و الغاية من توقيع المحامي على صحيفة الدعوى هو ضمان تحرير هذه الورقة بمعرفة ذوي الخبرة الفنية المتخصصة في القانون بحسب أنه هو الأقدرــ المحامي ــ عن غيره من تحرير الصحف و الطعون لأن تركها إلى من لا خبرة له يعود بالضرر على صاحب الشأن ذاته. “
هل يترتب البطلان على عدم توقيع اللائحة ؟
نصت المادة ” 23 ” من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني رقم ” 2 ” لسنة 2001
” 1- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
2- لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. ”
و ورد في المذكرة الإيضاحية للمادة ” 20 ” من قانون المرافعات المصري و التي تقابل المادة ” 23 ” من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني
” … فالقانون عندما يتطلب شكلا ً معينا ً أو بيانا ً معينا ً فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان ، و إذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان و يقع على عاتق من يحصل التمسك ضده بالبطلان عبء إثبات أن الشكل أو البيان رغم تخلفه قد حقق الغاية منه ، فإذا أثبت هذا فلا يحكم بالبطلان . ”
و نظير ذلك ما قال به الدكتور أحمد المليجي …
” فيجب على القاضي أن يبحث في كل حالة على حدة عن الغاية الموضوعية التي يقصدها المشرع من إستلزامه للشكل ، و ما إذا كانت هذه الغاية قد تحققت من عدمه . فعليه أن يرجع إلى القانون ، إذ أن المشرع عندما يتطلب شكلا ً معينا ً في الإجراء فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل ، و البحث عن هذه الغاية هو بحث عن المصلحة التي يقصد المشرع حمايتها من هذا الشكل ، و ما إذا كان الشكل في هذه القضية يحقق هذه الحماية من عدمه . ذلك أن القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها . و عندما ينص القانون على البطلان في حالة معينة لعدم مراعاة الشكل ، فإنه يراعي ما يحدث في الظروف العادية. فإذا كانت ـ من الناحية العملية ـ قد تحققت الغاية من الشكل ـ أي تحققت الحماية المقصودة من هذا الشكل رغم العيب الذي يشوبه ـ فإن البطلان يصبح لا ضرورة له ، لأن القضاء به يكون تمسكا ً بالشكليات … ” ( 8 )
و تأسيسا ً على ما سلف و بإستظهار النصوص سواء هذه الواردة في قانون أصول المحاكمات أو تلك الواردة في قانون المحامين النظامين و الموجبة توقيع وكيل المدعي على لائحة الدعوى نجد أن أيا منها لم يرتب البطلان على تخلف التوقيع ، و القاعدة في الإجراءات أنه لا بطلان بدون نص .
إزاء ذلك و ما دام أن المشرع لم يرتب البطلان على هذه المخالفة فيقتضي أن تكون المعالجة في ضوء الغاية التي رامها المشرع من إشتراط التوقيع للوقوف على مدى تحققها من عدمه .
و في ذلك نجد أن الغاية ــ كما سلف الذكر ــ من إشتراط التوقيع أن تكون اللائحة معدة و مقدمة من محام بحيث تكون الوقائع و الإقرارات التي تضمنتها تلك اللوائح صالحة لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة في صدورها عن الخصم الذي نسبت إليه أو نكرانها أو تأييدها أمام المحكمة قبل الخوض في الإجراءات .
و بإستعراض الواقع العملي نجد أن هذه الغاية تتحقق بأجلى معانيها و أبلغ مراميها حتى مع عدم التوقيع على اللائحة و ذلك من نواح ٍ عدة أوجزها بما يلي : –
1 ــ أن العبرة في تحديد صفة مقدم اللائحة هي للوكالة التي يوكل بموجبها المحامي للقيام بأعباء المرافعة و المدافعة أمام القضاء ، فإذا كانت الوكالة مستحوذة على شرائطها القانونية و كان الخصوص الموكل به هو ذاته ما تتضمنه لائحة الدعوى فإن في هذا دليل كاف ٍ على تحقق الغاية من التوقيع من حيث أن الذي قدم اللائحة محام ٍ .
2 ـ أن وكيل المدعي في أول جلسة للمحاكمة يكرر لائحة الدعوى و هو بذلك يلزم نفسه و موكله بما جاء فيها من حيثيات و إدعاءات ، و بذا تتحقق الغاية من التوقيع من حيث إثبات جدية المخاصمة و عدم إنعتاق المدعي من الآثار القانونية المترتبة على تقديم لائحة الدعوى .
