تصنيف : القانون الجزائي (الصفحة 50 من 63)

هل يمكن إقامة دعوى إصدار شيك بدون رصيد مع العلم بأن الشيك غير موجود؟

    بواسطة المحامي مؤيد حمودة لا يجوز ذلك على الاطلاق .. فمحل الجريمة غير موجود .. فهل يصح الاتهام بقتل فلان والجثة غير موجودة !!! بواسطة المستشار اياد جرار لا يمكن اقامة دعوى اصدار شيك بدون رصيد بدون اثبات وقوع جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد ولا يمكن اثبات وقوع الجريمة بدون وجود محل […]

في فلسطين، ما هي مدد تقادم الدعاوى الجزائية: جناية، جنحة، مخالفة؟

بواسطة المحامي شادي رمضان تختلف المده المقرره فى قانون الأجراءات الجزائيةلانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده حسب نوع الجريمه ماأذا كانت جنايه أو جنحه أو مخالفه. فتنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات ،وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات . وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

في فلسطين، ما هي المدة التي يجب تقديم الشكوى خلالها؟

  بواسطة Thaer Al-Mesha’ti ثلاثة أشهر تبدأ من وقت معرفة الجريمة ومرتكبها.

هل هناك فرق بين البراءة وإنقضاء المسؤولية؟

    بواسطة ابو تيم البراءة عدم كفاية الادلة انعدام المسؤولية هي أن الذي قام بالفعل المجرم متخلف عقليا او صغير او معتوه ….او ان الفعل الذى قام به الشخص لا يشكل جريمة بحد ذاتها عدم الملاحقة في حالة التقادم

متى تحكم المحكمة بالإدانة ومتى تحكم بالبراءة؟

  رأيى الشخصى تحكم المحكمة بالادانة  اذا ثبتت أدلة الإدانة على المتهم ووجدت المحكمة أن الواقعة تمثل جريمة تعد جناية او جنحة او مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات. و ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندة إليه تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائية بالإدانة  تحكم المحكمة الجنائية بالبراءة إذا انتفت أدلة الإدانة على المتهم […]

هل يعاقب قانون العقوبات المطبق في فلسطين على سب الذات الإلهية؟

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti الجواب: لا يوجد في قانون العقوبات المطبق في فلسطين صراحةً جريمة بهذا الإسم. بواسطة المستشار اياد جرار يوجد في قانون العقوبات المطبق في فلسطين عقوبة على اطالة اللسان على ارباب الشرائع وهي تستخدم في قضائنا كنص للعقاب على سب الذات الإلهية

ما الفرق بين رد الإعتبار القانوني ورد الإعتبار القضائي؟

بواسطة osama رد الاعتبار القانوني هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون ، دون تدخل قضائي ، ودون طلب من صاحب الشأن . أما ر د الاعتبار القضائي هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم السابق الصادر بالإدانة بحكم قضائي لاحق .

مقالات أقدم مقالات أحدث