اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن: المادة 137 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف في فقرتها الأولى إعلان صحيفة استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 49 من ذات القانون، وهو جواز اعتبار استئنافه كأم لم يكن، إلا أن مفاد نص هذه […]