3 ـ إيداع المحامي الوكيل اللائحة لدى قلم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى بنفسه و قيامه بدفع رسمها ، و إيراد إسمه مطبوعا ً في نهايتها تحت عبارة وكيل المدعي تعتبر قرائن قوية على شخصية مقدمها .
ـــ هذه الأمور تتحقق معها الغاية التي قصدها المشرع من التوقيع و هي أن تكون اللائحة معدة و مقدمة من محام . لذا فإن التمسك بالبطلان لعدم التوقيع يعتبر من قبيل الغلو و الإفراط في إعمال هذا الجزاء و تمسكا ً بالهيئة و المظهر على حساب الحقيقة و الجوهر سيما و القاعدة الأساس في إعمال قواعد البطلان هي تمكين الإجراء الصحيح من المعيب ليصلحه لا تسليط المعيب على الصحيح ليفسده .
يتوج الكلم قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز الأردنية حيث قطعت قول كل خطيب …
” إن المقصود في المادة 41 / 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 هو أن تكون الائحة معدة من محام لأن الأصول قد وضعت ضمانا ً للعدل و لم يكن القصد ضياع الحق بتطبيق المعنى الحرفي للقانون . و عليه فتعتبر لائحة الإستئناف صحيحة بالرغم من أنها غير موقعة من أحد المحامين ما دام أن الذي قدم لائحة الإستئناف و دفع رسمها هو محام …… ”
ــ تمييز حقوق رقم 564 / 86 ، هـ . ع ، ص 1510 ، سنة 1986 ــ
” …. إن الغاية من إشتراط توقيع اللوائح أن تكون الوقائع الإقرارات التي تضمنتها كل اللوائح صالحة لإعتمادها كإدعاءات أو دفوع بشكل لا يسمح بالمنازعة في صدورها عمن نسبت إليه لتتمكن المحكمة من حصر النزاع أو البت فيه ، و تتحقق مثل هذه الغاية عن طريق الإقرار اللاحق أمام المحكمة أو تكرارها أو تأييدها ممن صدرت عنه أمام المحكمة قبل الخوض في إجراءات المحاكمة و طالما أن وكيل المستأنف كرر اللائحة أمام محكمة الإستئناف في أول جلسة فإن عدم توقيعها من قبله لا يوجب رد الإستئناف لأن الغاية من التوقيع قد إستدركت . ”
ــ تمييز حقوق رقم 153 / 94 ، هـ . ع ، ص 1365 ، سنة 1995 ــ
و ثمة من يقول بأن البطلان المترتب على عدم توقيع اللائحة هو بطلان متعلق بالنظام العام لأن الوسيلة الوحيدة للتأكد من أن معد و مقدم اللائحة هو محامي لا تتحصل إلا إذا كانت لائحة الدعوى ممهورة بتوقيع هذا المحامي . هذا القول على فرض صحته لا يغير من الواقع شيئا طالما أن الغاية من الإجراء قد تحققت .
” و على المحكمة قبل الحكم بالبطلان أن تتأكد من وقوع المخالفة بمعنى أنه لا يكفي وجود عيب في شكل جوهري أو مخالفة لقاعدة تتعلق بالنظام العام و إنما يشترط الإخلال بالمصلحة العامة التي شرعت هذه القاعدة لحمايتها . و بعبارة أخرى يجب على المحكمة أن تتأكد قبل الحكم بالبطلان من عدم تحقق الغاية من الإجراء ، و لو كان العيب يتصل بشرط تقتضيه رعاية المصلحة العامة ما دام لم يترتب عليه أي مساس بالغاية التي نظم الشكل من أجلها”( 9)
موقف محكمة النقض الفلسطينية من هذه المسألة
إستقر إجتهاد محكمة النقض على لزوم البطلان لعدم التوقيع على لائحة الدعوى ، و ذلك في قرارها رقم 42 / 2004 و المنشور في مجموعة الأحكام الجزء الأول على الصفحة 219 .
” إن الأثر الذي يترتب على عدم توقيع اللائحة هو البطلان ـ كما إستقر على ذلك الفقه و القضاء ـ و إن ما ينبني على ذلك عدم قبول لائحة الدعوى بإعتبارها غير موقعة من المدعي أو وكيله . ”
و في التعليق أقول أن هذا القضاء ــ مع الإحترام ــ لا يتناغم مع جليل المقاصد و الغايات ــ على ما سبق بيانه ــ التي رام المشرع بلوغها من وراء تنظيمه لقواعد بطلان الإجراء في قانون الأصول .
كما أن محكمة النقض الموقرة دأبت على القضاء بعدم لزوم البطلان المتعلق بالنظام العام متى تحققت الغاية من الإجراء . فمعلوم أن عدم التصديق على وكالة المحامي يستلزم البطلان ، و هذا البطلان متعلق بالنظام العام لما له من وثيق الصلة بصحة الخصومة و المثول فيها .
