تصنيف : قانون العمل (الصفحة 3 من 31)

مدة الاجازة المرضية واجرها؟

مدة الاجازة المرضية واجرها؟ تحدثت المادة 79 من قانون العمل ” يستحق العامل اجازة مرضية مدفوعة الاجر خلال السنة الواحدة مدتها اربعة عشر يوما وبنصف الاجر لمدة اربعة عشر يوم اخرى” مدة الاجازة 28 يوم ، منها 14 باجر كامل و14 بنصف الاجر

هل ينتهي عقد العمل بصدور قرار باغلاق المنشأة؟

هل ينتهي عقد العمل بصدور قرار باغلاق المنشأة؟ لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار اداري او قضائيباغلاق المنشأة اة بايقاف نشاطتها مءقتا لمدة لا تزيد على شهرين وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع اجور عماله طيلة فترة الاغلاق او الايقاف المؤقت  

هل يجوز التمييز بين الرجل والمراة في العمل؟

هل يجوز التمييز بين الرجل والمراة في العمل؟ حسب المادة(100) من قانون العمل الفلسطيني يحظر التمييز بين الرجل والمراة

ماذا يستحق العامل من مكافئة نهاية الخدمة عند استقالته؟

ماذا يستحق العامل من مكافئة نهاية الخدمة عند استقالته؟ يحق للعامل اذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الاولى ثلث مكافئة نهاية الخدمة وثلثي مكافئة الخدمة اذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية ويستحق المكافءة كاملة اذا امضى عشر سنوات او اكثر في العمل بناءا على ما ورد في المادة 42 من قانون العمل

متى يستحق العامل الاجازة الاسبوعية؟

متى يستحق العامل الاجازة الاسبوعية؟ اجابت المادة 72 الفقرة 2 على هذا السؤال حيث جاء فيها ” تحتسب الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر اذا عمل العامل ستة ايام متصلة قبلها ويحسم من ذلك نسبة الايام التي تغيبها العامل عن العمل”

كيف يتم التبليغ عن اصابة العمل؟

كيف يتم التبليغ عن اصابة العمل؟ يقوم صاحب العمل بابلاغ الوزارة خطيا في حالة العجز الدائم خلال شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعويض الذي دفعه للمصاب او المستحقين او تعهد بدفعه لهم حسب نص المادة 126 من قانون العمل

ما هي قيود الاضراب؟

ما هي قيود الاضراب؟ حسب نص المادة 67 من قانون العمل الفلسطيني اولا: التنبيه الكتابي ثانيا: توقيع ما يزيد على نصف العمال ثالثا: وقف النظر عند النظر في النزاع رابعا: منع الاضراب اثناء مدة اتفاق العمل الجماعي خامسا : عدم التعسف في استخدام حق الاضراب

مقالات أقدم مقالات أحدث