إعادة نشر بواسطة محاماة نت تنص المادة 504 من قانون العقوبات السوري على أنه: “1ـ من أغوى فتاة بقصد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها خمسمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين. 2ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما […]