نصاب الشهادة في القانون : نصاب الشهادة كما جاء بالشريعة الإسلامية الغراء رجلين فان لم يكن فرجل و امرأتان و لايجوز أربعة سيدات.وهذا يطبق فى القضايا المدنية واثبات المواريث.أما في القضايا الجنائية فيجوز الأخذ بشهادة شخص واحدأو شخصين أو امرأة أو طفل حسب اقتناع القاضي و عقيدته تنص المادة (39) من قانون الإثبات على أنه: […]