” لما كانت الوكالة تضمنت الخصوص الموكل به و ذيلت بتوقيع الموكل فيما مهرت بخاتم المحكمة كما قدمت لائحة الإستئناف مرفقة بتلك الوكالة من قبل المحامي الوكيل بتاريخ 1 / 6 / 2005 بعد أن تم إستيفاء الرسوم الواجبة و لما كان الموكل لم ينكر صحة التوكيل فإن عدم تصديق الوكيل على تلك الوكالة ليس من شأنه أن يجعل الإستئناف مقدما ممن لا يملك حق تقديمه . ذلك أن الأصل في معالجة الحالة محل البحث تمكين الإجراء الصحيح من المعيب ليصلحه لا تسليط الإجراء المعيب على الصحيح ليبطله و يشل آثاره . ”
ــ نقض مدني 31 / 2006 ، مجموعة الأحكام ، الجزء 2 ، ص 905 ــ
و من ذلك أيضاً أن عدم ذكر أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان وفقا لصريح نص المادة ” 175 ” من الأصول . و مع ذلك ذهب الفقه إلى أنه إذا ثبت من مدونات الدعوى أن القاضي الذي لم يذكر إسمه في متن الحكم كان حاضراً في كل الجلسات فإن الغاية المقصودة تكون قد تحققت و لا يحكم بالبطلان بالرغم من تعلقه بالنظام العام .
من روائع الدكتور أحمد أبو الوفا ما سطره في مدونه التعليق على قانون المرافعات على الصفحة 179 في هذا الصدد ……
” و الجدير بالذكر أنه لا يحكم بالبطلان متى تحققت الغاية من الشكل و متى تمسك الخصم بذلك و لو كان البطلان من النظام العام …….
فمثلا إذا لم يذكر في الحكم إسم أحد القضاة الذين أصدروه فإنه يكون مع ذلك صحيحا ً رغم النص صراحة على البطلان في هذه الحالة متى أثبت المتمسك بصحة الإجراء أنه ثابت من محاضر كل الجلسات إسم ذلك القاضي و أنه حضر بالفعل جلسة النطق به ، و بذا تكون قد تحققت الغاية المقصودة من البيان . ” ( 10 )
ـــ إن القاسم المشترك بين المثالين السابقين و ما نحن بصدده أن الغاية تتحقق من الإجراء مع غياب الشكلية التي أوجبها القانون . و لما كان الفقه و القضاء في المثالين السابقين إتجها إلى إجازة الإجراء و عدم القضاء ببطلانه ، فإنه من المتعين إنزال ذات الحكم “إجازة الإجراء” على حالتنا هذه للقاعدة الأصولية ” إتحاد العلة يوجب إتحاد الحكم ” .
خاتمة
يضيع القانون بين الغالي فيه و الجافي عنه ، فالقواعد القانونية و الغايات التي تستهدف تحقيقها يجب أن تتوافق فيما بينها بالقدر الذي شرعت من أجله هذه القواعد . سيما و أن التوجه لدى الفقه و القضاء على حد سواء إعمال مُلطفات البطلان قدر الإمكان و عدم نصب أشرعة القضاء لرياح هذا الجزاء أنا هبت .
هوامش
1 ـ د. نبيل إسماعيل عمر ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، سنة 2006 ، ص 10 + 11 .
2 ـ راجع تعريف العمل الإجرائي في كتاب القانون القضائي الخاص لمؤلفه د. إبراهيم نجيب سعد ، الجزء الأول ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص 672 .
3 ـ المادة ( 52 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني رقم ( 2 ) لسنة 2001 .
4 ـ المادة ( 20 ) فقرة ( 5 ) من قانون المحامين النظاميين رقم ( 3 ) لسنة 1999 و تعديلاته .
5 ـ قرار المخالفة في نقض مدني رقم 42 / 2004 ، مجموعة الأحكام ، الجزء الأول ،ص223
6 ـ من منشورات دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، سنة 1995 .
7 ـ من منشورات منشأة المعارف ، الإسكندرية ، سنة 1994 .
8 ـ الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، سنة 2002 ، ص 656 .
9 ـ د. إبراهيم نجيب سعد ، المرجع السابق ، ص 754 +755 .
10 ـ من منشورات منشأة المعارف ، الإسكندية .
11 ـ راجع محاضرة الدكتور أحمد أبو الوفا بعنوان ” ملامح البطلان في التشريعات الحديثة ” و التي ألقيت في حزيران عام 1981 في نقابة المحامين الأردنيين في عمان .
اترك تعليقاً